يجوز له السِّواك كامل النّهار، والمراد أنه يستحب عند المقتضى الشّرعي كالوضوء، لما رواه مالك في الموطأ أنّ النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، قال: ''لولا أن أشُقّ على أمّتي لأمرتهم بالسّواك مع كلّ وضوء''، والحديث لم يخص صائمًا من غيره. يجوز للصّائم المضمضة لعطش أو حرّ. يجوز له الإصباح على جنابة، لما رواه مالك في الموطأ عن عائشة، رضي الله عنها، وأم سلمة زوجي النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، أنّهما قالتا: كان صلّى الله عليه وسلّم يصبح جنبًا من جماع، غير احتلام، في رمضان، ثمّ يصوم''. ووجه الاستدلال أنّه تعالى أباح الوطء إلى تبيين الفجر، ومَن فعل هذا، لم يكن اغتساله إلاّ بعد الفجر، ولولا ذلك، لوجب الإمساك قبل الفجر للغسل. يجوز الفطر بسبب السفر، والمراد بالجواز هنا الكراهية، أي أنّ الصّوم فيع مندوب، والفطر فيه مكروه. يجوز الفطر بسبب المرض، إن خاف المريض بالصّوم زيادة المرض، أو تماديه، أو وجود جهد ومشقّة، بخلاف الصّحيح، فالمشقّة لا تسقط عنه الصّوم، ودليل جواز الفطر عند المرض قوله تعالى: {فمَن كان منكم مريضًا أو على سفر فعِدّة من أيّام أُخَر}، ويستحب الإطعام للمريض الّذي لا يُرجى بُرؤه. يجوز الفطر بسبب الحمل والرّضاع، إن خافتا على ولديهما لمرض أو زيادته، أو أن يجدا جهدًا أو مشقّة. ويجب عليهما الفطر إن خافتا بالصّوم على ولديهما هلاكًا أو ضررًا شديدًا، أمّا خوفهما على أنفسهما، فهو داخل في المرض. يجوز الفطر بسبب الهرم، فالشيخ الكبير الّذي لا يُطيق الصّيام، إن خاف بالصّوم حدوث مرض أو وجود جهد ومشقّة، وكذلك في وجوب الإفطار إن خاف به هلاكًا، ويستحب له الإطعام.