صادق البرلمان المنعقد بغرفتيه صباح أمس بقصر الامم على القانون المتضمن التعديل الدستوري وفيما يلي نصه الكامل: إن رئيس الجمهورية - بناء على الدستور لا سيما المواد 5 - 74 - 77 - 79 - 80 - 81 - 83 -84 - 85 - 86 - 87- 90 - 91 - 116 - 118 - 119 - 120 - 125 - 129 - 137 - 158 - 176 و178 منه - وبعد أخذ رأي المجلس الدستوري المعلل - وبعد مصادقة البرلمان المنعقد بغرفتيه يصدر القانون المتضمن التعديل الدستوري الآتي نصه: المادة الأولى: تعدل المادة 5 من الدستور وتحرر كالآتي: " المادة 5: العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954. فهما غير قابلين للتغيير. هذان الرمزان من رموز الثورة هما الرمزان للجمهورية بالصفات التالية: 1- علم الجزائر أخضر وأبيض تتوسطه نجمة وهلال أحمرا اللون. 2- النشيد الوطني بجميع مقاطعه هو "قسما" يحدد القانون خاتم الدولة" المادة 2: تضاف مادة 31 مكرر وتحرر كالآتي: "المادة 31 مكرر: تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة. يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة." المادة 3: تعدل المادة 62 من الدستور وتحرر كالآتي: "المادة 62: على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية. التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه واجبان مقدسان دائمان". تضمن الدولة احترام رموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم والمجاهدين. وتعمل كذلك على ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة." المادة 4: تعدل المادة 74 من الدستور وتحرر كالآتي: "المادة 74: مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات. يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية". المادة 5: تعدل المادة 77 من الدستور وتحرر كالآتي: "المادة 77: يضطلع رئيس الجمهورية بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور بالسلطات والصلاحيات الآتية: 1- هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية 2- يتولى مسؤولية الدفاع الوطني 3- يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها 4- يرأس مجلس الوزراء 5- يعين الوزير الأول والوزراء وينهي مهامهم 6- يمكن رئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور. 7- يمكنه أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه وينهي مهامه أو مهامهم. 8- يوقع المراسيم الرئاسية 9- له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها 10- يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء 11- يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها 12- يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية". المادة 6: تعدل المادة 79 من الدستور وتحرر كالآتي: " المادة 79: يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول. ينفذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية وينسق من أجل ذلك عمل الحكومة. يضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه ويعرضه في مجلس الوزراء". المادة 7: تعدل المادة 80 من الدستور وتحرر كالآتي: " المادة 80: يقدم الوزير الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة. ويمكن الوزير الأول ان يكيف مخطط العمل هذا على ضوء هذه المناقشة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية. يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني. يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة." المادة 8: تعدل المادة 81 من الدستور وتحرر كالآتي: "المادة 81: يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمله. يعين رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أولا حسب الكيفيات نفسها". المادة 9: تعدل المادة 85 من الدستور وتحرر كالآتي: "المادة 85: يمارس الوزير الأول زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور الصلاحيات الآتية: 1- يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية 2- يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات 3- يوقع المراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك 4- يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية ودون المساس بأحكام المادتين 77 و78 السابقتين الذكر 5- يسهر على حسن سير الإدارة العمومية". المادة 10: تعدل المادة 87 من الدستور وتحرر كالآتي: " المادة 87: لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لم ينص الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم. كما لا يجوز أن يفوض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء وحل المجلس الشعبي الوطني وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 77 و78 و91 ومن 93 إلى 95 و97 و124 و126 و127 و128 من الدستور". المادة 11: تعدل المادة 90 من الدستور وتحرر كالآتي: "المادة 90: لا يمكن أن تقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول مانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه. يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهورية ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعينه رئيس الدولة. لا يمكن في فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما والستين (60) يوما المنصوص عليهما في المادتين 88 و89 تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من المادة 77 والمواد 79 و124 و129 و136 و137 و174 و176 و177 من الدستور. لا يمكن خلال هاتين الفترتين تطبيق أحكام المواد 91 و93 و94 و95 و97 من الدستور إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن". المادة 12: تعدل المادة 178 من الدستور وتحرر كالآتي: "المادة 178: لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس: 1- الطابع الجمهوري للدولة 2- النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية 3- الإسلام باعتباره دين الدولة 4- العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية 5- الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن 6- سلامة التراب الوطني ووحدته 7- العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية. المادة 13: تستبدل وظيفة "رئيس الجمهورية" بوظيفة "الوزير الأول" في المواد 83 - 84 - 86 - 91 - 116 - 118 - 119 - 120 - 125 - 129 - 137 و158 من الدستور. المادة 14: ينشر هذا القانون المتضمن التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.