شخص سيسافر في نهار رمضان، فهل إفطاره أولى من صومه، وهل لأحد الحق في الإنكار على مَن يفطر في السفر؟ قال تعالى: {ومَن كان مريضًا أو على سفر فَعِدَّة من أيّام أُخَر} البقرة: 185، فيجوز للصّائم المسافر أن يفطر، كما يجوز له أن يبقى صائمًا إن شاء ذلك، وليس لأحد الإنكار على المسافر إن أفطر عملاً بالرخصة المشروعة، ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: ''إنّ الله يُحبّ أن تؤتى رخصه كما يُحبّ أن تؤتى عزائمه'' أخرجه أحمد والطبراني، ويقول صلّى الله عليه وسلّم: ''ليس مِن البرّ الصيام في السّفر'' أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ''أصوم في السّفر؟ وكان كثير الصيام، فقال صلّى الله عليه وسلّم: ''إن شِئت فصُم وإن شئت فأفطر'' أخرجه البخاري ومسلم. ولم يعب أصحاب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار في السفر، لما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كُنّا نسافر مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فلَم يعب الصّائم على المفطر ولا المفطر على الصّائم'' أخرجه البخاري ومسلم. شخص يعمل في الباخرة، وقد يقضي شهر رمضان كلّه في السّفر، فهل يصوم أم لا؟ قال تعالى: {فمَن كان منكم مَّريضًا أو على سفر فعِدّة من أيّام أُخَر} البقرة: .184 فعلى مَن قال بالمشقّة في السّفر، إذا خلا سفره من المشقّة وجب عليه أن يصوم، وعلى مَن قال بالسّفر فإنّه يجوز له أن يفطر على أن يقضي ما أفطره بعد الرجوع إلى بيته. والمكلّف في هذه الحالة إذا أخذ بالعزيمة وهي الصوم المأجور، وإذا أخذ بالرخصة وهي الأكل مأجور، ويقضي. وهل يجوز للصّائم مثلاً أن يفطر في رحلة سفر عبر الطائرة بين الجزائر وفرنسا؟ يقول الله تعالى: {فمَن كان منكم مَّريضًا أو على سفر فعِدّة من أيّام أُخَر} البقرة: .184 فالإفطار في السفر رخصة للصّائم، وهذه الرحلة بين الجزائر وفرنسا تُعد سفرًا، فيجوز لك الإفطار فيها، وإن شِئت أن تصوم لك ذلك ولو بالطائرة، لأنّ العلّة في الإفطار في السّفر هي السفر في حدّ ذاته وليست المشقّة والتّعب، كما هو عند كثير من الفقهاء، ومَن رأى العِلّة في المشقّة فسفرك الّذي يخلو منها لا يبيح لك الإفطار.