نشرت الجريدة الرسمية دفتر الشروط الخاص بإنشاء جامعات خاصة بالجزائر في جميع التخصصات باستثناء العلوم الطبية. وحسب المرسوم فإن إنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي يمر عبر مرحلتين، الأولى تتعلق بتسليم رخصة مؤقتة بعد استيفاء الشروط المذكورة في دفتر الشروط، أما الثانية فهي تسليم رخصة نهائية لإنشاء مؤسسة خاصة بناء على تقرير تقييمي ومراقبة لفترة تكوين المعني.
وحسب القرار فستكفل اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة طلبات رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي بالمتابعة والمراقبة والتقييم، حيث ستفصل اللجنة الوزارية في طلبات الرخصة خلال أجل لا يتعدى الثلاثة أشهر التي تلي تاريخ تسليم وصل الإيداع.
وأضاف القرار أن رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي لا تسلم إلاّ للمؤسسة الأم كما يتعين على ملحقاتها و/أو فروعها الحصول على رخصة الإنشاء وفق الأشكال والشروط نفسها، كما تبيّن رخصة إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين العالي ميدان أو ميادين التكوين والشعبة أو الشعبة والتخصص أو التخصصات والشهادة أو الشهادات التي سُلّمت من أجلها.
وفيما يخص إنشاء مؤسسة خاصة أجنبية للتكوين العالي فسيخضع إلى اتفاق ثنائي بين الحكومة الجزائرية وحكومة البلد المعني.
وسيسمح بالتسجيل في المؤسسة الخاصة للمترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معادلة لها من أجل التكوين لنيل شهادة الطور الأول و/أو الطور الثاني، كما ستتضمن المؤسسة الخاصة تكوينات عليا حصريا في الطور الأوّل (ليسانس) و/أو الطور الثاني(ماستر) في جميع ميادين التكوين باستثناء العلوم الطبية.
و"ينبغي للمؤسسة الخاصة بعد تسليم رخصة إنشائها أن تعدّ نظامها الداخلي وتعرضه على الوزير المكلف بالتعليم العالي للموافقة، كما ينبغي عليها إعلام الطلبة والأساتذة والموظفين" يضيف القرار.
وستخضع المؤسسة الخاصة للإدارة الفعلية والدائمة لمسؤول بيداغوجي تتوفر فيه الشروط الآتية : - أن يتمتع بالجنسية الجزائرية - أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه أو على شهادة تؤهله لرتبة أستاذ مساعد في التعليم العالي - أن يثبت تجربة مهنية تقدر بخمس 5 سنوات في نشاطات التعليم والتكوين العالي على الأقل - أن يتمتع بحقوقه المدنية.