2025 سنة حاسمة للجزائر    غزّة جائعة!    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    براف باق على رأس الهيئة القارية    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    شبيبة القبائل تتقدّم وترجي مستغانم يتنفّس    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    لِرمضان بدون تبذير..    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    شرفة يترأس اجتماعاً    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الرابطة الأولى: شبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة, ترجي مستغانم يغادر منطقة الخطر    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    حفظ الجوارح في الصوم    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحصانة البرلمانية تمنع المتابعة القضائية ولا تسقط الإيقاف الفوري
نشر في الشروق اليومي يوم 27 - 07 - 2007

لم يسبق للمجلس الشعبي الوطني منذ إنشائه في سنة 1977، أن ارتكب أحد أعضائه جناية أو جريمة تستدعي رفع الحصانة البرلمانية عنه، قصد تمكين عائلة الضحية من متابعته قضائيا، كتلك التي اقترفها النائب اسماعيل ميرة، عن حزب التجمع الوطني الجمهوري، منتصف الشهر الجاري، والتي أودت بحياة الشاب كمال سعدي الثلاثاء الماضي بعد قضائه 11 يوما وهو يصارع الموت.
وقد وضعت هذه الحادثة المجلس الشعبي الوطني في ورطة حقيقية، خاصة وأنه يوجد في عطلة ما بين الدورتين، الأمر الذي يستدعي بالضرورة تأجيل البت في مسالة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب إسماعيل ميرة، إلى مرحلة ما بعد افتتاح الدورة الخريفية المرتقبة مطلع شهر سبتمبر المقبل، كما ينص على ذلك الدستور والقوانين الداخلية للمجلس. وإذا كانت المادة 109 من الدستور تؤكد على أن لنواب الشعب ولأعضاء مجلس الأمة حصانة برلمانية تحول دون متابعتهم قضائيا أو إيقافهم، بسبب أفعال قاموا بها في إطار ممارساتهم لمهامهم النيابية، وكذلك الشأن بالنسبة للمادة 110 ، التي تمنع الشروع في متابعة أي نائب ارتكب جناية أو جنحة دون تنازل منه عن الحصانة البرلمانية، أو بإذن من أغلبية الغرفة البرلمانية التي ينتمي إليها، فإن المادة 111 من الدستور، تجيز إيقاف النائب عن المجلس الشعبي الوطني، أو عضو مجلس الأمة، الذي ضبط في حالة تلبس بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه، ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، الذي يمكنه أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة.
من هنا يبدو أن مصير النائب المتهم بالقتل يوجد بين أيدي وكيل الجمهورية بالجهة القضائية المختصة، الذي يخوله القانون إيقاف النائب دون تقديمه للمتابعة القضائية، إلى غاية حسم مكتب المجلس الشعبي الوطني في أمر حصانته البرلمانية، بحيث يمكنه تحويل ملفه إلى وزير العدل، الذي يقوم بدوره بمطالبة رئيس المجلس الشعبي الوطني في مراسلة رسمية برفع الحصانة عن النائب المعني. وبناء على هذا الطلب يقوم رئيس الغرفة السفلى بدعوة مكتب المجلس، المتكون من الرئيس وتسع نواب للاجتماع لبحث القضية، ليقرر بعدها المجتمعون بالأغلبية، طي الملف، أو إحالته على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، التي تجتمع بالنائب المعني، قبل ترفع تقرير يعرض على نواب المجلس في جلسة علنية، تقرر بالأغلبية إسقاط الحصانة عن النائب وتقديمه للمتابعة القضائية كأي مواطن عادي، أو تثبيتها.
وإذا كان نواب المجلس وأعضاء مجلس الأمة لم يسبق لهم وأن ارتكبوا جريمة بهذا الحجم، فإن ثمة حالات تم تسجيلها في السنوات الأخيرة، كإقدام البعض منهم على إطلاق النار على مواطنين، وقيام البعض الآخر باعتداءات، غير أن هذه الحالات لم تقد إلى رفع الحصانة عن أي نائب، بالرغم من تحريك وزارة العدل لعدة دعاوى ضد نواب بناء على شكاوى من مواطنين، غير أنها كلها توقفت عند عتبة مكتب المجلس.
ما يقوله الدستور في الحصانة البرلمانية
المادة 109 : الحصانة البرلمانية مُعترَف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية. ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا. وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية أو يسلط عليهم أي ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية.
المادة 110 : لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي يقرر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه.
المادة 111 : في حالة تلبس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه، ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة، فورا. يمكن المكتب المخطَر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 110 أعلاه.
محمد مسلم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.