من ابتلع حصاة أو نواة عامدًا، فعليه القضاء لا غير. وقال المتأخّرون من المالكية إنّ القضاء في مزدرد الحصاة عامدًا وفي المستقي عامدًا استحبابًا، لأنّ الحصاة والقيء ليسَا بطعام، والصّيام إنّما هو المنع من الطعام والشراب والجماع. وقال بعضهم عليه القضاء والكفّارة، لأنّه مفطر عامدًا، والّذي مضى عليه السّلف الصّالح وجمهور العلماء والخلفاء فيمَن قاء عامدًا أنّه قد أفطر عامدًا وعليه القضاء. وروى أنّ النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، قاء فأفطر. وقال ابن عمر: ومَن استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومَن ذرعه القيء فلا شيء عليه، وروى مثل ذلك من حديث أبي هريرة عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم. ومَن كانت عادته أن يصل الكحل إلى حلقه، فلا يكتحل. وتكره القبلة للصّائم، من أجل ما يخاف عليه من التطرف إلى الجماع والإنزال. فإن قبّل وسلم بلا لذّة ولا قصد لزيارة أو وداع مثلاً، فلا شيء عليه، ومَن قَبَّل وأمذى فعليه القضاء على وجه الاستحباب. ومَن وجب عليه صيام شهرين متتابعين لكفّارة فطر رمضان أو كفّارة ظهار أو قتل خطأ، فأفطر فيها يومًا استأنف الصّيام من أوّله وبطل ما صامه، إلاّ أن تكون امرأة فتحيض أو تنفس، فإنّ لها أن تبني إذا وصلت ذلك بطهرها، لأن ذلك خارج عن إرادتها. ويستأنف المريض صومه إذا أفطر في رمضان وزال عذره، كمَن أفطر ناسيًا.