دعت وزارة المالية مكاتب تسيير أملاك الدولة عبر مختلف ولايات الوطن، إلى اللجوء للوسائل القانونية لاستدراك التأخر في تحصيل الإيرادات العامة للدولة، بعدما لاحظت نقصا فادحا في جمعها، خصوصا من الشركات والمؤسسات العمومية، وتلك التي تم التنازل عنها سنوات التسعينات أو خضعت للتطهير المالي. أمرت وزارة المالية مصالح أملاك الدولة باستعمال كل الوسائل القانونية لتحصيل إيرادات الدولة، وذلك بتطبيق المواد من 140 إلى 154 من قانون المالية لسنة 1992 التي تنصص على التحصيل الجبري لمداخيل أملاك الدولة بمتابعة كل المدينين للدولة باستخدام قانون الإجراءات المدنية، لاسيما المواد من 345 إلى 399، ودعت إلى ضرورة التجاوب الإيجابي مع التقرير الذي أعدته الغرفة الأولى لمجلس المحاسبة حول تقييم الإيرادات العامة للدولة، وكشف تخلف هذه المصالح في تحصيل 2000 مليار سنتيم لفائدة الخزينة العمومية، وهو ما يؤكد بأن هذه الأخيرة لا تقوم بالدور المنوط بها فيما يخص تطبيق إجراءات التحصيل الجبري، ما كبد الخزينة خسائر تقدر بالملايير هي في أمسّ الحاجة إليها بغرض تمويل الانتخابات الرئاسية. وتأتي تعليمة وزارة المالية الصادرة في 10 مارس المنصرم، تحوز “الخبر” على نسخة منها، بعد ما بينت التحصيلات الخاصة بسنة 2013 بأنها ضعيفة وأظهرت المصالح المعنية عجزا في جمعها، علما بأن مديرية أملاك الدولة لولاية الجزائر على سبيل المثال لا الحصر ملزمة بتحصيل 500 مليار سنتيم خلال الشهر الجاري، من أصل 1000 مليار سنتيم قيمة الإيرادات المتأخرة. يذكر أن وزارة المالية سبق وأن راسلت جميع مصالحها، في ديسمبر من العام الماضي، وشددت في تلك المراسلات على ضرورة تبليغ الإعذارات للشركات التي ترفض دفع مستحقات الدولة واللجوء إلى تجميد حساباتها البنكية، مع إمكانية متابعتها قضائيا، إذ أصرت على عدم التسديد. وقبل ثلاثة أشهر من اليوم، طالبت إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري مصالحها بإحصاء المؤسسات العمومية والخاصة والمدانة لإدارة أملاك الدولة، بالتسديد الفوري للمستحقات الموضوعة على عاتقها. كما اقترح مكتب تسيير أملاك الدولة وضع جدول زمني محدد لتسديد الديون، في حالة عدم قدرة تلك المؤسسات العمومية أو الخاصة على الدفع مرة واحدة. أما في حالة رفض تسديد المستحقات المالية، فأمر مكتب تسيير أملاك الدولة اللجوء إلى “الإشعار للغير الحائز”، ويقصد بها تحصيل الحقوق التي لا تنتمي إلى الضرائب ولا إلى ممتلكات الدولة، وحسب المادة 93 من التنظيم رقم 96-31 المؤرخ في 30 سبتمبر 1996 المتضمن قانون المالية لسنة 1997، التي تسمح لأمناء الخزينة بإصدار وثائق الحجز لدى الغير المنصوص عليها في المادة 384 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للحقوق الجبائية، هذه الوثيقة هي معدة من أجل تحصيل الحالات التي أخذت شكل مخالفات.