لماذا أعطى الإسلام للمرأة حق الطلاق عن طريق الخلع من زوجها الذي يرفض طلاقها، ولماذا تتنازل الزوجة عن حقها الشرعي عند الطلاق بهذه الوسيلة؟.. لكل هذه الأسئلة كان الإسلام حريصا على أن تقوم الحياة الزوجية على المودة والمحبة بين الزوجين، لأن كلا منهما سكن للآخر، ترتاح نفسه معها ويحس في قربه منها سعادة وارتياحاً، كما تجد هي في العيش معه طمأنينة وأمنا، وتشعر بجواره بالحماية والعطف والرعاية تحقيقا لقوله تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً" (الروم: 21). فلو حدث ما يعكر صفو هذه الحياة، فالإسلام يوصي كلا الزوجين في هذه الحال بالاحتمال والصبر، وينصح كل طرف بأن يبذل ما في وسعه لعلاج الأسباب الطارئة التي تسببت في حدوث ما يبعث على نفور كل من صاحبه، يقول الله تعالى: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً" (النساء: 19). كما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر"، فإذا اشتد الخلاف، وتضاعف البغض، وصعب العلاج، فإن الإسلام يعطي للرجل الحق في الطلاق، ولكن إذا جاءت الكراهية والبغض من جانب المرأة، ولم تستطع إثبات ما دفعها إلى هذه الحالة، كأن عجزت عن إثبات إيذائها بالقول أو بالفعل، أو لم يكن فيه عيب يتيح لها رفع الأمر إلى القاضي بطلب الطلاق، أو كرهته لسبب نفسي وضاقت بالعيش لنفور طبعها منه فقد أجاز لها الإسلام أن تطلب منه الطلاق في مقابل التعويض، ويسميه الفقهاء: "الخلع". فالخلع: هو فراق الزوج امرأته بعوض ويأخذه منها لينهي علاقته بها، وفي ذلك يقول الله تعالى: "وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتمُوهُنَّ شَيئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِه" (البقرة: 229). والبعض يتساءل، ألا يكون هذا ظلما للمرأة، إذ عليها أن تدفع من مالها لقاء إنهاء علاقتها الزوجية بمن لا تريد العيش معه؟ليس ظلما، لأنه إذا أساء معاشرتها، أو كان فيه عيب يخل بالحياة الزوجية، فإن الإسلام أعطاها الحق في أن ترفع الأمر إلى القاضي وتطلب منه أن يفرق بينهما، فإذا ثبت ذلك أنهى القاضي العلاقة الزوجية، أما في هذه الحالة، فالنفور منها لا يستند إلى سبب ظاهر وإنما هو كما يقولون عدم استلطاف، أي أنه نفور نفسي، فليس من العدل أن تجاب إلى طلبها بالتفريق من دون تعويض، وهو الذي أعطاها المهر، بل وتكاليف الزواج والزفاف وأنفق عليها، فقابلت هذا كله بالجحود فطلبت الفراق، فكان من العدل أن ترد له ما أخذت، وقد ثبت ذلك فيما رواه ابن عباس قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته"؟ وكان قد أعطاها لها مهرا، قالت: نعم، فقال رسول الله صلى لله عليه وسلم: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة..". أي أنها لم تكن تريد مفارقته لسوء خلقه، ولا لنقصان دينه، ولكنها كانت تكرهه لدمامته، وهي تكره أن تحملها الكراهية على التقصير فيما يجب له من حق، فهي تخشى أن ترتكب إثما من هذا الجانب، ولهذا طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم السماح لها بإنهاء العلاقة الزوجية، فسمح لها بذلك إن ردت له ما أعطاه لها مهرا.