الذكاة هي السبب الموصل لحلّ أكل الحيوان البري، وأنواعها: الذبح والنّحر والعقر. والذبح هو قطع المميّز المسلم أو الكافر، جميع الحلقوم والودجين من المقدم بمحدّد، بنية إحلال المذبوح، ويكون الذبح في الغنم والبقر والطيور والوحوش المقدور عليها إلاّ الزرافة فلها النّحر. وشروط الذبح تؤخَذ من حقيقته، وهي سبعة: 1 التّمييز، فغير المميّز لصغر أو جنون أو إغماء أو سكر لا يصحّ ذبحه. 2 وأن يكون الذابح مسلماً أو كتابياً، فلا تصحّ ذكاة غير الكتابي كالمجوسي والمشرك والدهري والمرتد، ويشمل الكتابي النّصراني واليهودي. 3 وأن يقطع فيه جميع الحلقوم والودجين، والحلقوم هو القصبة التي يجري فيها النّفس، فلا يكفي قطع بعضه، والودجان عرقان في صفحتي العنق يتّصل بهما أكثر عروق البدن ويتّصلان بالدماغ، فلو قطع أحدهما وأبقى الآخر أو بعضه لم تؤكَل الذبيحة. 4 وأن يكون القطع من المقدم، فلا يجزئ القطع من القفا. 5 وأن يكون القطع بمحدّد سواء كان المحدّد من حديد أو من غيره كزجاج وحجر له حد وبوص. 6 وأن لا يرفع الذابح الآلة قبل تمام الذبح، فإن رفع يده وطال الفصل لم تؤكل مطلقاً. 7 وأن يكون القطع مصاحباً لنية إحلالها، فإن قصد مجرّد موتها أو قصد ضربها فأصاب محل الذبح أو كان القاطع غير مميّز فلا تؤكَل. ومندوبات الذبح: 1 ذبح البقر، إذ يجوز فيه الذبح والنّحر، والذبح أفضل. 2 وأن يكون الذبح أو النّحر بالحديد فإنّه أفضل من الزجاج والحجر والقصب والعظم المسنون. 3 وقيام الإبل مقيّدة أو معقودة الرِّجل اليسرى ومستقبلة القِبلة فيقف الناحر بجنب الرِّجل اليُمنى غير المعقولة ماسكاً مشفرها الأعلى بيده اليسرى ويطعنها في لبسها بيده اليمنى مسميًّا، فهاته هي صفة النّحر، فقيامها هذا أفضل من تبريكها حال النّحر. 4 وضجع المذبوح برفق إذا هو أفضل من رميه بقوّة. 5 وتوجيه المذبوح أو المنحور للقبلة. 6 وإيضاح محل للذبح من صوف أو شعر أو ريش. أما مكروهات الذبح، فثلاثة، وهي: 1 الذبح بدور حفرة وهي رؤية الذبائح بعضها بعضاً وهو من تعذيبها. 2 السلخ للجلد أو القطع لبعض أعضائها بعد تمام الذبح أو النّحر وقبل تمام خروج روحها. 3 وتعمّد إبانة الرأس ابتداء بأن نوى أنّه يقطع الحلقوم والودجين ويستمر حتّى يفصل الرأس عن الجثّة.