السيد بداري يترأس اجتماعا تنسيقيا لدراسة عدة مسائل تتعلق بالتكوين    القانون الأساسي والنظام التعويضي لأسلاك التربية : الوزارة تستأنف اجتماعاتها مع النقابات    مشروع إعادة تأهيل غابات البلوط الفليني : استكمال مرحلتي التشخيص والتعداد البيولوجي عبر المواقع النموذجية    كلثوم, رائدة السينما والمسرح في الجزائر    اتحاد الكتاب والصحفيين والادباء الصحراويين: الاحتلال المغربي يواصل محاولاته لطمس الهوية الثقافية الصحراوية    حيداوي يتحادث بأديس أبابا مع وزيرة المرأة والشؤون الإجتماعية الاثيوبية    وزارة الدفاع الوطني :حجز 41 كلغ من الكوكايين بأدرار    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    ربيقة يبرز ببرلين التزامات الجزائر في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة    بشار تستفيد قريبا من حظيرة كهروضوئية بطاقة 220 ميغاوات    سوناطراك تبحث دعم الشراكة مع "سيبسا" الإسبانية في الطاقات النظيفة    عطاف يتلقى اتصالاً هاتفيا من نظيره الفرنسي    مجلس الأمن: انطلاق أشغال الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه الجزائر حول الأوضاع في فلسطين    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلي عدة جمعيات وطنية ومحلية    أوبك+ : عرقاب يشارك السبت المقبل في الاجتماع ال 59 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    المجلس الوطني الصحراوي يدعو الى الضغط على الاحتلال المغربي من أجل الانصياع للشرعية الدولية    الفروسية: المسابقة التأهيلية للقفز على الحواجز لفرسان من دول المجموعة الإقليمية السابعة من 10 إلى 19 أبريل بتيبازة    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري يتقدم إلى المركز ال36 عالميا    الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم لليوم ال67 على التوالي    ثامن هدف لحاج موسى    في الأيام الأخيرة للانتصار في غزّة    نواب فرنسيون يستنكرون فضيحة الخريطة    تحديد شروط عرض الفواكه والخضر الطازجة    التزام مهني ضمانا لاستمرارية الخدمة العمومية    جمعيات تصنع لحظات من الفرح للأطفال المرضى    الصندوق الجزائري للاستثمار يتوسع عبر الوطن    الرئيس ونظيره التونسي يتبادلان التهاني    قِطاف من بساتين الشعر العربي    المولودية تنهزم    48 لاعباً أجنبياً في الدوري الجزائري    أشاد " عاليا" بأداء إطارات و مستخدمي كافة مكونات القوات المسلحة    استشهاد 408 عاملين في المجال الإنساني بغزة    سعي ترامب للاستيلاء على بلدنا ومعادننا غير مقبول    فتح معظم المكاتب البريدية    مراجعة استيراتجيات قطاع الثقافة والفنون    سونلغاز" يهدف ربط 10 آلاف محيط فلاحي خلال السنة الجارية"    سجلنا قرابة 13 ألف مشروع استثماري إلى غاية مارس الجاري    الجزائر تودع ملف تسجيل "فن تزيين بالحلي الفضي المينائي اللباس النسوي لمنطقة القبائل" لدى اليونسكو    تضامن وتكافل يجمع العائلات الشاوية    ترحيب واسع من أحزاب سياسية وشخصيات فرنسية    حشيشي يتفقّد الميناء النّفطي بالعاصمة    شتوتغارت الألماني يصرّ على ضم إبراهيم مازة    بلومي يستأنف العمل مع نادي هال سيتي الإنجليزي    الجزائري ولد علي مرشح لتدريب منتخب العراق    حضور عالمي وفنزويلا ضيف شرف    "تاجماعت" والاغنية الثورية في الشبكة الرمضانية    فتح باب المشاركة    برنامج خاص لتزويد 14 ألف زبون بالكهرباء في غرداية    تنافس كبير بين حفظة كتاب الله    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    توجيهات وزير الصحة لمدراء القطاع : ضمان الجاهزية القصوى للمرافق الصحية خلال أيام عيد الفطر    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    6288 سرير جديد تعزّز قطاع الصحة هذا العام    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    رفع مستوى التنسيق لخدمة الحجّاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه حقوق وواجبات الشرطة
نشر في أخبار اليوم يوم 22 - 01 - 2011


* امتيازات هامة·· والتزامات كبيرة
سيعرف جهاز الشرطة العديد من المتغيرات التي أدخلت على القانون الأساسي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ والخاص بالإطارات والموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، يحدد من خلاله الامتيازات والشروط التي من الواجب أن تتوفر في الموظفين، حيث حددت جملة من الأحكام المتعلقة بالحقوق والواجبات التي ينبغي على ممتهن هذا السلك التقيد بناء على توقيع الوزير الأول أحمد أويحيى وتقرير من وزير الداخلية والجماعات المحلية وذلك بغرض إعادة رسم طريق جديد يستجيب لمتطلبات الشرطة المعاصرة·
