السيد بلمهدي يبرز بتيميمون امتداد الإشعاع العلمي لعلماء الجزائر في العمق الإفريقي والعالم    افتتاح الطبعة ال12 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي    الرابطة الثانية هواة (مجموعة وسط-شرق): مستقبل الرويسات يواصل الزحف, مولودية قسنطينة و نجم التلاغمة في المطاردة    صحة: تزويد المستشفيات بمخزون كبير من أدوية الملاريا تحسبا لأي طارئ    قرار محكمة العدل الأوروبية رسالة قوية بأن كفاح الشعب الصحراوي يحظى بدعم القانون الدولي    مجلس الأمن: الجزائر تعرب عن "قلقها العميق" إزاء التدمير المتعمد لخطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و 2    رابطة أبطال إفريقيا (مرحلة المجموعات-القرعة): مولودية الجزائر في المستوى الرابع و شباب بلوزداد في الثاني    إيطاليا: اختتام أشغال اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة ال7    لبنان: الأطفال في جنوب البلاد لا يتمتعون بأي حماية بسبب العدوان الصهيوني    الجزائر-البنك الدولي: الجزائر ملتزمة ببرنامج إصلاحات لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة    الأعضاء العشرة المنتخبون في مجلس الأمن يصدرون بيانا مشتركا بشأن الوضع في الشرق الأوسط    ديدوش يدعو المتعاملين المحليين للمساهمة في إنجاح موسم السياحة الصحراوية 2025/2024    طاقات متجددة : إنتاج حوالي 4 جيغاوات بحلول 2025    مجمع سونطراك يؤكد استئناف نشاط محطة تحلية مياه البحر بالحامة بشكل كامل    ضبط قرابة 94 كلغ من الكيف المعالج بتلمسان والنعامة قادمة من المغرب    اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة ال7: السيد مراد يتحادث مع نظيره الايطالي    اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة ال7 بإيطاليا: مراد يلتقي بنظيره الليبي    وهران: انطلاق الأشغال الاستعجالية لترميم قصر الباي    زيارة المبعوث الأممي لمخيمات اللاجئين: الشعب الصحراوي مصمم على مواصلة الكفاح    سايحي يشدد على ضرورة تلقيح كل قاطني المناطق التي شهدت حالات دفتيريا وملاريا بالجنوب    السيد بوغالي يترأس اجتماعا تحضيريا للمشاركة في أشغال اللجنة الأممية الرابعة    تبّون يُنصّب لجنة مراجعة قانوني البلدية والولاية    إرهابي يسلم نفسه ببرج باجي مختار    ملفّات ثقيلة على طاولة الحكومة    عدد كبير من السكنات سيُوزّع في نوفمبر    يوم إعلامي حول تحسيس المرأة الماكثة في البيت بأهمية التكوين لإنشاء مؤسسات مصغرة    السيد حماد يؤكد أهمية إجراء تقييم لنشاطات مراكز العطل والترفيه للشباب لسنة 2024    افتتاح صالون التجارة والخدمات الالكترونية    ديدوش يعطي إشارة انطلاق رحلة مسار الهضاب    ليلة الرعب تقلب موازين الحرب    افتتاح مهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    لماذا يخشى المغرب تنظيم الاستفتاء؟    أدوية السرطان المنتجة محليا ستغطي 60 بالمائة من الاحتياجات الوطنية نهاية سنة 2024    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب: الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    شرفة يبرز دور المعارض الترويجية في تصدير المنتجات الفلاحية للخارج    حوادث المرور: وفاة 14 شخصا وإصابة 455 آخرين بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    كأس افريقيا 2025: بيتكوفيتش يكشف عن قائمة ال26 لاعبا تحسبا للمواجهة المزدوجة مع الطوغو    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: سينمائيون عرب وأوروبيون في لجان التحكيم    توافد جمهور شبابي متعطش لمشاهدة نجوم المهرجان    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المشروع التمهيدي لقانون المالية 2025- تعويض متضرري التقلبات الجوية    مدى إمكانية إجراء عزل الرئيس الفرنسي من منصبه    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب:الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    تدشين المعهد العالي للسينما بالقليعة    نعكف على مراجعة قانون حماية المسنّين    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب: الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    قوجيل: السرد المسؤول لتاريخ الجزائر يشكل "مرجعية للأجيال الحالية والمقبلة"    إعادة التشغيل الجزئي لمحطة تحلية مياه البحر بالحامة بعد تعرضها لحادث    بيتكوفيتش يكشف عن قائمة اللاعبين اليوم    منتخب الكيك بوكسينغ يتألق    حرب باردة بين برشلونة وأراوخو    هذا جديد سلطة حماية المعطيات    خطيب المسجد النبوي: احفظوا ألسنتكم وأحسنوا الرفق    مونديال الكيك بوكسينغ : منتخب الجزائر يحرز 17 ميدالية    الحياء من رفع اليدين بالدعاء أمام الناس    عقوبة انتشار المعاصي    حق الله على العباد، وحق العباد على الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه حقوق وواجبات الشرطة
نشر في أخبار اليوم يوم 22 - 01 - 2011


* امتيازات هامة·· والتزامات كبيرة
