اقترحت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني في تعديلاتها المقترحة بشأن مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور الرفع من العقوبات والغرامات في حق السائقين المخالفين للقانون. و في إطار دراستها لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 01-14 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرقات وسلامتها وأمنها اقترحت اللجنة عقوبات بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 200 ألف دج في حق سائقي سيارات نقل البضائع عند المخالفة وكذا في حق الأشخاص المتسببين في حوادث المرور.
حيث تطرق اليوم الثلاثاء نواب اللجنة إلى شرح التعديلات المقترحة خلال جلسة المناقشة لنص مشروع هذا القانون المعدل لقانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001 بحضور وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي ووزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية في المجلس الشعبي الوطني.
وتم في هذا الصدد الكشف عن تشديد مخالفات عدم احترام أوقات الراحة بالحبس لمدة تتراوح ما بين سنة إلى 3 سنوات وغرامة مالية تتراوح ما بين 50.000 إلى 200.000 دج لكل سائق مركبة نقل البضائع المتجاوز وزنها الإجمالي 3.500 كغ, أو مركبة نقل الأشخاص التي تشتمل على أكثر من 9 أشخاص.
ومن يبن التعديلات الأخرى المقترحة على مضمون مشروع القانون تم اقتراح تعديل المادة 11 التي تنص على إجبارية استعمال حزام الأمن من قبل المركبات المجهزة باستثناء مركبات النقل الحضاري, حيث أكدت اللجنة أن الإحصائيات تشير إلى أن استعمال الحزام يقلص أضرار الحوادث بنسبة 25 إلى 50 بالمائة.
وتنص المادة 11 المعدلة على أن : "استعمال حزام الأمن إجباري للأشخاص الجالسين في المقاعد الأمامية والخلفية كذلك بالنسبة لمركبات نقل الأشخاص عبر الطرق والمجهزة بهذا التجهيز", كما تنص على وجوب "وضع تجهيز ملائم لحماية وتثبيت الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات على مستوى المقاعد الخلفية للمركبات".
كما اقترحت اللجنة ضمن المادة 62 مكرر والمعدلة تصنيف خاص للمخالفات والتي يترتب عنها سحب نقاط حسب درجات المخالفة حيث تنص على سحب نقطة للمخالفات من الدرجة الأولى, نقطتان للمخالفات من الدرجة الثانية, 4 نقط للمخالفات من الدرجة الثالثة و 6 نقط للمخالفات من الدرجة الرابعة أما فيما يخص بعض الجنح فالسحب يكون ب 10 نقاط.
و في حال عدم دفع الغرامة الجزافية يتم كذلك سحب نقطتين تلقائيا بعد اجل 30 يوم ابتداءا من تاريخ معاينة المخالفة حسب القانون الجديد.
واقترحت اللجنة كذلك تعديل المادة 66 باقتراحها نقل الحكم المتضمن مخالفة الأحكام المتعلقة بالخلل في أجهزة الإنارة وإشارة السيارة الذي كان منصوصا عليه ضمن المخالفات من الدرجة الأولى إلى مخالفات من الدرجة الثانية.
كما عدلت اللجنة المادة 98 بجعلها تنص على إمكانية الجهة القضائية المختصة عندما يحال عليها محضر إثبات بعض المخالفات بالقيام "بتعليق رخصة السيارة لمدة تتراوح بين سنة إلى 4 سنوات حسب الجنح وفي حالة العود تقوم الجهة القضائية المختصة بإلغاء رخصة السياقة (...) و يمكن للمعني أن يلتمس الحصول على رخصة سياقة جديدة بعد اجل 5 سنوات".