لم يسبق للمجلس الشعبي الوطني منذ إنشائه في سنة 1977، أن ارتكب أحد أعضائه جناية أو جريمة تستدعي رفع الحصانة البرلمانية عنه، قصد تمكين عائلة الضحية من متابعته قضائيا، كتلك التي اقترفها النائب اسماعيل ميرة، عن حزب التجمع الوطني الجمهوري، منتصف الشهر الجاري، والتي أودت بحياة الشاب كمال سعدي الثلاثاء الماضي بعد قضائه 11 يوما وهو يصارع الموت. وقد وضعت هذه الحادثة المجلس الشعبي الوطني في ورطة حقيقية، خاصة وأنه يوجد في عطلة ما بين الدورتين، الأمر الذي يستدعي بالضرورة تأجيل البت في مسالة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب إسماعيل ميرة، إلى مرحلة ما بعد افتتاح الدورة الخريفية المرتقبة مطلع شهر سبتمبر المقبل، كما ينص على ذلك الدستور والقوانين الداخلية للمجلس. وإذا كانت المادة 109 من الدستور تؤكد على أن لنواب الشعب ولأعضاء مجلس الأمة حصانة برلمانية تحول دون متابعتهم قضائيا أو إيقافهم، بسبب أفعال قاموا بها في إطار ممارساتهم لمهامهم النيابية، وكذلك الشأن بالنسبة للمادة 110 ، التي تمنع الشروع في متابعة أي نائب ارتكب جناية أو جنحة دون تنازل منه عن الحصانة البرلمانية، أو بإذن من أغلبية الغرفة البرلمانية التي ينتمي إليها، فإن المادة 111 من الدستور، تجيز إيقاف النائب عن المجلس الشعبي الوطني، أو عضو مجلس الأمة، الذي ضبط في حالة تلبس بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه، ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، الذي يمكنه أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة. من هنا يبدو أن مصير النائب المتهم بالقتل يوجد بين أيدي وكيل الجمهورية بالجهة القضائية المختصة، الذي يخوله القانون إيقاف النائب دون تقديمه للمتابعة القضائية، إلى غاية حسم مكتب المجلس الشعبي الوطني في أمر حصانته البرلمانية، بحيث يمكنه تحويل ملفه إلى وزير العدل، الذي يقوم بدوره بمطالبة رئيس المجلس الشعبي الوطني في مراسلة رسمية برفع الحصانة عن النائب المعني. وبناء على هذا الطلب يقوم رئيس الغرفة السفلى بدعوة مكتب المجلس، المتكون من الرئيس وتسع نواب للاجتماع لبحث القضية، ليقرر بعدها المجتمعون بالأغلبية، طي الملف، أو إحالته على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، التي تجتمع بالنائب المعني، قبل ترفع تقرير يعرض على نواب المجلس في جلسة علنية، تقرر بالأغلبية إسقاط الحصانة عن النائب وتقديمه للمتابعة القضائية كأي مواطن عادي، أو تثبيتها. وإذا كان نواب المجلس وأعضاء مجلس الأمة لم يسبق لهم وأن ارتكبوا جريمة بهذا الحجم، فإن ثمة حالات تم تسجيلها في السنوات الأخيرة، كإقدام البعض منهم على إطلاق النار على مواطنين، وقيام البعض الآخر باعتداءات، غير أن هذه الحالات لم تقد إلى رفع الحصانة عن أي نائب، بالرغم من تحريك وزارة العدل لعدة دعاوى ضد نواب بناء على شكاوى من مواطنين، غير أنها كلها توقفت عند عتبة مكتب المجلس. ما يقوله الدستور في الحصانة البرلمانية المادة 109 : الحصانة البرلمانية مُعترَف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية. ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا. وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية أو يسلط عليهم أي ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية. المادة 110 : لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي يقرر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه. المادة 111 : في حالة تلبس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه، ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة، فورا. يمكن المكتب المخطَر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 110 أعلاه. محمد مسلم