انطلاق الدورة ال38 للجنة نقاط الاتصال للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء بالجزائر    قانون المالية: المحكمة الدستورية تصرح بعدم دستورية التعديلات الواردة على المواد 23 و29 و33 و55    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    تقليد المنتجات الصيدلانية مِحور ملتقى    اللواء سماعلي قائداً جديداً للقوات البريّة    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    أكثر من 500 مشاركاً في سباق الدرب 2024    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    فلاحة: التمور الجزائرية تصدر إلى أكثر من 90 دولة    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    وزير الصحة يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة:عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 44056 شهيدا و 104268 جريحا    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الملفات التي تمس انشغالات المواطن أولوية    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    "صفعة قانونية وسياسية" للاحتلال المغربي وحلفائه    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    قمة مثيرة في قسنطينة و"الوفاق" يتحدى "أقبو"    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    مجلس الأمن يخفق في التصويت على مشروع قرار وقف إطلاق النار ..الجزائر ستواصل في المطالبة بوقف فوري للحرب على غزة    40 مليارا لتجسيد 30 مشروعا بابن باديس    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    خلال المهرجان الثقافي الدولي للفن المعاصر : لقاء "فن المقاومة الفلسطينية" بمشاركة فنانين فلسطينيين مرموقين    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    ماندي الأكثر مشاركة    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    هتافات باسم القذافي!    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
تحديد كيفيات إعداد محضر معاينة الدخول
نشر في المساء يوم 21 - 10 - 2008

حدد قرار وزاري مشترك نشر في الجريدة الرسمية رقم 57 كيفيات إعداد محضر معاينة دخول الاستثمار المصرح به في الاستغلال قصد الاستفادة من مزايا الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. ويندرج هذا الإجراء في إطار التوجيهات الجديدة المتعلقة بمراقبة وتنظيم حركة رؤوس الأموال الخاصة للمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين.
وحسب النص التنظيمي، فإن المعاينة التي تقوم بها المصالح الجنائية بطلب من المستثمر موجهة لانجاز مشروع مصرح به لدى الوكالة يكون قد استفاد من قرار منح مزايا الانجاز وأنجز ودخل مرحلة الاستغلال، حسبما تم تأكيده.
كما أشار نفس القرار الذي وقعه وزير الصناعة وترقية الاستثمار السيد حميد تمار ووزير المالية السيد كريم جودي إلى أن الدخول في الاستغلال يعني "إنتاج السلع الموجهة للتسويق أو تقديم خدمات مفوترة في إطار استثمار تم خلاله الاقتناء الجزئي أو الكلي لوسائل الإنتاج المذكورة في قائمة السلع و الخدمات الضرورية لممارسة النشاط المصرح به" .
وتعد معاينة الدخول في الاستغلال وثيقة تثبت أن المستثمر قد أوفى بالتزاماته في مجال اقتناء السلع والخدمات المصرح بها على الأقل بمستوى يسمح بممارسة النشاط المصرح به وفق شروط مطابقة لمعايير المهنة التي تمارس في إطارها النشاط المعتبر وبأن الاستثمار قد دخل في الاستغلال حسب النص.
كما تسمح هذه المعاينة لمصالح الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بإعداد وتسليم مقرر منح مزايا الاستغلال عندما يكون لمشروع الاستثمار الحق في ذلك وتحديد نسبة الإعفاء الممنوحة في إطار مزايا الاستغلال لصالح الاستثمارات المستفيدة منها وإحصاء النقائص المحتملة بالنسبة للالتزامات المكتتبة.
كما تتطلب عملية إعداد هذه الوثيقة ليس فقط ضبط وضعية المشروع بالنسبة للالتزامات المكتتبة من طرف المستثمر بل أيضا إجراء تحقيقات تتطرق إلى إلزامية الانجاز وإلزامية احترام الشروط المرتبطة بالسلع والخدمات التي يتم اقتناؤها والمذكورة في القائمة التي تعدها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
ويعتبر الشرط المرتبط بالتجهيزات مستوفى عندما تكون سلع الإنتاج جديدة إلا إذا تعلق الأمر بسلع مستوردة في إطار تغيير موقع النشاط من الخارج.
ويعلن عن مطابقة نوعية الاستثمار عندما يكون الاستثمار المنجز مطابقا لنوع الاستثمار المصرح به.
وعندما يتم التأكد من أن نوع الاستثمار لا يوافق الاستثمار المصرح به لدى مصالح الوكالة وأن ذلك ناتج عن أعمال تهدف إلى التهرب من الالتزامات أو الاستفادة من نظام مزايا أكثر امتيازا يتم الشروع في تطبيق إجراء إلغاء مقرر منح المزايا.
كما أن إجراء إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال إجراء إلزامي بالنسبة لجميع الاستثمارات التي استفادت من مقرر منح المزايا بما في ذلك الاستثمارات التي لم يكن لها الحق في الاستفادة من مزايا الاستغلال أو تلك التي عبر من خلالها المستثمر المعني عن رغبته في التنازل عن هذه المزايا.
وفي حالة غياب القيام بهذا الإجراء فانه يمكن الشروع في إجراء إلغاء مقرر منح المزايا.
وفيما يتعلق بنسبة الإعفاء الناتجة عن مقرر منح مزايا الاستغلال فإنها تتم وفقا لنوع الاستثمار وموقعه.
كما أن مزايا الاستغلال التابعة للنظام الاستثنائي للاتفاقية مستقلة عن موقع الاستثمار أو موطن الشخص الذي ينجزه حسبما أوضحه النص.
وعقب مهلة الإعفاء من النظام العام فان فقط الوحدات و المواقع الموجودة بالمناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة تبقى تستفيد لما تبقى من مدة عشر (10) سنوات من الإعفاء من الرسم على النشاط المهني والإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات.(وا)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.