كشف بنك الجزائر عبر النظام رقم 14-04 المؤرخ في 29 سبتمبر 2014، والصادر في 29 سبتمبر 2014، عن شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج، بعنوان الاستثمار في الخارج، من طرف المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري. ويفهم من خلال النظام أن الشركات الأجنبية التي تقوم بتأسيس فروع لها، وتكون خاضعة للقانون الجزائري معنية أيضا بالتدابير الجديدة، إذا استوفت الشروط الضرورية وإن كان المعني الأول من الإجراء هو المؤسسات الجزائرية. وقد حدد بنك الجزائر الاستثمار في الخارج، بإنشاء شركة أو فرع، وأخذ مساهمة في شركات موجودة في شكل مساهمة نقدية أو عينية أو فتح مكتب تمثيلي، مع التأكيد على أن كل تحويل لرؤوس الأموال إلى الخارج للاستثمار مرتبط بترخيص كسبق من طرف مجلس القرض والنقد التابع لبنك الجزائر. ومن بين الشروط المعتمدة لإنجاز الاستثمار في الخارج أن يكون ذا صلة بالنشاط الأصلي الذي يمارسه المتعامل الاقتصادي الخاضع للقانون الجزائري، وأن يهدف من ورائه تدعيم وتطوير النشاط، كما يتم استبعاد القيام بودائع أو اقتناء أملاك عقارية غير تلك التي توافق احتياجات الكيانات التي يتم إنشاؤها في الخارج. وهذا التدبير يهدف من ورائه تأطير عملية التوظيف أو الاستثمار بعيدا عن المضاربة أو تحويل الهدف المعلن من الاستثمار. وحدد بنك الجزائر شرط مزاولة النشاط المرخص به من قبل مجلس القرض والنقد في الخارج، بتحقيق المتعامل الاقتصادي بانتظام لإيرادات من الصادرات انطلاقا من نشاطاته الإنتاجية من السلع والخدمات في الجزائر، والقيام بالمشروع في بلد يتمتع بشفافية من حيث النظام الجبائي ولا يمنع تبادل المعلومات والتعاون في المجال القضائي والجبائي، وهذا الإجراء يرمي إلى مواجهة احتمالات تبييض الأموال أو اللجوء إلى ما يعرف ب”الفردوسات الجبائية”، كما يمنع التعامل مع الشركات الوهمية ذات النشاطات الوهمية. في نفس السياق، شددت التدابير الجديدة على أن المساهمة الخاصة بالمتعامل الاقتصادي الجزائري يجب أن تفوق 10 في المائة من الأسهم مع حق التصويت المكونة لرأسمال الكيان الاقتصادي غير المقيم، وهو ما يعني تشجيع التوظيف في مؤسسات وشركات بمستوى يستطيع من خلالها المتعامل الجزائري التأثير على القرارات في مجالس إدارة الشركات، والمساهمة أيضا في رسم السياسات على غرار ما تقوم به دول الخليج بالخصوص، مع التأكيد أيضا على عدم إدراج المتعامل المعني في السجل الوطني للغشاشين أو المخالفين للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، يضاف إلى ذلك تشكيل موارد ذاتية لتمويل عمليات إنجاز المشاريع الاستثمارية في الخارج، أي استبعاد اللجوء إلى الاستدانة المصرفية أو القروض البنكية، خاصة الوطنية منها، حيث يبقى المتعاملون مطالبين بتوفير موارد مالية خاصة بهم، مع التشديد على أنها موارد مطابقة للقوانين المعتمدة والمعمول بها. ويأتي الإجراء الجديد ليساهم نوعا ما في التخفيف عن التدابير التي كانت معتمدة في السابق والتي ضيقت على عمليات الاستثمار بصورة شبه كلية للمتعاملين الاقتصاديين سواء العموميين أو الخواص، وكانت سوناطراك هي الشركة الوحيدة التي كان مسموحا لها الاستثمار والتوظيف المالي في الخارج، حيث سبق لها وأن دخلت في رأسمال المجموعة الأمريكية “ديوك إينرجي” و«أناداركو”، قبل أن تتخلى عن حصصها في عهد وزير الطاقة السابق شكيب خليل. ثم دخلت في شراكات في إسبانيا برسم مشروع “رويغانوزا” وبالبيرو ودخلت في رأسمال الشركة البرتغالية “أو دي بي”.