صدر القانون الجديد المنظم لنشطات المحروقات و الذي أدرج مراجعة للإطار التعاقدي والجبائي و المؤسساتي المتعلق بالقطاع في العدد رقم 79 من الجريدة الرسمية. و كان المجلس الشعبي الوطني قد صادق على نص القانون في 14 نوفمبر الماضي ليصادق عليه مجلس الأمة في 28 نوفمبر قبل أن يوقعه رئيس الدولة الأسبق عبد القادر بن صالح في 11 ديسمبر الماضي. و يحدد القانون الجديد الإطار المؤسساتي و النظام القانوني و الإجراءات الجبائية التي يتم اعتمادها في مجال نشاطات المنبع و كذا حقوق و واجبات كل المتدخلين الممارسين لنشاطات في مجال المحروقات. و في مجال النظام المؤسساتي، يحدد القانون، ثلاثة صيغ لإبرام العقود في مجال المحروقات تتمثل في عقد المشاركة و عقد تقاسم الإنتاج و عقد خدمات ذات المخاطر و ذلك تحفيزا للاستثمارات الأجنبية . وبغرض إبرام عقد المحروقات تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بواسطة قرار الإسناد الحق للأطراف المتعاقدة في ممارسة نشاطات البحث أو الاستغلال على مساحة معينة " كما يتم إبرام عقد المحروقات من قبل الأطراف المتعاقدة على إثر إعلان المنافسة المنظم من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. و حسب المادة 54 "تخضع عقود المحروقات للقانون الجزائري "حيث تتضمن بندا ينص على اللجوء إلى طريقة تسوية النزاعات بالتراضي قبل عرضها على المحاكم المختصة . و جاء في ذات المادة انه "يمكن ان تتضمن بندا للتحكيم يسمح عند الاقتضاء بتسوية النزاعات عن طريق التحكيم الدولي". و بعد أن أكدت المادة 56 أنه "يبرم عقد المحروقات لمدة 30 سنة ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ " أبرزت ان "فترة البحث المحددة في عقد المحروقات لا يمكن ان تتجاوز 7 سنوات ابتداء من دخوله حيز التنفيذ ما لم يتم تمديدها فيما تبدأ فترة الاستغلال من تاريخ تبليغ الموافقة من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات على مخطط تطوير مساحة الاستغلال و تنتهي بتاريخ نهاية عقد المحروقات. ووفقا لذات المادة فيمكن "تمديد عقد المحروقات لفترة لا يمكن أن تتجاوز 10 سنوات ". ولجذب استثمارات أجنبية جديدة في قطاع المحروقات، تم تقديم حوافز هذا القانون لتبسيط جميع الإجراءات الإدارية و التشغيلية لممارسة الأنشطة النفطية و لخفض الوقت و التكاليف التي قد تعوق التشغيل السلس لهذه الأنشطة و توفر عائد استثمار مقبولا للشريك الأجنبي يمكن مقارنته بالعائد الذي تقدمه الدول المنافسة"ي تبرز ذات الوثيقة. كما تضمن القانون فصلا خاصا بالنظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع باستثناء نشطات التنقيب حيث يشمل عدة رسوم و ضرائب و إتاوات. و يتكون هذا النظام الجبائي أساسا من "الرسم المساحي و إتاوة المحروقات وضريبة على دخل المحروقات والضريبة على الناتج و الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي والإتاوة الجزافية على الإنتاج المسبق والرسم العقاري على الأملاك غير تلك المخصصة للاستغلال" . و يتشكل النظام الجبائي للقانون الجديد من فرض اتاوة على المحروقات بنسبة 10 بالمئة و ضريبة على دخل المحروقات تتراوح نسبتها بين 10 إلى 50 بالمئة حسب نجاعة المشروع و ضريبة على الناتج ب 30 بالمئة و ضريبة على مكافاة الشريك المتعاقد الأجنبي بنسبة 30 بالمئة من المكافاة الخام. و في مجال المحروقات غير التقليدية و استكشاف في عرض البحر (الأوفشور)، التي تبين الدراسات وجودها بإمكانيات واعدة بالجزائري يسمح القانون بالاستفادة من النسبة المخفضة للإتاوة على المحروقات دون أن تقل عن 5 بالمئة و من النسبة المخفضة للضريبة على دخل المحروقات التي تسقف ب20 بالمئة.