نطقت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء ادرار، مؤخرا بالبراءة في حق الموثق المتهم (ب.أ) البالغ من العمر 58 سنة في جناية التزوير في محرر رسمي. والمتمثل في عقد مكلية ارض باشراك المتهم (أ.ح) البالغ من العمر 57 سنة الذي أمضى مكان زوجته (أ.ف) البالغة من العمر 43 سنة، والمتهمة بجناية استعمال المزور، إذ أن بطاقة التعريف الوطنية كانت منتهية الصلاحية، مما خول لزوجها الإمضاء نيابة عنها بدون توكيل رسمي، ولكنها أخذت العقد المتعلق بأرضها، فعند المرافعة أكد الموثق لهيئة المحكمة أن إجراء ابرام العقد كان قانونيا وسليما، وهو عند الحفظ العقاري، أما المتهم (أ.ح) الزوج اعترف بأنه قام بالامضاء نيابة عن زوجته، هيئة الدفاع ذكرت أن ابرام هذا العقد مخالف لقوانين التوثيق، لكن في واقع الامر الخطأ ارتكب من طرف مديرية مسح الاراضي، بعدما كان العقد اداريا غير مشهر، فعند تسوية الحالة بين الأطراف الثلاثة تبين أن الخلل في المساحة الموجوده في ارض الواقع، وما تحمله العقود خاصة عقد الزوجة (أ.ف) التي ظنت أنه هناك استلاء على عقارها من طرف (ك.ع)، وهو بدوره يوجه اتهاما لها باستعمال عقد مزور من عند الموثق باشتراك زوجها الذي قام بإبرام العقد لزوجته من عند (ك.ع) وهو موثق بتاريخ 21/09/1996 . النيابة طالبت بتطبيق القانون، وبعد المداولة نطقت المحكمة ببراءة كل من الموثق والزوجة (أ.ف) وخروجها من جناية تزوير محرر رسمي.