أصدرت محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء سيدي بلعباس، حكما، يقضي ب08 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (ز.م) البالغ من العمر 44 سنة، وذلك لارتكابه جناية المشاركة في تزوير محررات رسمية بانتحال شخصية الغير والحلول محلها، واستعمال المزور في محررات رسمية، كما برأت ذات الهيئة الموثق المدعو (ب.ي) 48 سنة، من تهمة التزوير في محررات رسمية بواسطة تقرير وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة. تفاصيل الحادثة ترجع الى تاريخ 07 فيفري 2000 حين تقدمت المدعوة (ز.س) بشكوى الى المصالح الأمنية تفيد ان ابن عمها (ز.م) حول مسكنها المتواجد بشارع هواري بومدين بولاية سيدي بلعباس الى مخبزة دون وجه حق، بينما كانت متواجدة في المهجر، وعلى هذا الأساس فتحت المصالح الامنية تحقيقاتها، التي أفضت الى ان الضحية (ز.س) غادرت أرض الوطن منذ 1992 نتيجة الظروف الامنية، تاركة وراءها كل وثائقها حتى بطاقة التعريف الوطنية، الأمر الذي استغله المتهم (ز.م) الذي كان يقطن معها في مسكنها المذكور للاستحواذ على المنزل بطرق احتيالية، حيث تم تحرير عقد هبة سنة 1995 لفائدته عن طريق التزوير من منظور أن الضحية لم ترجع الى الجزائر منذ مغادرتها في التاريخ المذكور إلى غاية سنة 2000، واستنادا الى قرار الإحالة فقد اكد الشهود على عقد الهبة، أن الجاني (ز.م) طلب منهم الحضور معه عند الموثق (ب.ي) لغرض تقديم شهادتهم على ان زوجته ترغب في ان تهب له مسكنا موضحين أنهم شاهدوا معه امرأة أعلمهم أنها قرينته. ومن جهته صرح المتهم (ز.م) أن ابنة عمه حضرت الى الجزائر وأبرمت معه عقد الهبة سنة 1995. مؤكدا أنه لم يصرح أبدا للشهود أن الواهبة هي زوجته، أما الموثق (ب.ي) فقد أوضح أنه بتاريخ 10 سبتمبر 1995 حرر عقد الهبة بين الطرفين (ز.م) و(ز.س) بطريقة قانونية، باعتبار أنه تسلم جميع الوثائق القانونية اللازمة لتحرير مثل تلك العقود، زيادة على حضور اربعة شهود. مؤكدا أن المرأة التي حضرت مجلس العقد هي نفسها التي كانت في صورة بطاقة تعريفها الوطنية. أمام هيئة المحكمة انكر المتهمان التهم المنسوبة إليهما، وفي تدخلاته طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة المؤبد في حق ابن العم والموثق الذي ساعده في الاستيلاء على مسكن الغير.