نظرت محكمة جنايات مجلس قضاء تبسة، أول أمس الثلاثاء، في قضية اختطاف وحجز صحفي جريدة ''الوطن''، عبد الحي بليردوح، حيث وجهت تهمة الاختطاف والحجز لرئيس غرفة التجارة بتبسة ومديرها وعونين آخرين، وهذا بعد 9 سنوات من الأخذ والرد بين المحكمة العليا وغرفة الاتهام بتبسة. وقائع القضية تعود إلى جويلية 2002 عندما نشرت يومية ''الوطن'' مقالا من توقيع المرحوم عبد الحي بليردوح يتحدث عن معلومات أمنية خطيرة وجهت إلى شخص المتهم، سعد قربوسي، رئيس غرفة النمامشة للتجارة الجهوية لولايتي سوق أهراسوتبسة آنذاك، متضمنة علاقات تبييض أموال مع الجماعات الإجرامية، وهو ما أثار حفيظة المعني الذي كذب ذلك قطعيا واتصل بالمراسل الصحفي لنشر تكذيب استخداما لحق الرد. وبعد أربعة أشهر من تاريخ الاتصال بين الطرفين عُثر على الصحفي بليردوح منتحرا بحمض البطاريات. وقائع القضية، حسب مجريات الجلسة التي وجهت فيها تهمة الاختطاف والحجز للمتهمين الأربعة، بعد أن فصلت فيها محكمة الجنح بعدم الاختصاص، وانتهت معركة المحكمة العليا بعد 9 سنوات بإحالة الوقائع على محكمة الجنايات، حيث نفى المتهمون العلاقة بهذه التهمة. وقال قربوسي سعد: ''كانت لقاءاتي مع المرحوم لإلحاحي على ضرورة نشر تكذيب''. كما أن منصة الشهود التي تعاقب عليها أكثر من 12 شاهدا لم تكن فيها شهادة واحدة تؤكد واقعة التعنيف والحجز والتهديد، إذ تبين أن المرحوم امتطى السيارة مع المتهمين بمحض إرادته وعاد إلى المنزل ثم خرج وتوقف وسط المدينة في عدة مناطق. وصبت جميع تصريحات الشهود في إتجاه أن المرحوم لوحظ فعلا مع المتهم الرئيسي لكنه كان عاديا ولم تظهر عليه أي علامات غير طبيعية. دفاع الطرف المدني، بينهم الأستاذان خالد بورايو وسويداني وآخرون، رافعوا لفائدة استقامة الوقائع مع الوصف الجنائي، بينما تحدث ممثل الحق العام عن قدسية حرية التعبير في الدستور وقانون العقوبات الجزائري، ملتمسا تسليط عقوبة 10 سنوات في حق المتهمين الأربعة، بينما تحدث الأستاذان بوحفارة وبوخاري عن ''مفهوم الحجز والاختطاف عند فقهاء القانون، إذ أن المواد 291 و293 لا تنطبق على وقائع الحال، إضافية إلى خلو الملف من أي شهادة طبية تؤكد التعنيف والاعتداء الجسدي''. وبعد المداولة إثر جلسة مراطونية دامت 16ساعة، جاءت الإجابة على الأسئلة من طرف القضاة المحترفين والشعبيين، بكون المتهمين في الاختطاف والحجز بالنفي بالأغلبية ونطقت ببراءة المتهمين الأربعة على أن يكون للأطراف المدنية، ممثلة في يومية ''الوطن'' وذوي حقوق المرحوم والنيابة العامة، أجل 8 أيام كاملة إذا رغبوا في استخدام حق الطعن بالنقض.