ما لم يتمّ العقد الشّرعي بين الرّجل والمرأة فهي أجنبيّة عنه، لا يجوز له أن يختلي بها أو أن يصافحها أو يلمسها أو يُقبّلها أو أن يحادثها لغير حاجة وبكلام لا يُقال إلاّ للزوجة، فهذه أمور كلّها حرَّمها الشّرع المطهَّر لأنّها ذرائع موصلة إلى الوقوع في الفاحشة وفي الحرام، كما حدث للفتاة السّائلة. وعليكما أن تتوبا إلى الله توبة صادقة نصوحًا كي يجوز كما الزّواج من بعضكما، فإن أخلصْتِ في توبَتكِ لله وندِمتِ على فعلتك وعقدتِ العزم على عدم العودة إلى ذلك الفعل، وأخلَص هو في توبته جاز لكِ الزّواج منه، أمّا إن لم يتُب وأصرَّ على الفاحشة فلا يجوز، لأنّ الزّاني لا ينكح إلاّ زانيّة أو مشركة، وحُرِّم ذلك على المؤمنين، قال تعالى: “الزّاني لا يَنكِحُ إلاّ زانيّة أو مُشركة والزّانيّة لا ينكِحُها إلاّ زانٍ أو مُشرك وحُرِّم ذلك على المؤمنين”. والله المستعان.