حدد قرار وزاري مشترك نشر في الجريدة الرسمية رقم 57 كيفيات اعداد محضر معاينة دخول الاستثمار المصرح به في الاستغلال قصد الاستفادة من مزايا الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار . ويندرج هذا الاجراء في اطار التوجيهات الجديدة المتعلقة بمراقبة وتنظيم حركة رؤوس الأموال الخاصة للمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين. وحسب النص التنظيمي، فان المعاينة التي تقوم بها المصالح الجبائية بطلب من المستثمر موجهة لانجاز مشروع مصرح به لدى الوكالة يكون قد استفاد من قرار منح مزايا الانجاز وأنجز ودخل مرحلة الاستغلال حسبما تم تأكيده. كما اشار نفس القرار الذي وقعه وزير الصناعة وترقية الاستثمار السيد حميد تمار ووزير المالية السيد كريم جودي الى أن الدخول في الاستغلال يعني »انتاج السلع الموجهة للتسويق أو تقديم خدمات مفوترة في اطار استثمار تم خلاله الاقتناء الجزئي أو الكلي لوسائل الانتاج المذكورة في قائمة السلع والخدمات الضرورية لممارسة النشاط المصرح به«. وتعد معاينة الدخول في الاستغلال وثيقة تثبت أن المستثمر قد أوفى بالتزاماته في مجال اقتناء السلع و الخدمات المصرح بها على الاقل بمستوى يسمح بممارسة النشاط المصرح به وفق شروط مطابقة لمعايير المهنة التي تمارس في اطارها النشاط المعتبر وبأن الاستثمار قد دخل في الاستغلال حسب النص. كما تسمح هذه المعاينة لمصالح الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار باعداد وتسليم مقرر منح مزايا الاستغلال عندما يكون لمشروع الاستثمار الحق في ذلك وتحديد نسبة الاعفاء الممنوحة في اطار مزايا الاستغلال لصالح الاستثمارات المستفيدة منها واحصاء النقائص المحتملة بالنسبة للالتزامات المكتتبة. كما تتطلب عملية اعداد هذه الوثيقة ليس فقط ضبط وضعية المشروع بالنسبة للالتزامات المكتتبة من طرف المستثمر بل أيضا اجراء تحقيقات تتطرق الى الزامية الانجاز والزامية احترام الشروط المرتبطة بالسلع والخدمات التي يتم اقتناؤها والمذكورة في القائمة التي تعدها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. ويعتبر الشرط المرتبط بالتجهيزات مستوفى عندما تكون سلع الانتاج جديدة الا اذا تعلق الأمر بسلع مستوردة في اطار تغيير موقع النشاط من الخارج. ويعلن عن مطابقة نوعية الاستثمار عندما يكون الاستثمار المنجز مطابقا لنوع الاستثمار المصرح به. وعندما يتم التأكد من أن نوع الاستثمار لا يوافق الاستثمار المصرح به لدى مصالح الوكالة و أن ذلك ناتج عن أعمال تهدف الى التهرب من الالتزامات أو الاستفادة من نظام مزايا أكثر امتيازا، يتم الشروع في تطبيق اجراء الغاء مقرر منح المزايا. كما أن اجراء اعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال اجراء الزامي بالنسبة لجميع الاستثمارات التي استفادت من مقرر منح المزايا بما في ذلك الاستثمارات التي لم يكن لها الحق في الاستفادة من مزايا الاستغلال أو تلك التي عبر من خلالها المستثمر المعني عن رغبته في التنازل عن هذه المزايا. وفي حالة غياب القيام بهذا الاجراء، فانه يمكن الشروع في اجراء الغاء مقرر منح المزايا. وفيما يتعلق بنسبة الاعفاء الناتجة عن مقرر منح مزايا الاستغلال، فانها تتم وفقا لنوع الاستثمار وموقعه. كما أن مزايا الاستغلال التابعة للنظام الاستثنائي للاتفاقية مستقلة عن موقع الاستثمار أو موطن الشخص الذي ينجزه حسبما أوضحه النص. وعقب مهلة الاعفاء من النظام العام، فان فقط الوحدات والمواقع الموجودة بالمناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة تبقى تستفيد لما تبقى من مدة عشر (10) سنوات من الاعفاء من الرسم على النشاط المهني والاعفاء من الضريبة على أرباح الشركات.