أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح، أمس، أن الدستور الحالي في حاجة إلى تعديل مستقبلا من أجل تكييفه مع الصفة الجديدة التي يكتسيها المجلس الدستوري بعدما تحول إلى «محكمة دستورية» بموجب تطبيق مبدأ «الدفع بعدم الدستورية»، حيث سيتولى حسبه الفصل في النزاعات ويقوم بالمحاكمة العلنية ويمارس مهمة المداولات السرية، مشيرا إلى أن قانون الدفع بعدم الدستورية سيدخل حيز التنفيذ رسميا في 7 مارس القادم. وجاء إعلان وزير العدل حافظ الأختام، على الحاجة لتعديل الدستور مستقبلا أمس الإثنين، خلال عرضه لمشروع القانون الخاص بالدفع بعدم الدستورية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث أكد أن هذا النص منح صلاحيات جديدة للمجلس الدستوري ووسع منها لاسيما بتمكينه من الفصل في النزاعات والتداول في سرية وإصدار قرارات علنية وبكل شفافية، هو أمر «جديد» يجعل المجلس الدستوري يتمتع بصفة «المحكمة الدستورية» وفقا لما أكده الوزير، الذي أشار في سياق متصل إلى أن قرارات المجلس الدستوري ستصدر في الجريدة الرسمية، ما يتطلب حسبه إدراج تعديل على الدستور في المستقبل من أجل تكييفه والصلاحيات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون «من خلال وضع قانون جديد للمجلس الدستوري وعدم الاكتفاء بالنظام الداخلي». وذكر السيد لوح، بأنه يجري حاليا التفكير في تأسيس قواعد متينة لإرساء دولة القانون وبذل المجهود لتكريس مبادئها قائلا في هذا الصدد «هذه نظرتي ونظرة الحقوقيين والمختصين، والتي تتطلب الذهاب في المستقبل إلى قانون متعلق بتنظيم قواعد المجلس الدستوري». وفيما يتعلق بالأحكام الأخرى المرتبطة بقواعد عمل المجلس الدستوري في مجال الدفع بعدم الدستورية أكد الوزير، بأنه سيتم تحديدها في النظام المحدد لعمل المجلس تطبيقا لأحكام المادة 189 من الدستور، قائلا في هذا الصدد بأنه تم تحديد بعضها فعلا في النظام الصادر في 2016، عقب صدور الدستور «والذي يحتاج إلى مراجعة لمطابقة أحكامه مع أحكام هذا النظام». وأوضح في نفس السياق بأن النص يأتي في سياق مواصلة تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بالحقوق والحريات وتوسيع الضمانات الممنوحة للأشخاص في هذا المجال، تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة المادة 188 منه. كما يتماشي المشروع حسب الوزير مع المستجدات التي تعرفها الأنظمة القانونية في العديد من الدول التي وضعت الأطر الكفيلة بحماية الأشخاص وتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم أمام المؤسسات القضائية والدستورية. وشرح السيد لوح، المسار الذي يأخذه الدفع بعدم الدستورية، حيث أشار إلى أن القاضي يرفع الملف إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة ليفحص هذا الأخير مدى الدفع بعدم الدستورية في آجال محددة، وفي حال كان الطلب يتمتع بالشروط المطلوبة يتم إحالته على المجلس الدستوري، الذي يخطر كلا من رئيس الجمهورية والوزير الأول والبرلمان بغرفتيه بالقرارات المتخذة. وأكد لوح، بالمناسبة بأن الجزائر بتبنّيها لمبدأ الدفع بعدم الدستورية تكون قد التحقت بركب العديد من الدول المتقدمة، ومنها الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تعد أولى الدول التي عملت بهذا التشريع، وبعدها عدة دول أوروبية منها فرنسا وبلجيكا وألمانيا ودول إفريقية كتونس والسنغال والبنين وكوت ديفوار.كما وعد الوزير بإطلاق دورة تكوينية في مجال الدفع بعدم الدستورية لفائدة القضاة، وتنظيم ورشات لشرح مضمون المشروع وكيفية تطبيقه وهذا مباشرة بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على المشروع.