سيعرف جهاز الشرطة العديد من المتغيرات التي أدخلت على القانون الأساسي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ والخاص بالإطارات والموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، يحدد من خلاله الامتيازات والشروط التي من الواجب أن تتوفر في الموظفين، حيث حددت جملة من الأحكام المتعلقة بالحقوق والواجبات التي ينبغي على ممتهن هذا السلك التقيد بناء على توقيع الوزير الأول أحمد أويحيى وتقرير من وزير الداخلية والجماعات المحلية وذلك بغرض إعادة رسم طريق جديد يستجيب لمتطلبات الشرطة المعاصرة·
وحسب وما جاء في الجريدة الرسمية في عددها الأخير 78، فإن القانون الأساسي للشرطة الذي جاء بقرار تنفيذي رقم 10- 322 المؤرخ في 22 ديسمبر 2010 ، يتضمن مجموعة من الأحكام العامة المفصلة في العديد من الاتجاهات منها الأحكام الخاصة بالموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لذلك من الترقيات والرتب وعمليات التكوين داخل الجهاز، ومن بين الواجبات التي يلتزم بها الشرطي المعروفة منها فإنه يفرض عليه ارتداء الزي الرسمي أثناء ممارسة مهامه إلا بإعفاء صريح من طرف السلطة السلمية، كما يزود موظفو الشرطة بسلاح فردي وهم المسؤولون على المحافظة عليه واستعماله وفقا للتنظيم المعمول به، كما على الموظف أن يحمل بطاقة مهنية تثبت صفته، أما بخصوص الأحكام المتعلقة بالإخلال بأحكام قانون العقوبات فيتعين على موظفي الشرطة الالتزام بالسر المهني ويلتزم بهذا الفعل حتى بعد الإنهاء من الخدمة، كما يمكن نشر موظفي الشرطة في أماكن خارج مناطق تعيينهم بصفة مؤقتة في حالة أحداث استثنائية، في حين لا يمكن للموظف أن ينخرط في الأحزاب السياسية أو التنظيمات النقابية، كما يلزم القانون موظفي الشرطة الامتناع عن القيام بأي فعل أو سلوك من شأنه تشويه شرف أو كرامة مهنتهم أو المساس بسلطة الأمن الوطني·
ويمنع اللجوء إلى الإضراب أو إلى أي شكل من أشكال التوقف المدبر عن العمل، حيث تتم معاقبة أي فعل جماعي مخل بالانضباط طبقا لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات دون الإخلال بالعقوبات التأديبية، كما يمنع عليهم جمع الهبات من أي نوع كانت أو الحصول على هدايا مقابل الخدمة التي أدوها في إطار المهام المسندة لهم، أما في حال الحصول على هبة أو مكافأة بما في ذلك ذات الطابع التشريفي الممنوحة لهم من أشخاص طبيعيين أو معنويين، جزائريين كانوا أم أجانب، فيتعين التصريح بها لدى السلطة السلمية التي يخضعون لها·
من جهة أخرى، يفرض القانون الجديد على أن يمارس موظفو الشرطة مهامهم في جميع مصالح الشرطة عبر الوطن، إلى جانب أنهم ملزمون بأداء فترة عمل في ولايات الجنوب يتم تحديدها بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين ويمكن لأسباب ناتجة عن أحداث استثنائية وعندما تقتضي ذلك ضرورة المصلحة أن يعاد نشر موظفي الشرطة بصفة مؤقتة خارج مناطق تعيينهم، إذ يحدد القرار وضع حالة التأهب ومستواها وامتدادها بموجب قرار من وزير الداخلية، كما لا يمكن لهم عقد الزواج دون حصولهم على رخصة كتابية مسبقة من السلطة التي لها صلاحية التعيين· أما بخصوص فرع الحقوق، فإن الدولة تحمي موظفي الشرطة مما قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو الاعتداء، من أي طبيعة كانت في شخصهم أو في عائلاتهم أو في ممتلكاتهم أثناء ممارسة وظائفهم، حيث تحل الدولة في هذه الظروف محل الضحية للحصول على التعويض عن الضرر الذي يتسبب فيه مرتكبه·
كما تملك حق القيام برفع دعوى مباشرة عن طريق التأسيس عند الحاجة كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة· أما عندما يكون موظفو الشرطة محل دعوى مباشرة من طرف الغير لأجل أفعال مرتكبة أثناء الخدمة ولا تكتسي طابع الخطأ المهني، فإن الدولة تمنحهم المساعدة وتتكفل بما يترتب من إصلاح للضرر المدني المنطوق به حيالهم من طرف الجهات القضائية مثلما جاء في المادة ال39 وتمتد الاستفادة من هذه الأحكام إلى موظفي الشرطة المحالين على التقاعد وعائلاتهم، ويمكن لموظفي الشرطة الاستفادة من التعويض عن الخسائر التي تتعرض لها ممتلكاتهم نتيجة حوادث شغب أو اضطرابات بحسب المادة 41 التي تحدد كيفيات تطبيق أحكامها بموجب قرار مشترك بين وزارتي المالية والداخلية· أما بخصوص مسألة الترقية فإنه يمكن لموظفي هذا الجهاز الاستفادة بصفة استثنائية من الترقية في الرتبة لاستحقاق خاص نظير عمل شجاع أو مجهود استثنائي ساهم في رفع قدرة المصالح وتحسين أدائها، أما في حالة بعد الوفاة فيستفيد موظفو الشرطة أثناء الخدمة المأمور بها أو بمناسبة أداء وظائفهم من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية، كما تقع تكاليف مراسيم الدفن ونقل جثث موظفي الشرطة المتوفين أثناء الخدمة المأمور بها أو بمناسبة أداء مهامهم إلى المقبرة على عاتق إدارة الأمن الوطني، هذا كما يتضمن القانون العديد من الأحكام المتعلقة بشروط التعيين، تحديد المهام وشروط الترقية وغيرها من الأحكام الأخرى·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.