أدخلت وزارة التجارة تعديلات جديدة على مواصفات مسحوق الحليب الصناعي، حيث يمنع استخدام الدهون الغريبة والملوثات والملونات وكل مادة ضارة أو سامة، وحددت كمية المياه وحمض اللبن الواجب أن يحتويه ذلك المسحوق. وعدلت وزارة التجارة في قرار وزاري موقع من طرف وزير القطاع السيد الهاشمي جعبوب، نشر في العدد 49 من الجريدة الرسمية، ثلاث مواد من القرار المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 والمتعلق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي وشروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه. وتتعلق التعديلات الجديدة بالمواد المستحضرات التي تضاف الى المسحوق الذي يستعمل لإنتاج حليب الأكياس الواسع الاستهلاك. وعدلت المادة الرابعة من القرار علت النحو الذي يجعل مسحوق الحليب الصناعي يحتوي على 5 بالمئة كحد أقصى من الماء وعلى 0.15 من حامض اللبن. وكانت المواصفات في القرار السابق تشير الى أن "يحتوي مسحوق الحليب الصناعي على مقدرا 34 غراما على الأقل من بروتينات الحليب في 100 غرام من المستخلص الجاف المنزوع منه المادة الدسمة و0.5 غرام من النشاء في 100 غرام من مسحوق الحليب.. كما يحتوي على 4 بالمئة من الماء كحد أقصى و0.15 بالمئة كحد أقصى من من حمض اللبن بالنسبة لمسحوق الحليب الكامل الصناعي، و0.15 كحد أدنى من حمض اللبن بالنسبة لمسحوق الحليب الصناعي المنزوع منه القشدة" . وشددت المادة الخامسة في صيغتها المعدلة على ضرورة أن يكون مسحوق الحليب الصناعي خاليا من الدهون الغريبة والملوثات والعوامل المزيلة المفعول والملونات وكل مادة ضارة أو سامة. والجديد في هذه المادة هو إسقاط منع إضافة "المضادات للأكسدة" المنصوص عليها في القرار السابق الموقع سنة 1999 من طرف وزير القطاع آنذاك السيد بختي بلعايب. وجاء القرار الجديد بمادة جديدة هي "المادة 5 مكرر" وتنص على أنه يمكن "أن تدمج المضافات الغذائية في مسحوق الحليب الصناعي وفق الشروط التي يسمح بها التنظيم المعمول به". وتأتي هذه التعديلات في سياق تحرك الوزارة في اتجاه حماية المستهلك، حيث من المقرر أن يناقش البرلمان في الدورة الخريفية الحالية قانونا في هذا الشأن يسجل في إطار سعي السلطات العمومية إلى تكثيف الإجراءات الردعية ضد المخالفين للتدابير الخاصة بالقواعد التجارية.