43 شركة بالعاصمة مهددة بتجميد حساباتها البنكية أمهلت المديرية العامة لأملاك الدولة المكلفين بتحصيل عائدات أملاك الدولة على مستوى المفتشيات الجهوية لأملاك الدولة والحفظ العقاري إلى غاية نهاية ديسمبر الجاري لتحصيل الإيرادات العامة للدولة ومستحقاتها من الشركات والمؤسسات العمومية، وتلك التي تم التنازل عنها سنوات التسعينات أو خضعت للتطهير المالي. في مراسلة وصلت إلى جميع مصالح أملاك الدولة، بداية الأسبوع الجاري، وتحوز ”الخبر” على نسخة منها، أكدت المديرية العامة لأملاك الدولة بوزارة المالية على ضرورة تبليغ الإعذارات للشركات التي ترفض دفع مستحقات الدولة واللجوء إلى تجميد حساباتها البنكية مع إمكانية متابعتها قضائيا إذ أصرت على عدم التسديد. ولفتت ذات التعليمة، التي تضم أسماء بالمؤسسات المعنية بالتحصيل في معظم الولايات، إلى ضرورة التجاوب الإيجابي مع التقرير الذي أعدته الغرفة الأولى لمجلس المحاسبة حول تقييم الإيرادات العامة للدولة، وكشف تخلف هذه المصالح في تحصيل 2000 مليار سنتيم لفائدة الخزينة العمومية، وهو ما يوحي بأن هذه الأخيرة لا تقوم بالدور المنوط لها فيما يخص تطبيق إجراءات التحصيل الجبري، ما كبد الخزينة خسائر تقدر بالملايير. ووضعت المديرية العامة لأملاك الدولة تحت تصرف مصالحها قائمة بأسماء الشركات المعنية بالإجراء منها 43 مؤسسة بولاية الجزائر، ويتعلق الأمر على سبيل المثال لا الحصر مؤسسة ”إيناديتاكس للنسيج” وشركة ”لينا فارم للأدوية” و”ألجي بات للبناء والسكن” وبعض فروع ”أوفلا” المختصة في توزيع الخضر والفواكه و”لوناكو” المختصة في تسويق المواد الغذائية وبعض فروع أسواق الجزائر إلى جانب شركة ”لونزا” لتهيئة الأراضي الموجهة للإستثمار و”أناف” الوكالة الوطنية للأحداث المصورة. وقبل شهر من اليوم طالبت إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري مصالحها بإحصاء المؤسسات العمومية والخاصة والمدانة لإدارة أملاك الدولة بالتسديد الفوري للمستحقات الموضوعة على عاتقها، كما اقترح مكتب تسيير أملاك الدولة في تعليمة موجهة إلى المفتشين الجهوين لإدارة أملاك الدولة وضع جدول زمني محدد لتسديد الديون في حالة عدم قدرة تلك المؤسسات العمومية أو الخاصة على الدفع مرة واحدة. أما في حالة رفض تسديد المستحقات المالية فأمر مكتب تسيير أملاك الدولة اللجوء إلى ”الإشعار للغير الحائز”، ويقصد بها تحصيل الحقوق التي لا تنتمي إلى الضرائب ولا إلى ممتلكات الدولة، وحسب المادة 93 من التنظيم رقم 96-31 المؤرخ في 30 سبتمبر 1996 المتضمن قانون المالية لسنة 1997 التي تسمح لأمناء الخزينة إصدار وثائق الحجز لدى الغير المنصوص عليها في المادة 384 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للحقوق الجبائية هذه الوثيقة هي معدة من أجل تحصيل الحالات التي أخذت شكل مخالفات.