في خاتمة الشّهر الكريم أوجب الله العليم الحكيم على عباده الصّائمين فريضة تؤدَّى في نهايته تجبّ على صاحبها الزلل وتمحي عنه الخطأ وتزيل عليه الشّطَط الّذي قد وقع فيه أثناء صومه حتّى ينال الأجر الكامل والجزاء الأوفر. حكمها: إنّها زكاة الأبدان المعروفة في عرف الإسلام بزكاة الفطر والّتي جاء الإلزام بها على لسان الرّسول المجتبى والنّبيّ المرتضى صلّى الله عليه وسلّم. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: ''فرض رسول الله صلّى الله عليه وسلّم زكاة الفطر من رمضان'' رواه البخاري ومسلم. الحكمة من مشروعيتها: إنّ الله عزّ وجلّ حكيم لا يضع الأمور إلاّ في نصابها ولا يأمر بأمر ولا ينهى عن أمر إلاّ لحكمة بالغة. فقد أبان عبد الله بن عباس رضي الله عنه عنها بقوله ''فرض رسول الله صلّى الله عليه وسلّم زكاة الفطر طُهرة للصّائم من اللّغو والرّفث وطُعمة للمساكين''. فكانت الغاية من مشروعيتها مركبة من أمرين. الأوّل: ما يتعلّق بالمزكي ذاته وما عسى أن يكون قد شاب صومه من لغو أو رفث أو معصية، فكانت زكاة الفطر مطهرة له جابرة لنقصانه كما تجبر سجدة السّهو خطأ الصّلاة. الثاني: ما يتعلّق بالمجتمع برمّته وإشاعة أواصر المحبّة والبهجة والسّرور في ثناياه مع قطع الفوارق بين الأغنياء والفقراء يوم العيد، وقد جاء في الأثر ''اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم''. على مَن تجِب؟: إنّ هذه الزّكاة جاءت فرضيتها في عرف الشّريعة الغرّاء على كلّ بدن مسلم صغيرًا كان أو كبيرًا لتظافر النصوص في ذلك منها، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ''فرض رسول الله صلّى الله عليه وسلّم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كلّ حرّ أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين'' رواه البخاري ومسلم. فعلى المسلم إخراجها على نفسه وعلى مَن يعول حتّى أنّه قد استحبّ إخراجها على الجنين وهو في بطن أمّه لفعل عثمان رضي الله عنه وموافقة الصّحابة له، قال سليمان بن يسار رحمه الله وقد سئل أيزكى عن الحمل؟ قال: نعم، وقال: لا يعرف لعثمان في ذلك مخالف من الصّحابة. بل قال أبو قلابة: كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصّغير والكبير حتّى عن الجنين في بطن أمّه. المقدار الواجب إخراجه: إنّ الواجب على كلّ بدن صاع من أنواع الأطعمة الّتي نصّ عليها الرّسول صلّى الله عليه وسلّم. فعن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه قال: ''كنّا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط'' رواه البخاري ومسلم. فمن العلماء مَن اقتصر على هذه الأصناف المنصوص عليها، ومنهم مَن فهم أن هذه الأصناف هي الّتي كانت شائعة زمن النّبوة فقال أنّها تخرج من قوت أغلب أهل البلد أو قوت أغلب طعام المزكي. إخراجها قيمة: ويجزء كلّ مَن أخرجها قيمة دراهم لصنيع بعض السّلف من مثل عمر بن عبد العزيز والحسن البصري، قال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم لقيمة الطعام. وقت إخراجها: إنّ هذه الزّكاة تجب من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى غاية خروج الإمام إلى الصّلاة، فمن أدّاها في وقتها فهي زكاة ومَن أدّاها بعد ذلك فهي صدقة من الصّدقات، قال ابن عباس رضي الله عنه: فمَن أدّاها قبل الصّلاة فهي زكاة مقبولة ومَن أدّاها بعد الصّلاة فهي صدقة من الصّدقات. ويجوز تقديمها بيوم أو يومين لفعل الصّحابة رضوان الله عليهم ذلك، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ''كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين'' رواه البخاري. لمَن تعطى؟: تعطى هذه الزكاة للفقراء والمساكين بإجماع العلماء كما نقل ذلك ابن رشد الحفيد في ''بداية المجتهد ونهاية المقتصد''. وهل يجوز نقلها إلى بلد آخر؟ تعطى في محل المزكّي، ولا تنتقل في مخلاف غيره لقول معاذ بن جبل رضي الله عنه. *إمام بمسجد التّقوى سيدي حسان - الشراقة