بإجراء العقد الشرعي فإنها تصير زوجة له وتترتّب مجموعة من الأحكام على هذا العقد، من بينها ما ذُكر في السؤال وكذا العدّة والتوارث، أمّا العِدّة فبعموم قوله تعالى: {والّذين يُتوفَّوْنَ منكم ويَذَرون أزواجًا يَتربَّصْنَ بأنفُسهنّ أربعة أشهر وعشرًا} البقرة:234. أمّا الميراث فتأخذ الربع إن لم يكن لها ولد، وتأخذ الثمُن ممّا ترك إن كان له ولد. أمّا المهر فإن سمّي فتأخذه فهو حق لها كما لو بنى بها، فإن لم يكن مسمى فلها صداق المثل، بخلاف لو طلّقت قبل الدخول فعندئذ تستحق نصف الصداق المسمّى، أمّا في حالة الوفاة فإنّها تعامَل معاملة المبني بها فتستحق الصداق كلّه أو صُداق المثل إن لم يسمّ.