استثنى القانون المتضمن تدابير إجراءات تسوية البنايات من أجل تحقيق مطابقتها وإتمام إنجازها، ثلاثة أنواع من السكنات سيحرم أصحابها من الاستفادة من العملية المستحدثة التي تنتهي آجالها القانونية بتاريخ 31 جويلية من السنة الجارية. حدّدت وثيقة جديدة بحوزة ''الخبر''، بعد أقل من شهر من صدور تعليمة تسوية البنايات، أنّه يمنع على 3 فئات من الأشخاص الاستفادة من تدابير تسوية البنايات نظرا للطبيعة القانونية للوعاء العقاري أو الموقع الخاص لتشييدها، وأول فئة هم المالكون لبنايات مشيّدة على قطع أرضية مخصصة للارتفاقات (المشيدة فوق شبكات الغاز والماء والكهرباء)، ونوع الفئة الثانية يخص الأشخاص الذين شيّدوا بناياتهم بصفة اعتيادية بالمواقع والمناطق المحمية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمناطق التوسع السياحي والمواقع والمعالم التاريخية والأثرية، وأيضا مواقع الموانئ والمطارات، فيما ويتعلق ثالث نوع بالبنايات التي تكون عائقا لتشييد منشآت ذات منفعة عامة أو مضرّة بها، على غرار الطرقات والمنشآت الفنية والتجهيزات العمومية. ويطلب، حسب نص الوثيقة، من كل شخص تقع بنايته في إطار هذه الأنواع الثلاثة توفير 4 وثائق ليتعرّف على موقع سكنه، بهدف تمكنه من الاستفادة من القانون الجديد، فما عليه سوى توفير استمارة التصريح (تسحب من البلديات)، والتصريح بوقف الأشغال والوثائق المكتوبة والبيانية ومخططات الهندسة المدنية للبناية تبيّن الأجزاء الباقي إنجازها، يكون قد تم إعدادها بين المهندس المعماري والمهندس المدني المعتمدين، كما هو منصوص عليه فيما يخص تسليم رخصة البناء، ورابعا مناظر فوتوغرافية للواجهات والمساحات الخارجية، بينما يعد شرطا ''ملزما'' تقدير أجل إتمام البناية من طرف مهندس معماري. كما ضبطت الوثيقة للمعنيين بتدابير تسوية البنايات، 4 أنواع من طلبات لتحقيق مطابقة السكنات وإتمام إنجازها، فجاءت كالتالي: أولا: طلب رخصة لإتمام البنايات غير المتممة والمطابقة لرخصة البناء المسلمة، والبنايات غير المتممة وغير المطابقة لرخصة البناء المسلمة. ثانيا: طلب شهادة المطابقة تخص البنايات غير المتممة وغير المطبقة لرخصة البناء المسلمة ثالثا: طلب رخصة بناء على سبيل التسوية تتعلق ببنايات متممة غير حائزة على رخصة البناء. رابعا وأخيرا: طلب رخصة إتمام على سبيل التسوية للبنايات غير المتممة وغير الحائزة على رخصة بناء. وورد في الوثيقة دائما، شق ثاني يتعلق بكيفيات تمويل أشغال إنجاز وإتمام البنايات عن طريق قرض مخفض الفائدة لغرض التوسعة أو إتمام إنجاز المسكن، حيث بإمكان المواطنين المعنيين الحصول على قرض توفره الخزينة العمومية حسب أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 3 أكتوبر .2010 كما تتم عملية التمويل أيضا بواسطة الضريبة على السكن لفائدة أشغال تبليط الواجهات حسب نص المرسوم التنفيذي 30505 المؤرخ في 29 أوت 2005 المحدد لكيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص تحت عنوان ''صندوق إعادة تأهيل الحظيرة العقارية للبلديات'' التابعة للولايات في أشغال تغطية واجهات البنايات، من تلبيس ودهن تملكها أصناف الأسر ذات الدخل المحدود.