أصدر بنك الجزائر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية نظاما يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بغرض الإستثمار في بلدان أجنبية من طرف المتعاملين الإقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري. وأوضح النص أن النظام يخص إستثمارات المتعاملين الإقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري والمكمل لنشاطاتهم في انتاج السلع والخدمات في الجزائر. ويقصد بالإستثمار في الخارج حسب القانون كل إنشاء شركة أو فرع أو أخذ مساهمة في شركات موجودة في شكل مساهمات نقدية أو عينية وكذلك فتح مكتب تمثيلي للشركة خارج الوطن. بالمقابل أخضع بنك الجزائر تحويلات رؤوس الأموال بغرض الإستثمار في الخارج من طرف المتعاملين الإقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري إلى ترخيص مسبق من طرف مجلس النقد والقرض مهما كان الشكل القانوني الذي قد يأخذه في البلد المستقبل. كما الح القانون على أن يكون الإستثمار المرغوب في انجازه في الخارج ذا صلة بالنشاط الذي يمارسه المتعامل الإقتصادي المعني ويكون هدفه تدعيم وتطوير هذا النشاط . وشدد بنك الجزئر ألا يخص الإستثمار بالخارج عمليات الودائع أو الأملاك العقارية غير تلك التي توافق احتياجات الإستغلال للكيانات المنشاة في الخارج أو تلك التي تشكل جزءا لا يتجزأ من نشاطها . وأشار القانون أنه لا يمكن للمستثمر الحصول على ترخيص الا إذا كان النشاط المزمع مكملا للنشاط الممارس في الجزائر كما يجب عليه أن يحقق بإنتظام ايرادات من الصادرات انطلاقا من نشاط انتاجه للسلع او الخدمات في الجزائر . كما أوجب القانون على المتعامل ضرورة ان يكون النشاط المزمع في بلد شفاف من حيث النظام الجبائي ولا يمنع تشريعه تبادل المعلومات ويتعاون مع الدول الاخرى في المجالين القضائي والجبائي . كما يجب على البلد المستقبل لهذا الإستثمار أن يكون غير متسامح مع الشركات الوهمية ذات النشاطات الوهمية حسب نظام بنك الجزائر وكذلك يسمح تشريعه المتعلق بالصرف والوضعية الإقتصادية والإجتماعية بترحيل العوائد المترتبة على الإستثمار و محصلات البيع أو تصفية الإستثمار يضيف القانون. ولا يصح كذلك تحويل رؤوس الاموال الا اذا كانت مشاركة المتعامل الإقتصادي الخاضع للقانون الجزائري تفوق 10 بالمائة من الأسهم مع حق التصويت المكونة لرأسمال الكيان الإقتصادي غير المقيم . كما يجب أن يكون تمويل المشروع في الخارج متأتيا من الموارد الذاتية للمتعامل الإقتصادي حسب نص القانون. ولايستفيد من امتيازات هذا القانون المتعامل الإقتصادي أو ممثله القانوني المسجلين في السجل الوطني لمرتكبي الغش أو السجل الوطني لمخالفي التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج. وفيما يخص مبلغ تحويل رؤوس الاموال نص القانون أنه مرتبط بإيرادات الصادرات وطبيعة الإستثمار كما لا يمكنه أن يتجاوز المتوسط السنوي للإيرادات والصادرات المرحلة في آجالها القانونية المحققة خلال الثلاث سنوات الأخيرة التي سبقت الطلب .