عطاف يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الصومالي    وزارة الداخلية: انطلاق التسجيلات الخاصة بالاستفادة من الإعانة المالية التضامنية لشهر رمضان    توقرت: 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    الجامعة العربية: الفيتو الأمريكي بمثابة ضوء أخضر للكيان الصهيوني للاستمرار في عدوانه على قطاع غزة    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    عميد جامع الجزائر يستقبل رئيس جامعة شمال القوقاز الروسية    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    فلسطين: غزة أصبحت "مقبرة" للأطفال    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    يد بيد لبناء مستقبل أفضل لإفريقيا    التزام عميق للجزائر بالمواثيق الدولية للتكفّل بحقوق الطفل    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    بحث المسائل المرتبطة بالعلاقات بين البلدين    حج 2025 : رئيس الجمهورية يقرر تخصيص حصة إضافية ب2000 دفتر حج للأشخاص المسنين    تكوين المحامين المتربصين في الدفع بعدم الدستورية    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    قمة مثيرة في قسنطينة و"الوفاق" يتحدى "أقبو"    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    الجزائرية للطرق السيّارة تعلن عن أشغال صيانة    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يثمن الالتزام العميق للجزائر بالمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الطفل    40 مليارا لتجسيد 30 مشروعا بابن باديس    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    الجزائر تشارك في اجتماع دعم الشعب الصحراوي بالبرتغال    مجلس الأمن يخفق في التصويت على مشروع قرار وقف إطلاق النار ..الجزائر ستواصل في المطالبة بوقف فوري للحرب على غزة    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    اكتشاف الجزائر العاصمة في فصل الشتاء, وجهة لا يمكن تفويتها    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    خلال المهرجان الثقافي الدولي للفن المعاصر : لقاء "فن المقاومة الفلسطينية" بمشاركة فنانين فلسطينيين مرموقين    الأسبوع الاوروبي للهيدروجين ببروكسل: سوناطراك تبحث فرص الشراكة الجزائرية-الألمانية    سعيدة..انطلاق تهيئة وإعادة تأهيل العيادة المتعددة الخدمات بسيدي أحمد    رئيس الجمهورية يشرف على مراسم أداء المديرة التنفيذية الجديدة للأمانة القارية للآلية الإفريقية اليمين    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بغرداية : دور الجامعة في تطوير التنمية الإقتصادية    فايد يرافع من أجل معطيات دقيقة وشفافة    القضية الفلسطينية هي القضية الأم في العالم العربي والإسلامي    عرقاب يستعرض المحاور الاستراتيجية للقطاع    حقائب وزارية إضافية.. وكفاءات جديدة    أمن دائرة بابار توقيف 03 أشخاص تورطوا في سرقة    ارتفاع عدد الضايا إلى 43.972 شهيدا    تفكيك شبكة إجرامية تنشط عبر عدد من الولايات    هتافات باسم القذافي!    ماندي الأكثر مشاركة    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    سيفي غريب يستلم مهامه كوزير للصناعة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل بين الوزارة الأولى والمجلس الدستوري
نشر في الخبر يوم 09 - 05 - 2021

أبدى الوزير الأول عبد العزيز جرَاد، تحفظا على قرار أصدرته المحكمة العليا، على إثر إحالة من المجلس الدستوري، يتعلق بإخطار بعدم دستورية مادة في قانون تنظيم المحاماة، تمنع متابعة المحامي بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته أثناء المرافعة في المحاكم.
وبلَغ الوزير الأول هذا التحفظ لرئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، في مراسلة بتاريخ 02 من الشهر الجاري (تملك "الخبر" نسخة منها)، أهم ما جاء فيها أن "منح المحامي الحصانة المطلقة، أو إبقاء المادة (24 من قانون تنظيم المحاماة) بشكلها الحالي من دون جعل الافعال والتصريحات والمحررات المعبَر عنها من طرف المحامي أثناء المرافعة مرتبطا بحدود القوانين وأخلاقيات المهنة، من شأنه المساس بحق الاشخاص في حماية حياتهم الخاصة وشرفهم المكفول بالمادة 47 من الدستور".
وكان المجلس الدستوري وجه مراسلة للوزارة الاولى يحيطها علما بقرار المحكمة العليا.
ويرى جرَاد أن المادة المثيرة للجدل، تتعارض حسبه مع المادة 176 من الدستور التي تقول:"يستفيد المحامي من الضمانات القانونية التي تكفل له الحماية من كل أشكال الضغوط، وتمكَنه من ممارسة مهنته بكل حرية في إطار القانون". وتضمنت وثيقة جرَاد الاشارة إلى الجزء المتعلق ب"حدود القانون"، على سبيل التأكيد بأن المحامي لا يملك مطلق الحرية في تصريحاته خلال المرافعات.
وأفادت مصادر من نقابات المحامين ل"الخبر"، أن المبادرة بخصوص عدم مطابقة المادة 24 مع الدستور، جاءت من طرف أحد المحامين. وقد صدر عن المحكمة العليا في 28 مارس 2021، قرار مؤيد للابقاء على المادة المثيرة للجدل. وعبَر عدة محامين، بحساباتهم بشبكة التواصل الاجتماعي، من مسعى زميلهم و من نظرة الوزارة الأولى لمهنة المحاماة وللقانون رقم 07-13 ل29 أكتوبر 2013 الذي يضبطها.
وأوضح الوزير الاول في ارساليته، أن "حرية مهنة المحاماة وحماية المحامي، لا يمكن أن تشكل سببا لانتهاك حقوق الاشخاص المكفولة دستوريا، بل بالعكس يجب أن تصب في إطار حمايتها وصونه". مضيفا بأن قانون المحاماة فرض واجبات والتزامات على المحامي، منها ان يكون "مستقلا ومستقيما ووفيا ومتجردا ولبقا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.