الجواب: قال الله تعالى: {ومَن كان مريضاً أو على سفرٍ فعِدّة مِن أيّام أُخَر} البقرة: 185، فيجوز للصّائم المسافر أن يُفطر، كما يجوز له أن يبقى صائماً إن شاء ذلك، وليس لأحد الإنكار على المسافر إن أفطر عملاً بالرخصة المشروعة، ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: ''إنّ الله يُحبُّ أن تُؤتى رخصه كما يُحبّ أن تُؤتى عزائمه'' أخرجه أحمد والطبراني، ويقول صلّى الله عليه وسلّم: ''ليس من البرّ الصيام في السفر'' أخرجه البخاري ومسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ''أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال صلّى الله عليه وسلّم: ''إن شئتَ فصُم وإن شئتَ فأفطِر'' أخرجه البخاري ومسلم. ولم يعب أصحاب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار في السفر، لما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ''كنّا نسافر مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فلَم يعب الصّائم على المفطر ولا المفطر على الصّائم'' أخرجه البخاري ومسلم.