صدر المرسوم التنفيذي المحدد لشروط و كيفيات إعداد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمار من أجل الاستفادة من المزايا الناجمة عنه و ذلك في العدد 31 من الجريدة الرسمية . و يوضح المرسوم بأن معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال هو "اجراء ملزم للمستثمر" يتجسد في شكل محضر يثبت ان المستثمر قد أوفى بالتزامه في مجال اقتناء السلع و الخدمات, على الأقل بمستوى يسمح بممارسة النشاط موضوع الاستثمار المسجل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار طبقا لشهادة التسجيل. ويعد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال و يسلم في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب من طرف المستثمر حسب نموذج مرفق بالملحق الثاني لهذا المرسوم. ويقدم المستثمر طلب إعداد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال لدى مركز تسيير المزايا التابع له المقر الاجتماعي. ويبلّغ محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال الى المستثمر و إلى الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المختص إقليميا. وفي حالة ما إذا كان مكان وجود النشاط تابعا لمركز تسيير مزايا غير ذلك الواقع فيه المقر الاجتماعي, يتم إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال من طرف مركز تسيير المزايا الذي يتبع له مكان وجود النشاط. أما في ما يتعلق بآثار معاينة المشروع في حالة الاستغلال, يوضح المرسوم انه تمنح الاستفادة من مزايا الاستغلال في ثلاثة حالات. الحالة الأولى تتعلق بإنشاء نشاطات جديدة, حيث يستفيد المستثمر من كافة المزايا و تخص الثانية توسيع القدرة الإنتاجية (التوسع الكمّي و/أو التوسع النوعي), تمكن المستثمر من الاستفادة من مزايا الاستغلال بتطبيق نسبة مئوية تحدد حسب نسبة الاستثمارات الجديدة مقارنة بمجموع الاستثمارات الإجمالية. و في الحالة الثالثة، عندما يشمل الاستثمار عدة وحدات أو مواقع معنية بالاستثمار، فإن تلك الموجودة في المناطق المذكورة في المادة 13 من القانون رقم 16-09 المؤرخ 3 أوت 2016 تستفيد من مزايا الاستغلال المطبقة على هذه المناطق. وتستمر الوحدات أو المواقع المعنية بالاستثمار, عند انقضاء مدة الإعفاء، في الاستفادة لما تبقى من المدة من المزايا الممنوحة لها قانونا. و يوضح المرسوم التنفيذي بأن دخول استثمار في مرحلة الاستغلال الجزئي، لا يلزم المستثمر، بصفة فورية و قطعية، بضرورة إعداد محضر معاينة في مرحلة الاستغلال. ويمكن تنفيذ الإجراء المتعلق بإعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال الجزئي أو أثناء الانتهاء الكلي له أو عند استنفاذ,على أقصى تقدير, جميع إمكانيات تمديد آجال الإنجاز. ويخضع المستثمر الذي دخل مشروعه جزئيا في الاستغلال و يطلب صراحة تأجيل الاستفادة من مزايا الاستغلال, حسب النموذج المرفق بالملحق الثالث بهذا المرسوم ، للجباية وفق شروط القانون العام,على نشاطه الجزئي إلى غاية إعداد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال الكلي للاستثمار. ويبدأ احتساب مدة مزايا الاستغلال من تاريخ إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال. و في حالة إذا ما اختار المستثمر الاستفادة الفورية من مزايا الاستغلال، يتم تنفيذ هذه الأخيرة على أساس محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال الجزئي و يبدأ سريانها ابتداء من تاريخ إعداده. ويعد إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال الكلي اعترافا بوفاء المستثمر بالتزاماته المكتتبة مقابل الاستفادة من المزايا الممنوحة, و يمنحه فرصة تسجيل استثمار جديد, بعنوان توسيع القدرات الإنتاجية أو إعادة تأهيل الاستثمارات الموجودة، و الذي كان قد استفاد هو نفسه من مزاياها.