حسب ما جاء في القانون الأساسي للنائب، فإن الحصانة البرلمانية معترف بها للنائب مدّة نيابته ومهمته النّيابية، وهي تشمل: ؟ اللاّمسؤولية البرلمانية، المعبّر عنها في حكم المادة 109 من الدستور التي تنص على أنّه لا يمكن متابعة النائب، جزائيا أو مدنيا أو إيقافه أو تسليط أي ضغط عليه، بسبب ما عبّر عنه من آراء أو تلفظ به من كلام، أو بسبب ما صوّت به ''خلال ممارسة مهامه النيابية''. ؟ عدم جواز المتابعة، حيث لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب بسبب ارتكابه جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح منه، أو ''بإذن من المجلس الذي يرفع الحصانة عنه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي''. ؟ لكن، ترفع هذه الحماية، بقوة القانون في حال التلبس، المادة 111 من الدستور، ولمكتب المجلس عندئذ طلب إيقاف المتابعة أو الإفراج المؤقت عن النائب في هذه الحالة.