صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قانون أخلاقيات الشرطة الجديد، والذي حدد الممنوع المسموح على موظفي هذا السلك العمومي. وأبرز ما جاء في هذا المرسوم الصادر عن وزارة الداخلية هو أن موظف الشرطة، بصفته ممثلا للسلطة والقوة العمومية، ملزم بممارسة مهامه وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، وهو ملزم بالامتناع عن كل فعل يتنافى مع طبيعة وظيفته حسب ما جاء في المادة الرابعة.
أما المادة 12 فنصت على أنه "في إطار احترام السلطة السّلمية، لا يحق لموظف الشرطة مهما كانت رتبته وفي أي حال من الأحوال،الإخلال بواجب الطاعة".
أما المادة 18 فقد حذرت موطفي الشرطة عند استعمالهم لشبكات التواصل الاجتماعي وذلك عن طريق "الامتناع عن كل فعل أو قول أو صورة تسيئ لجهاز الأمن الوطني أو من شأنه أن يشوه لسمعة مستخدميه، ولا سيما من خلال الإشاعات المغرضة والهدامة، وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية والإدارية".
وفي مجال احترام حقوق الانسان فقد تضمنت المادة 20 إلزام موظف الشرطة باحترام حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية وحماية الحريات الفردية والجماعية في حدود اختصاصه، ويتعين عليه التقيد في هذا الشأن بما يفرضه القانون.
من جهة اخرى حذرت المرسوم من استعمال القوة ووسائل الإكراه أو استعمال الاسلحة النارية إلا في حالات الضرورة القصوى أو أثناء تنفيذ بعض المهام المأمور بها من طرف السلطة السّلمية، في حدود ما يقتضيه أداء الواجب المهني، وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، مطالبا بتغليب لغة الحوار والإقناع واستنفاد الوسائل الأقل زجرا حسب ما جاء في المادتين 24 و 25.
المادة 26 نصت على أن موظف الشرطة ملزم ب"التحفظ في سلوكياته وأقواله والامتناع عن كل تصرف عدائي أو مستفز أو ساخر و مهين ونبذ كل الحركات والألفاظ غير اللائقة والتعامل مع الغير بأدب ولطف وضبط النفس، خاصة في الحالات المتوترة".
في مجال المظهر الخارجي فإنه يجب على موظف الشرطة خلال الساعات العادية للعمل، الاعتناء بالهندام والنظافة الجسدية مع قص الشعر وحلق الذقن وتسوية الشوارب، كما يلزم العنصر النسوي في بارتداء بذلة تتناسب مع القامة والجسامة، بتسريحة شعر قصيرة أو ململمة واستعمال معتدل لمساحيق التجميل والحلي، حسب المادة 32.
كما اعتبرت المادة 33 ارتياد الأماكن المشبوهة والتدخين والتسوق والإفراط في استعمال الهاتف النقال وتناول المأكولات في الأماكن العامة بالزي النظامي مساسا بأخلاقيات الشرطة.
كما أن موظف الشرطة ملزم في كل الأحوال باحترام القواعد الأمنية الخاصة بحمل السلاح واستعماله واتخاذ كل الحيطة والحذر للمحافظة عليه من الضياع أو تعرضه للإتلاف، وهو ملزم بتنفيذ تعليمات وتوجيهات قيادته حسب المادة 34.