يقول الأستاذ إبراهيم بهلولي، محام معتمد لدى المحكمة العليا، إن المشرع الجزائري أوقف العمل في العمليات الناقلة للملكية في العقار عن طريق العقد العرفي، لأن البائعين كانوا يلجأون وبصفة دائمة للبيع عن طريق العقد العرفي لتفادي تسديد مصاريف الخزينة العمومية. وقد أسند المشرع الجزائري مهمة بيع العقارات أو العمليات الناقلة للملكية للموثق الذي يتكفل بإنجاز العقد الرسمي بين البائع والمشتري، مع تسجيله في المحافظة العقارية التي يوجد العقار في إقليمها. وحول خطورة العقد العرفي، يقول بهلولي إنها تكمن في أن يجب على البائع تسديد المصاريف للخزينة العمومية، لأن كل عقار يخضع للضريبة العقارية، وهذه الأخيرة تخضع بدورها للمناطق التي إما هي عمرانية أو زراعية. ويضيف بهلولي أنه في هذه الحالة، فإن بيع القطع الأرضية عن طريق الكاتب العمومي وبعقود عرفية يكبّد الخزينة العمومية خسائر مالية ضخمة.