العملية هدفها استخلاف مناصب المحالين على التقاعد تشير معلومات توفرت لدى ''الخبر'' من مصدر مسؤول، إلى أن عملية توظيف جديدة في قطاع التربية سيتم الإعلان عنها قريبا. هذه العملية تكون نتيجة الشروع في إحصاء عدد المناصب التي ستشهد شغورا، نظرا لخروج آلاف المستخدمين من ذوي الفئة العمرية من مواليد سنوات 1951 و1952 و1953 على التقاعد، وأيضا ممن سيحالون على التقاعد المسبق لاستيفائهم سنوات الخدمة الفعلية بغض النظر عن السن، مضيفا أن العدد الحقيقي عن ''الشغور الفعلي'' سيحدد طبقا للنتائج الواردة من مديريات التربية الجهوية وكذا مديرية التكوين بوزارة التربية. وأفاد ذات المصدر بأن تخصيص مناصب جديدة لن يتم قبل اللّجوء إلى القوائم الاحتياطية لاستخلاف المناصب الشاغرة، ثم تأتي المرحلة الثانية عن طريق فتح باب ''التوظيف المباشر''، فيمكن أخذ كل من تتوفر فيهم المؤهلات العلمية للرتبة التي سيمارسها حسب الأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في سبتمبر سنة 2009 المحدّد للمؤهلات المشترطة في التوظيف. وأوضح مصدر ''الخبر'' نقطة مهمة في هذا الإطار تعتبر ''مربط الفرس'' لاستيضاح جانب ''التقاعد'' في عمليات التوظيف، فيصبح كل من يستأنف السنة الدراسية في وضعية قانونية وبلغ سن التقاعد أثناء السنة الدراسية يبقى إلى غاية 31 جويلية من كل سنة، طبقا للرخصة رقم 980 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، تخص التسريح، العزل، الوفاة، الحالة على الاستيداع، الانتداب، والترقية في سلك غير أسلاك التعليم. وستعمد مديرية المستخدمين بوزارة التربية، بصفتها المخولة بعملية التوظيف، إلى تطبيق التعليمة رقم 09 المتعلقة بالاستخلاف، تحوز ''الخبر'' على نسخة منها، حيث يمكن توظيف المستخدمين الأساتذة بصفة مستخلفين حسب شروط، أولها شغور ''منصب مالي'' بصفة مؤقتة لسبب العطلة المرضية لأكثر من 7 أيام، عطلة أمومة أو عطلة مرضية طويلة المدة تقل عن سنة. وثانيا، عند تحرير مناصب مالية أثناء الخدمة الدراسية في حالة التقاعد، وثالثا، أيضا تحرير مناصب معلم مدرسة ابتدائية أو أستاذ التعليم الأساسي، تخص الحاصلين على شهادة ليسانس التعليم العالي في التخصصات المطلوبة وفقا للقرار المحدد للشهادات. أما عن كيفية التوظيف، فإنه يتم إنجاز مقرر الاستخلاف حسب النموذج المحدد من قبل الوظيفة العمومية، ثم تبلغ وجوبا نسخ من مقررات توظيف الأساتذة المستخلفين إلى رئيس مفتشية الوظيفة العمومية المؤهل إقليميا، وذلك وفقا للشروط والآجال المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 95-126 المؤرخ في 29 أفريل .1995