لقد جعل الإسلام للأبناء حقوقًا على الآباء، فأمر الزوج أن يتخيّر الزوجة الصالحة لما في ذلك من الأثر الطيّب في تربية الأولاد قال تعالى: {ولا تَنكِحوا المشركات حتّى يؤمن، ولأمَةٌ مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتّى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يَدْعُون إلى النّار والله يدعو إلى الجنّة والمَغفرة بإذنه} البقرة:219. والرّسول صلّى الله عليه وسلّم يقول في حديث أخرجه ابن عدي وابن عساكر: “تخيّروا لنطفكم فإنّ النّساء يلدن أشباه إخوانهنّ وأخواتهنّ”، وفي حديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: “تزوّجوا في الحجز (أي المنبت الصّالح)، فإنّ العرق دسّاس (أي أنّ للوراثة أصلاً)” رواه ابن عدي. وجعل الإسلام للابن حقوقًا في عنق والديه مباشرة، قال تعالى: {والوالداتُ يُرْضِعنَ أولادهنّ حوْليْن كاملين لمَن أراد أن يُتِمّ الرّضاعة وعلى المولود له رِزْقُهُنّ وكِسوتُهنّ بالمعروف} البقرة:231. قال صاحب المنار: “إن لبن المرضع يؤثر في جسم الطفل وفي أخلاقه وسجاياه، ولذلك يختلط في انتقاء المراضع ويجتنب استرضاع المريضة والفاسدة الأخلاق والآداب”. وجعل حضانته في سنيه الأولى إلى من يقوم بحقوقه ويستطيع القيام بتربيته وتعليمه، ولا يُلتفت في هذا السن إلى اختيار الطفل إذا كان عند من هو أنفع له وأخير، لأنه ضعيف الإدراك فيميل غالبًا إلى اللعب والبطالة. كما قال ابن القيم رحمه الله. والله يقول في محكم تنزيله: {يا أيُّها الّذين آمنوا قُوا أنْفُسَكُم وأهْلِيكُم نارًا وَقُودُها النّاس والحجارة} التّحريم:6، والرّسول صلّى الله عليه وسلّم يحثّ على هذه الوقاية الروحية بقوله: “مُرُوهُم بالصّلاة لسبع، اضربوهم على تركها لعشر، وفرِّقوا بينهم في المضاجع”.