تم تعديل شروط وكيفيات ممارسة النشاطات المرفئية في مجالات الجر والرفع وتعبئة وتفريغ البضائع بموجب مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية الأخيرة. وحسب هذا النص التنظيمي الجديد (المعدل لنص 2006) لا يمكن من الآن فصاعدا ممارسة نشاطات الجر وعمليات تعبئة وتفريغ سفينة ما (باستعمال القوارب) إلا من قبل شخص مادي من جنسية جزائرية أومعنوي خاضع للقانون الجزائري مستفيد من امتياز (تتوفر فيه شروط الأهلية المهنية ويلتزم باحترام بنود الاتفاقية ودفتر الأعباء) في حين أن النص السابق لا يطرح الشرط المتعلق بجنسية المتعاملين. كما يتمثل جديد هذا النص في مواصفات اختيار المتعاملين أصحاب الامتياز لممارسة هذه النشاطات والذي سيتم من الآن فصاعدا سواء من خلال إعلان عن المنافسة أوفي إطار مفاوضات مباشرة على أساس شهرة المترشح وإسهامه في مجال التسيير والجانب التقني وجدوى استثماره بالنسبة للاقتصاد الوطني. وبخصوص مدة التنازل فإنها تنتقل إلى 40 سنة كأقصى حد (مقابل 20 سنة من قبل). ويتم تحديدها وفق أهمية النشاط محل الامتياز والاستثمارات التي ينبغي على أصحاب الامتياز انجازها. ويوضح النص بأن إطلاق إجراء الإعلان عن المنافسة أوالمفاوضات المباشرة مع المترشحين قد تقرر ليس فقط من طرف وزير النقل بمبادرته الشخصية أوباقتراح من السلطة المرفئية المعنية، بل أيضا بطلب من السلطة المكلفة بالاستثمارات. كما تم إدراج تغييرات في عمليات الدفع التي ينبغي أن يسددها صاحب الامتياز الذي يخضع بالتالي إلى دفع مقابل مالي يتشكل من حق دخول مدفوع الثمن فور دخول الامتياز حيز التنفيذ وهي ضريبة سنوية ثابتة تتعلق بشغل واستعمال الملك العمومي المرفئي وكذا ضريبة سنوية تتغير وفق تطور حجم النشاط الممارس. وفي حالة عدم خضوع المتعامل الذي وقع عليه الاختيار للمعايير والالتزامات المترتبة عن اختياره واستكمال اتفاقية الامتياز فسيتم إعذاره من قبل السلطة المرفئية قصد استدراك النقائص وذلك في أجل يحدد له. وعند انتهاء هذا الأجل وفي حالة عدم إدراج صاحب الامتياز للتعديلات الضرورية يمكن للسلطة المرفئية، من خلال إخطار وزير النقل مسبقا، إلغاء اتفاقية الامتياز بالنظر إلى عدم وفاء صاحب الامتياز. (وأ)