ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3583 شهيدا و 15244 مصابا    هولندا ستعتقل المدعو نتنياهو تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية    الرابطة الأولى موبيليس: شباب قسنطينة يفوز على اتحاد الجزائر (1-0) ويعتلي الصدارة    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    شايبي يتلقى رسالة دعم من المدير الرياضي لفرانكفورت    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الاتصال يدوس على دستور الرئيس!
نشر في الخبر يوم 08 - 05 - 2016

أثارت الدعوى القضائية التي رفعها وزير الاتصال ببطلان تحويل الأسهم في الصفقة بين شركة “الخبر” وشركة “ناس برود”، الأبواب واسعة لفقهاء القانون ليكشفوا الثغرات والمتناقضات التي “تخزنها” القوانين الجزائرية، بداية بقانون الإعلام، ومخاطر “مجاراة القضاء” لرغبات الوزير على سمعة هذا الجهاز واستقلاليته.
فإذا كان وزير الاتصال برر مسعاه بالحفاظ على مجال الصحافة المكتوبة من الاحتكار، بناء على المادة 25 من قانون الإعلام 2012، من المفروض ألا تستثني “الدولة”، وهي شخصية معنوية، تطبيق هذه المادة عليها، حسب تفسير الوزير لها، وهي التي تمارس أكبر احتكار بامتلاكها ست نشريات للإعلام العام، ممثلة في الجرائد اليومية الوطنية.
فضلا عن هذا، فإن فقهاء القانون يرون أن هذه المادة، التي استند إليها الوزير في دعواه القضائية، “غير دستورية” ومخالفة لروح الدستور الجديد الذي عدله الرئيس هذا العام، لأنها تتناقض بشكل واضح مع روح المادة 43 من الدستور، التي أدرجت في باب الحقوق والحريات والتي تنص على الحرية التجارية.
وتنص المادة 43 من الدستور الجديد أن “حرية الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون. تعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية. تكفل الدولة ضبط السوق ويحمي القانون حقوق المستهلكين. يمنع القانون الاحتكار والمنافسة غير النزيهة”. فإذا كانت الدولة هي الضامن لحرية الاستثمار والتجارة “فبأي حق يقف وزير في وجه مستثمرين قرروا وفقا لقوانين الجمهورية بيع وشراء أسهم شركاتهم.
ففي حالة ما إذا ساير القضاء رغبة حميد ڤرين فإنه سيفتح على الجزائر بابا خطيرا في عالم الاستثمار في الجزائر الذي يقول ممثلو الدولة أنهم يجتهدون لاستقطاب رأس المال الأجنبي، ويشجعون الاستثمار الوطني في الوقت الذي يقف وزير في الحكومة لمنع متعاملين جزائريين من عقد صفقة تجارية بسيطة، يحميها الدستور في مادته 43. هذا المسعى الذي بدر من وزير الاتصال لا بد أنه أثار انتباه المشتغلين في عالم الاستثمار، ومن حقهم أن يتخذوا احتياطات جديدة إذا كانت لديهم رغبة في الاستثمار في الجزائر.
ويكون حميد ڤرين بما قام به من سعي لإبطال صفقة تجارية، قد نبه الناس إلى “الفراغات التي تطبع القوانين الجزائرية، وتناقض بعضها مع الدستور”، ما سيحمل دون شك المتخوفين من “تعسفات السلطة التنفيذية” على السعي لطرق باب المجلس الدستوري لاستفتائه في دستورية بعض القوانين، منها المادة 25 من قانون الإعلام 2012 وتناقضها مع المادة 43 من دستور 2016. وذلك عن طريق رفع دعوى أمام مجلس الدولة، بناء على المادة 188 من الدستور التي تنص على أنه: يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
ليس هذا فحسب، حسب فقهاء القانون، فإن وزير الاتصال وضع القضاء الجزائري في مأزق، لأنه لا يعلم ربما أن الجزائر صادقت على كل المعاهدات والمواثيق الدولية التي تضمن الحقوق والحريات، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والبروتوكولين الإضافيين للإعلان لسنة 1966، والتي تكرسها المادة 50 من دستور 2016 في باب الحريات والحقوق والتي تنص: “حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تقيد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية”.
ويرى فقهاء القانون أنه لا يمكن للقاضي الذي سيفصل في الدعوى القضائية التي رفعها وزير الاتصال لإبطال بيع أسهم شركة “الخبر” لفائدة شركة “ناس برود” التابعة لمجمع “سيفيتال”، إلا أن ينطق بعدم الاختصاص في أقل الأحوال إذا طبق القانون الجزائري. ولا يمكنه أيضا إلا أن يفصل بعدم وجود الصفة في وزير الاتصال ووزارته في هذه القضية، كما يقول فقهاء القانون الذين حاورتهم “الخبر” في وهران بعد الجدل الذي أثارته هذه القضية في الأوساط الأكاديمية وكذلك القضائية.
يقول كثير من القضاة “لا أتمنى أن أكون في موقع قاضي المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس في العاصمة، لأنه إذا فصل بغير ما يقتضيه القانون فإنه سيكرس الفكرة السائدة في الجزائر أن القضاء غير مستقل”.
ويتساءل فقهاء القانون “ماذا دهى وزارة الاتصال وخبراءها القانونيين لتلجأ إلى المحكمة الإدارية”. ويفصلون أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي ينظم هذا النوع من القضاء ينص في المادة 800 أن “المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية. تختص بالفصل في أولى درجة، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها”. وفي هذه الحالة، فلا الوزارة أصدرت قرارا يخص بيع أو شراء أسهم “الخبر” ولا هي تملك مجمع “سيفيتال” وفروعه. وتفصل المادة 801 من نفس القانون في اختصاص المحاكم الإدارية بوضوح. وجاء في نص المادة المذكورة أن المحاكم الإدارية تختص بالفصل في “دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن: الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية، البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية، المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية، دعاوى القضاء الكامل، القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة”.
ونشير من جهة أخرى إلى أن قضاة في محاكم وهران فصلوا في دعاوى قضائية سابقة رفعتها مؤسسة الجمهورية الحكومية ضد صحفييها، الأولى بتهمة “قذف وزير الاتصال” وفصلت المحكمة فيها بانتفاء وجه الدعوى. كما فصلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران ببراءة الصحفي محمد شرقي الذي تابعته نفس الجريدة بتهمة سب الرسول عليه السلام. وخرج القضاء مرفوع الرأس أمام المتقاضين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.