ثبت عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه كان يُقبِّل نساءَه وهو صائم، لكن العلماء ذكروا تفصيلاً في هذه المسألة، فإن كان الزّوج شاباً حديث عهد بالزّواج يَخشى إن قبَّل زوجته أن تحدّثه نفسه بإتيانها فالأصل فيه المنع، وإن كان شيخاً كبيراً لا تُثار شهوته إن قبّل زوجته جاز له ذلك، وإن كان معتدىً فينظر إلى غلبة الظنّ. أمّا عن حكم الماء الخارج منه إن خرج منه المذي وجب عليه الوضوء مع غسل عضوه لكون المذي نجساً. أمّا إن خرج منه المني بفعل التأثرّ بالقبلة والضمّة فعليه القضاء مع الكفّارة. والله أعلم.