إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما الموا د 5، 74، 77، 79، 80، 81، 83، 84، 85، 86، 87، 90، 91، 116، 118، 119، 120، 125، 129، 137، 158، 176 و 178 منه. وبعد أخذ رأي المجلس الدستوري المعلل، وبعد مصادقة البرلمان المنعقد بغرفتيه، يصدر القانون المتضمن التعديل الدستوري الآتي نصه: المادة الأولى: تعدل المادة 5 من الدستور، وتحرر كالآتي: "المادة 5: العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954، فهما غير قابلين للتغيير.
هذان الرمزان من رموز الثورة، هما الرمزان للجمهورية بالصفات التالية: 1 - علم الجزائر أخضر وأبيض و تتوسطه نجمة وهلال أحمرا اللون. 2 - النشيد الوطني، بجميع مقاطعه، هو "قسما". يحدد القانون خاتم الدولة". المادة 2: تضاف مادة 31 مكرر، وتحرر كالآتي: "المادة31 مكرر: تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة". المادة 3: تعدل المادة 62 من الدستور، وتحرر كالآتي: "المادة 62: على كل مواطن ان يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية. التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدسان دائمان". تضمن الدولة احترام رموز الثورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين. وتعمل كذلك على ترقية كتابة التاريخ، وتعليمه للأجيال الناشئة". المادة 4: تعدل المادة 74 من الدستور، وتحرر كالآتي: "المادة 74: مدة المهمة الرئاسية خمس ( 5 ) سنوات. يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية". المادة 5: تعدل المادة 77 من الدستور، وتحرر كالآتي: "المادة 77: يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحاكم أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية: 1 - هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية، 2 - يتولى مسؤولية الدفاع الوطني. 3 - يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها، 4 - يرأس مجلس الوزراء، 5 - يعين الوزير الأول والوزراء وينهي مهامهم، 6 - يمكن رئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحاكم المادة 87 من الدستور. 7 - يمكنه أن يعين نائبا أوعدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، وينهي مهامه أومهامهم. 8 - يوقع المراسيم الرئاسية، 9 - له حق إصدارالعفو وحق تخفيض العقوبات أواستبدالها، 10 - يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء، 11 - يبرم المعاهدات الدولية ويصادق علهيا، 12 - يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية". المادة 6: تعدل المادة 79 من الدستور، وتحرر كالآتي: "المادة 79: يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول. ينفذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية، وينسق من أجل ذلك عمل الحكومة. يضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه، ويعرضه في مجلس الوزراء".
المادة 7: تعدل المادة 80 من الدستور، وتحرركالآتي: "المادة 80: يقدم الوزير الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض، مناقشة عامة. ويمكن الوزير الأول أن يكيف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية. يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.
يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة".
المادة 8: تعدل المادة 81 من الدستور، وتحرر كالآتي: "المادة81: يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمله. يعين رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أولا حسب الكيفيات نفسها". المادة 9: تعدل 85 من الدستور، وتحرر كالآتي: "المادة 85 : يمارس الوزير الأول، زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية: 1 - يوزع إصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع إحترام الأحكام الدستورية، 2 - يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات، 3 - يوقع المراسيم التنفيذية، بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك، 4 - يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام المادتين 77 و78 السابقتين الذكر، 5 - يسهر على حسن سير الإدارة العمومية". المادة 10: تعدل المادة 87 من الدستور، وتحرر كالآتي: "المادة 87: لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لم ينص الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم. كما لا يجوز أن يفوض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء، وحل المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحاكم المنصوص عليها في المواد 77 و 78 و91 ومن 93 إلى 95 و97 و124 و126 و127 و 128 من الدستور". المادة11: تعدل المادة 90 من الدستور، وتحرر كالآتي: "المادة 90: لا يمكن أن تقال أوتعدل الحكومة القائمة إبان حصول مانع لرئيس الجمهورية أووفاته أواستقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه. يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعينه رئيس الدولة. لايمكن في فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما والستين ( 60 ) يوما المنصوص عليهما في المادتين 88 و89 تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من المادة 77 والمواد 79 و124 و129 و136 و137 و174 و176 و177 من الدستور. لايمكن، خلال هاتين الفترتين، تطبيق أحكام المواد91 و93 و94 و95 و97 من الدستور، إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن". المادة 12: تعدل المادة 178 من الدستور وتحرر كالآتي: "المادة 178: لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمسّ: 1 - الطابع الجمهوري للدولة، 2 - النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية، 3 - الاسلام باعتباره دين الدولة، 4 - العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية، 5 - الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن، 6 - سلامة التراب الوطني ووحدته، 7 - العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية. المادة 13: تستبدل وظيفة "رئيس الحكومة" بوظيفة "الوزير الأول" في ا لمواد 83، 84، 86، 91، 116، 118، 119، 120، 125، 129، 137 و158 من الدستور. المادة 14: ينشرهذا القانون المتضمن التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.