انطلقت اليوم الاثنين بمحكمة جنايات البليدة المحاكمة بعد النقض في قضية بنك الخليفة بعد ثماني سنوات من المحاكمة الاولى سنة 2007 بنفس المحكمة. وتمت برمجة المحاكمة بعد النقض بشأن قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة بعد تأجيل المحاكمة الأولى التي كانت مقررة بتاريخ 2 أبريل 2013. وتم تأجيل المحاكمة وقتها بسبب غياب ستة متهمين تم استدعاؤهم و كذا لوفاة متهمين إثنين آخرين من بين المتورطين ال123 في هذه القضية خلال محاكمة 2007. وستتم محاكمة 75 متهما تقدموا بالطعن بالنقض امام المحكمة العليا ضد الاحكام الصادرة ضدهم سنة 2007 حيث ستعرف المحاكمة التي سيرأسها القاضي عنتر منور حضور 300 شاهد وضحايا وكذا الطرف المدني. ويمثل الاشخاص الذين وردت اسماؤهم كشهود خلال المحاكمة الاولى بنفس الصفة خلال المحاكمة الجديدة. وستعتمد المحكمة الجنائية خلال المحاكمة على قرار الاحالة الاول لغرفة الاتهام, ومن المنتظر ان يحاكم فقط الاشخاص المتهمين في المحاكمة الاولى. ويمثل عبد المومن خليفة الرئيس المدير العام لبنك الخليفة سابقا والمتهم الرئيسي في القضية بصفة شاهد, حسب ما أكده مصدر قضائي. وكانت نفس المحكمة قد اصدرت في مارس 2007 في محاكمة دامت ما يقارب ثلاثة أشهر أحكاما تتراوح بين سنة و 20 سنة سجنا وإطلاق سراح خمسين شخصا من بين المتهمين. كما حكم على 10 متهمين آخرين غيابيا من بينهم المتهم الرئيسي في هذه القضية عبد المومن خليفة الذي حكم عليه بالسجن المؤبد و الذي ليس معنيا بالمحاكمة الجديدة. وتتمثل الاتهامات الموجهة لهؤلاء المتهمين في "تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال واستغلال الثقة وتزوير الوثائق الرسمية". وقد أخطرت العدالة بهذه القضية بعد أن سجل بنك الجزائر ثغرة مالية بقيمة 2ر3 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة. وكان عبد المومن خليفة قد لجأ إلى المملكة المتحدة سنة 2003 وألقي عليه القبض في 27 مارس 2007 على التراب البريطاني في إطار أمر أوروبي بالتوقيف أصدرته المحكمة العليا لنانتير بالقرب من باريس. وسلم عبد المومن خليفة الى الجزائر من طرف السلطات البريطانية في ديسمبر2013 حيث تم هذا التسليم طبقا للإجراءات القانونية وأحكام المعاهدة القضائية بين الجزائر والمملكة المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2007 وإثر نفاذ جميع الطعون لدى القضاء البريطاني والقضاء الأوروبي. ومن المنتظر أن تتم محاكمة الرئيس المدير العام لبنك الخليفة سابقا خلال محاكمة أخرى كون الحكم غيابيا الذي صدر في حقه تم إبطاله بموجب التشريع المعمول به.