الذكاة هي السبب الموصل لحل أكل الحيوان البري في حال الاختيار، وأنواعها أربعة: الذبح والنّحر والعقر وما يموت به ما ليس له نفس سائلة. ما هي حقيقة الذبح؟ وما هي شروطه؟ الذبح هو قطع المميز المسلم أو الكافر جميع الحلقوم والوَدجين من المقدم بمحدّد بلا رفع للآلة قبل التمام بنية إحلال المذبوح، ويكون الذبح في الغنم والبقر والطيور والوحوش المقدور عليها إلاّ الزرافة فلها النحر. وشروط الذبح تؤخذ من حقيقته، وهي سبعة: التمييز، فغير المميّز لصغر أو جنون أو إغماء أو سكر لا يصحّ ذبحه. وأن يكون الذابح مسلماً أو كتابياً فلا تصحّ ذكاة غير الكتابي كالمجوسي والمشرك والدهري والمرتد، ويشمل الكتابي النصراني واليهودي. وأن يقطع فيه جميع الحلقوم والودجين، والحلقوم هو القصبة الّتي يجري فيها النّفس، فلا يكفي قطع بعضه، والودجان عرقان في صفحتي العنق يتّصل بهما أكثر عروق البدن ويتّصلان بالدماغ، فلو قطع أحدهما وأبقى الآخر أو بعضه لم تؤكل الذبيحة. وأن يكون القطع من المقدم فلا يجزي القطع من القفا. وأن يكون القطع بمحدّد سواء كان المحدّد من حديد أم مِن غيره كزجاج وحجر له حدّ. وأن لا يرفع الذابح الآلة قبل تمام الذبح، فإن رفع يده وطال الفصل لم تؤكَل مطلقاً رفع اختياراً أو اضطراراً وإن لم يطل لم يضر مطلقاً، والطول معتبر بالعُرف. وأن يكون القطع مصاحباً لنية إحلالها، فإن قصد مجرّد موتها أو قصد ضربها فأصاب محل الذبح أو كان القاطع غير مميّز فلا تؤكَل.