ما حكم نزول المني من الرجل في نهار رمضان بسبب حديثه مع خطيبته، وهل يجوز له أن يلمسها؟ - لا يجوز للرجل أن يخلو مع خطيبته إذا لم يكن عقد عليها، ولا أن يصافحها، ولا أن يتكلّم معها دون محرم لها، لأنّه لا يزال أجنبيًا عنها، وقد نهى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن خلوة الرجل بالمرأة الّتي لا تحل له.وهذا الحكم عام في رمضان وفي غيره، ولقد فصّل الفقهاء في مسألة تقبيل الزوجة ولمسها في نهار رمضان نظرًا لحرمة رمضان وحرمة الصيام، فكيف يتجرّأ اثنان لا يربطهما عقد شرعي بانتهاكه؟أمّا عن حكم نزول المني في نهار رمضان، فهو إن نزل بشهوة بدافع النظر والحديث مع الخطيبة، فإنّه يوجب القضاء والكفارة، وهي إطعام ستين مسكينًا أو صيام شهرين متتابعين، أمّا إن خرج بلا شهوة وبلا سبب يتعلّق باللّذة، وإنّما كان نتيجة عصر مع التبوّل أو بغير سبب إطلاقًا فإنّه لا شيء عليه. شخص أفطر في نهار رمضان بعد غروب الشّمس لكن قبل سماعه الأذان، فهل عليه القضاء؟ - إذا تحقّق الصّائم من غروب الشّمس وإقبال الليل فقد حلّ له الفطر، قال تعالى: “ثُمّ أَتِمُّوا الصِّيَام إلى الليل} البقرة:187، وقال صلّى الله عليه وسلّم: “إذا أقبل الليل من هَاهُنَا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصّائم” أخرجه البخاري ومسلم.وبذلك يعلم أنّه لا يشترط سماع الأذان بعد تحقيق غروب الشّمس، ومَن كان قريبًا من المسجد يسمع الأذان ليتحرّى أحسن. شخص سيسافر في نهار رمضان، فهل إفطاره أولى من صومه، وهل لأحد الحق في الإنكار على مَن يفطر في السفر؟ - قال تعالى: “ومَن كان مريضًا أو على سفر فَعِدَّةٌ من أيّام أُخَرَ” البقرة: 185، فيجوز للصائم المسافر أن يفطر، كما يجوز له أن يبقى صائمًا إن شاء ذلك، وليس لأحد الإنكار على المسافر إن أفطر عملاً بالرخصة المشروعة، ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: “إنّ الله يحب أن تؤتى رخصه كما يُحب أن تُؤتى عزائمه” أخرجه أحمد والطبراني، ويقول صلّى الله عليه وسلّم: “ليس من البر الصيام في السفر” أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه، وعن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: “أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال صلّى الله عليه وسلّم: “إن شئتَ فَصُم وإن شئتَ فأفطر” أخرجه البخاري ومسلم، ولم يعب أصحاب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار في السفر، لما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: “كنا نسافر مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم” أخرجه البخاري ومسلم. امرأة ماتت وكان عليها دين، ويتمثل في أيام رمضان، كانت تفطرها لعذر شرعي “الحيض والنفاس” وذلك منذ 34سنة، ولم تقضي ما أفطرته طيلة هذه المدة؟ - جاء في الحديث أنّه “إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتَفع به، أو ولد صالح يدعو له” أخرجه البخاري ومسلم، ونسأل الله أن تكون ولدًا صالحًا لأنّك تريد معرفة الحكم الشرعي في مسألة والدتك حتّى تنجيها من عذاب الله، وقد سأل أحد الصحابة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن دين على أمّه، الّتي ماتت، هل يقضيه؟ فقال: “.. فدين الله أحق أن يُقضَى” أخرجه البخاري ومسلم، فبالإمكان عدّ تلك الأيام الّتي أفطرتها وتوزيعها على أبنائها، يصوم كلّ واحد منهم أيّامًا منها، وإن لم يستطيعوا ذلك فلهم أن يكثروا من الصدقة عليها والدعاء لها، والله الموفق.