اتهمت السيدة "ح· و" زوجها (م· ت) بجناية ممارسة الفعل المخل بالحياء على ابنه وابنته، فحركت النيابة العامة لدى محكمة حسين داي، الدعوى القضائية على أساس الفعل المخل بالحياء ضد قاصر دون عنف، طبقا للمادة 334 من قانون العقوبات· إثر تغير سلوك ابنها الذي غدا يتصرف تصرفات غريبة، ظلت الأم طيلة شهور تتقصي عن الأسباب، ليفصح أخيرا أن والده يرتكب أفعالا مخلة بالحياء عليه·· وأمام الجهات المختصة، نفى الأب ما نسب إليه معتبرا الدعوى القضائية مجرد انتقام أرادته زوجته، بعد أن اكتشفت أنه على وشك تطليقها·· وأقرت (ح· و) أمام نفس الجهات، أنها اكتشفت في جوان 2007 أن زوجها يمارس الفعل المخل بالحياء على ابنها، حيث سرها هذا الأخير أن والده يقبله ويريه أعضاءه التناسلية·· كما علمت الأم أن هذه الأفعال مارسها الأب على ابنته البالغة من العمر 8 سنوات، وذكر الابن والابنة أمام ذات الجهات أن الأب مارس عليهما الفعل المخل بالحياء وأنهما لم يخبرا والدتهما خجلا لأنهما يدريان أن ما فعله الأب عيب كما خشيا من رد فعله·· ودافع المتهم عن نفسه متحججا بكثرة المشاكل بينه وبين زوجته التي رفع عليها دعوى طلاق· مضيفا أن ادعاءات زوجته مجرد تخيلات ومؤامرات للانتقام منه وتحطيمه والمساس بشرفه وسمعة عائلته·· موجها لها اتهاما مفاده أنها مريضة عقليا، بدليل أنها تعالج لدى طبيب نفساني بعيادة خاصة· وبعد مواجهة المتهم بابنيه اللذين تمسكا بأقوالهما، وبعد أن أفادت الخبرة العقلية بأن (م· ت) يتمتع بكامل قواه العقلية وأنه مسؤول جنائيا بارتكاب جريمة الفعل المخل بالحياء من طرف أصل على فرعيه وفقا لأحكام المادة 47 من قانون العقوبات، أصدرت محكمة الجنايات، أمرا بالقبض عليه جسديا إلى حين محاكمته