وحسب وما جاء في الجريدة الرسمية في عددها الأخير 78، فإن القانون الأساسي للشرطة الذي جاء بقرار تنفيذي رقم 10- 322 المؤرخ في 22 ديسمبر 2010 ، يتضمن مجموعة من الأحكام العامة المفصلة في العديد من الاتجاهات منها الأحكام الخاصة بالموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لذلك من الترقيات والرتب وعمليات التكوين داخل الجهاز، ومن بين الواجبات التي يلتزم بها الشرطي المعروفة منها فإنه يفرض عليه ارتداء الزي الرسمي أثناء ممارسة مهامه إلا بإعفاء صريح من طرف السلطة السلمية، كما يزود موظفو الشرطة بسلاح فردي وهم المسؤولون على المحافظة عليه واستعماله وفقا للتنظيم المعمول به، كما على الموظف أن يحمل بطاقة مهنية تثبت صفته، أما بخصوص الأحكام المتعلقة بالإخلال بأحكام قانون العقوبات فيتعين على موظفي الشرطة الالتزام بالسر المهني ويلتزم بهذا الفعل حتى بعد الإنهاء من الخدمة، كما يمكن نشر موظفي الشرطة في أماكن خارج مناطق تعيينهم بصفة مؤقتة في حالة أحداث استثنائية، في حين لا يمكن للموظف أن ينخرط في الأحزاب السياسية أو التنظيمات النقابية، كما يلزم القانون موظفي الشرطة الامتناع عن القيام بأي فعل أو سلوك من شأنه تشويه شرف أو كرامة مهنتهم أو المساس بسلطة الأمن الوطني·
ويمنع اللجوء إلى الإضراب أو إلى أي شكل من أشكال التوقف المدبر عن العمل، حيث تتم معاقبة أي فعل جماعي مخل بالانضباط طبقا لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات دون الإخلال بالعقوبات التأديبية، كما يمنع عليهم جمع الهبات من أي نوع كانت أو الحصول على هدايا مقابل الخدمة التي أدوها في إطار المهام المسندة لهم، أما في حال الحصول على هبة أو مكافأة بما في ذلك ذات الطابع التشريفي الممنوحة لهم من أشخاص طبيعيين أو معنويين، جزائريين كانوا أم أجانب، فيتعين التصريح بها لدى السلطة السلمية التي يخضعون لها·
من جهة أخرى، يفرض القانون الجديد على أن يمارس موظفو الشرطة مهامهم في جميع مصالح الشرطة عبر الوطن، إلى جانب أنهم ملزمون بأداء فترة عمل في ولايات الجنوب يتم تحديدها بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين ويمكن لأسباب ناتجة عن أحداث استثنائية وعندما تقتضي ذلك ضرورة المصلحة أن يعاد نشر موظفي الشرطة بصفة مؤقتة خارج مناطق تعيينهم، إذ يحدد القرار وضع حالة التأهب ومستواها وامتدادها بموجب قرار من وزير الداخلية، كما لا يمكن لهم عقد الزواج دون حصولهم على رخصة كتابية مسبقة من السلطة التي لها صلاحية التعيين· أما بخصوص فرع الحقوق، فإن الدولة تحمي موظفي الشرطة مما قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو الاعتداء، من أي طبيعة كانت في شخصهم أو في عائلاتهم أو في ممتلكاتهم أثناء ممارسة وظائفهم، حيث تحل الدولة في هذه الظروف محل الضحية للحصول على التعويض عن الضرر الذي يتسبب فيه مرتكبه·
كما تملك حق القيام برفع دعوى مباشرة عن طريق التأسيس عند الحاجة كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة· أما عندما يكون موظفو الشرطة محل دعوى مباشرة من طرف الغير لأجل أفعال مرتكبة أثناء الخدمة ولا تكتسي طابع الخطأ المهني، فإن الدولة تمنحهم المساعدة وتتكفل بما يترتب من إصلاح للضرر المدني المنطوق به حيالهم من طرف الجهات القضائية مثلما جاء في المادة ال39 وتمتد الاستفادة من هذه الأحكام إلى موظفي الشرطة المحالين على التقاعد وعائلاتهم، ويمكن لموظفي الشرطة الاستفادة من التعويض عن الخسائر التي تتعرض لها ممتلكاتهم نتيجة حوادث شغب أو اضطرابات بحسب المادة 41 التي تحدد كيفيات تطبيق أحكامها بموجب قرار مشترك بين وزارتي المالية والداخلية· أما بخصوص مسألة الترقية فإنه يمكن لموظفي هذا الجهاز الاستفادة بصفة استثنائية من الترقية في الرتبة لاستحقاق خاص نظير عمل شجاع أو مجهود استثنائي ساهم في رفع قدرة المصالح وتحسين أدائها، أما في حالة بعد الوفاة فيستفيد موظفو الشرطة أثناء الخدمة المأمور بها أو بمناسبة أداء وظائفهم من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية، كما تقع تكاليف مراسيم الدفن ونقل جثث موظفي الشرطة المتوفين أثناء الخدمة المأمور بها أو بمناسبة أداء مهامهم إلى المقبرة على عاتق إدارة الأمن الوطني، هذا كما يتضمن القانون العديد من الأحكام المتعلقة بشروط التعيين، تحديد المهام وشروط الترقية وغيرها من الأحكام الأخرى·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.