ينتظر أن يسهم مشروع قانون المنظم لنشاطات المحروقات الذي صادق عليه مجلس الوزراء في التأسيس لاطار تنظيمي جديد يهدف الى تحفيز الاستثمار في القطاع دون المساس بالمصلحة الوطنية في ظرف يتسم بقلة الموارد المالية. ويتضمن مشروع هذا القانون الذي تحصبت (وأج) على نسخة منه، 238 مادة حيث يحدد الاطار المؤسساتي و النظام القانوني و الاجراءات الجبائية التي سيتم اعتمادها في مجال نشاطات المنبع و كذا حقوق و واجبات كل المتدخلين الممارسين لنشاطات في مجال المحروقات. وفي مجال النظام المؤسساتي ، يحدد مشروع القانون، ثلاثة صيغ لإبرام العقود في مجال المحروقات تتمثل في عقد المشاركة و عقد تقاسم الانتاج و عقد خدمات ذات المخاطر و ذلك تحفيزا للاستثمارات الأجنبية . وبغرض إبرام عقد المحروقات تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بواسطة قرار الاسناد الحق للأطراف المتعاقدة في ممارسة نشاطات البحث او الاستغلال على مساحة معينة " كما يتم إبرام عقد المحروقات من قبل الأطراف المتعاقدة على إثر اعلان المنافسة المنظم من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. ولجذب استثمارات أجنبية جديدة في قطاع المحروقات تم تقديم حوافز في مشروع هذا القانون لتبسيط جميع الاجراءات الادارية و التشغيلية لممارسة الأنشطة النفطية و لخفض الوقت و التكاليف التي قد تعوق التشغيل السلس لهذه النشطة و توفر عائد استثمار مقبولا للشريك الأجنبي يمكن مقارنته بالعائد الذي تقدمه الدول المنافسة"، تبرز ذات الوثيقة. كما تضمن مشروع القانون فصلا خاصا بالنظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع باستثناء نشطات التنقيب حيث يشمل عدة رسوم و ضرائب و إتاوات. ويتكون هذا النظام الجبائي أساسا من "الرسم المساحي و إتاوة المحروقات وضريبة على دخل المحروقات والضريبة على الناتج و الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي والاتاوة الجزافية على الانتاج المسبق والرسم العقاري على الأملاك غير تلك المخصصة للاستغلال" . كما تشكل تلبية احتياجات السوق الوطنية من المحروقات أولوية تؤمن من خلالها المؤسسة الوطنية (سوناطراك) تموين السوق الوطنية، حسبما جاء في مضمون مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات . في هذا الصدد يشير المشروع الى أنه "بإمكان الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات أن تطلب من الشريك المتعاقد المساهمة في تلبية احتياجات السوق الوطنية من المحروقات" كما يمكن أن "يتم التنازل للمؤسسة الوطنية عن كميات المحروقات المقتطعة كمساهمة من الشريك المتعاقد". ويخضع نص المشروع نشاطات المحروقات لرقابة صارمة كما تم تحديد العقوبات المتعلقة بها في فصل كامل تضمنه مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات تخص الأفعال و الأساليب المستخدمة لتنفيذ هذه النشاطات على مختلف الأصعدة . وحسب المادة 98 فإنه "باستثناء الاحالة لفائدة هيئة منتسبة فتتمتع المؤسسة الوطنية بحق الشفعة بمناسبة أية عملية إحالة المصالح في إطار عقد المحروقات حيث يمكن ان تمارس المؤسسة الوطنية هذا الحق في أجل لا يتعدى 60 يوما ابتداء من تاريخ استلام نسخة طالب الاحالة التي تبلغها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. و أضافت ذات المادة انه يمارس حق الشفعة في ظل نفس الشروط و الكيفيات التي صيغت فيها الاحالة المقترحة. و في حالة عدم احترام هذا الأجل تعتبر المؤسسة الوطنية قد تنازلت عن حقها في الشفعة". وأبرزت ذات المادة انه "تخضع كل إحالة للموافقة المسبقة من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في أجل 90 يوما ابتداء من استلام طلب الاحالة بصفة خاصة . و يمكن للوكالة ظان تلجأ إلى خدمات أو أي خبير بتمتع بالكفاءات اللازمة لمرافقتها في دراسة الاحالة المعروضة عليها.