زكاة الفطر هي صدقة تجب بالفطر في رمضان، وأضيفت الزّكاة إلى الفطر لأنّها سبب وجوبها، وقد شرع الله تعالى بفَضلِه ومَنِّه في آخر شهِر رمضان زكاة الفطر، طُهرَة للصّائم من الرَّفث واللّغو في هذا الشّهر الكريم، وأضِيفت إلى الفطر لأنّه سبب وجوبها، كما تدل على ذلك بعضُ روايات البخاري في صحيحه ''فَرضَ زَكَاةَ الفِطرِ مِن رَمَضَانَ''. تَجِب زكاة الفطر على كلّ فرد من المسلمين، صغيرًا كان أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، حرًا أو عبدًا، إن قدر عليها وقت وجوبها بأن فضلت عن قوته وقوت عياله يوم العيد. والدليل على أنّها واجبة حديث عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، أنّ رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، فرض زكاة الفطر من رمضان على النّاس، صاعًا من شعير، على كلّ حرّ أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين'' أخرجه مالك والبخاري ومسلم. وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة. وتجب على القادر عليها عن نفسه، وعن كلّ مسلم تلزمه نفقته بقرابة أو رق أو زوجية، من والدين وأولاد وزوجة وعبد وخادم. وقد شُرِعَت زكاة الفطر لتكون طُهْرَة للصّائم وكفّارة ممّا قد يقع من اللّغو والرّفَث، ولتسدّ خلّة الفقراء، وتشعرهم بالسّعادة يوم العيد، وتغنيهم عن الطّواف فيه لسؤال النّاس وطلب مساعدتهم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: ''فرض رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، زكاة الفطر طُهرة للصّائم من اللّغو والرّفث، وطُعمة للمساكين'' أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني، ولقوله صلّى الله عليه وسلّم: ''أغنوهم في هذا اليوم'' رواه البيهقي والدارقطني. أمّا المقدار الواجب إخراجه عن كلّ شخص هو الصّاع النّبويّ، وهو أربعة أمداد، والمُدّ: ملء اليدين المتوسطتين، لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. وتُخرَج زكاة الفطر من غالب قوت أهل البلد في رمضان، من تسعة أصناف هي: القمح والشّعير والسُّلت والذرة والدخن والأرز والتمر والزبيب والأقط، لحديث أبي سعيد الخدري قال: ''كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير وصاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب، وذلك بصاع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم'' أخرجه مالك والبخاري ومسلم في الزكاة. وإذا كان قوت أهل البلد من غير هذه الأصناف التسعة، كالقطاني أو التين أو السويق أو اللّحم أو اللّبن أو العَلَس، فإنّ زكاة الفطر تخرج منه وتجزأ على المشهور. وقد أجاز العلماء المعاصرون إخراج الزكاة نقدًا بدلاً من الطعام، تيسيرًا للفقراء من أجل تلبية احتياجاتهم من شراء ملابس العيد لأبنائهم وغير ذلك، وقد حدّدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قيمته نقدًا ب100دج. وحدّد الشّرع الحنيف وقت وجوبها بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان على المشهور، وقبل طلوع الفجر من يوم الفطر، وأثر الخلاف يظهر في حكم مَن وُلِد أو أسْلَم أو مات. أمّا الوقت المفضّل لإخراجها فهو بين طلوع فجر يوم الفطر، والخروج إلى المصلّى لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: ''أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج النّاس إلى الصّلاة'' أخرجه البخاري ومسلم في الزكاة، ولقوله صلّى الله عليه وسلّم: ''... مَن أدّاها قبل الصّلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصّلاة فهي صدقة من الصّدقات'' أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني. وجاز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين، قال الإمام نافع: وكان ابن عمر يؤدّيها قبل ذلك باليوم أو اليومين. ويأثم من تجب عليه إن أخّرها لغروب يوم العيد، ولا تسقط بعد وجوبها بمضي زمنها وهو يوم العيد، بل تبقى في ذمّة صاحبها حتّى يخرجها. وتدفع زكاة الفطر عند السّادة المالكية لمسلم حُرّ فقير، لا يملك قوت عامه، غير هاشمي (ليس من أهل بيت النّبوّة)، ولا تدفع لعامل عليها، ومؤلف قلبه، ولا في الرِّقاب، ولا لغارِم ومجاهد وغريب