أبدى الوزير الأول عبد العزيز جرَاد، تحفظا على قرار أصدرته المحكمة العليا، على إثر إحالة من المجلس الدستوري، يتعلق بإخطار بعدم دستورية مادة في قانون تنظيم المحاماة، تمنع متابعة المحامي بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته أثناء المرافعة في المحاكم. وبلَغ الوزير الأول هذا التحفظ لرئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، في مراسلة بتاريخ 02 من الشهر الجاري (تملك "الخبر" نسخة منها)، أهم ما جاء فيها أن "منح المحامي الحصانة المطلقة، أو إبقاء المادة (24 من قانون تنظيم المحاماة) بشكلها الحالي من دون جعل الافعال والتصريحات والمحررات المعبَر عنها من طرف المحامي أثناء المرافعة مرتبطا بحدود القوانين وأخلاقيات المهنة، من شأنه المساس بحق الاشخاص في حماية حياتهم الخاصة وشرفهم المكفول بالمادة 47 من الدستور". وكان المجلس الدستوري وجه مراسلة للوزارة الاولى يحيطها علما بقرار المحكمة العليا. ويرى جرَاد أن المادة المثيرة للجدل، تتعارض حسبه مع المادة 176 من الدستور التي تقول:"يستفيد المحامي من الضمانات القانونية التي تكفل له الحماية من كل أشكال الضغوط، وتمكَنه من ممارسة مهنته بكل حرية في إطار القانون". وتضمنت وثيقة جرَاد الاشارة إلى الجزء المتعلق ب"حدود القانون"، على سبيل التأكيد بأن المحامي لا يملك مطلق الحرية في تصريحاته خلال المرافعات. وأفادت مصادر من نقابات المحامين ل"الخبر"، أن المبادرة بخصوص عدم مطابقة المادة 24 مع الدستور، جاءت من طرف أحد المحامين. وقد صدر عن المحكمة العليا في 28 مارس 2021، قرار مؤيد للابقاء على المادة المثيرة للجدل. وعبَر عدة محامين، بحساباتهم بشبكة التواصل الاجتماعي، من مسعى زميلهم و من نظرة الوزارة الأولى لمهنة المحاماة وللقانون رقم 07-13 ل29 أكتوبر 2013 الذي يضبطها. وأوضح الوزير الاول في ارساليته، أن "حرية مهنة المحاماة وحماية المحامي، لا يمكن أن تشكل سببا لانتهاك حقوق الاشخاص المكفولة دستوريا، بل بالعكس يجب أن تصب في إطار حمايتها وصونه". مضيفا بأن قانون المحاماة فرض واجبات والتزامات على المحامي، منها ان يكون "مستقلا ومستقيما ووفيا ومتجردا ولبقا".