هجرة غير نظامية: مراد يشارك بروما في اجتماع رفيع المستوى يضم الجزائر، إيطاليا، تونس وليبيا    لعقاب : الانتهاء من إعداد النصوص التطبيقية المنظمة لقطاع الاتصال    أكثر من مليون ونصف مترشح لامتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط دورة يونيو 2024    الجزائر/موريتانيا : افتتاح الطبعة السادسة لمعرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط بمشاركة 183 عارضا    الجزائر تؤكد من نيويورك أن الوقت قد حان لرفع الظلم التاريخي المسلط على الشعب الفلسطيني    لعقاب يدعو إلى تعزيز الإعلام الثقافي ويكشف: نحو تنظيم دورات تكوينية لصحفيي الأقسام الثقافية    "تحيا فلسطينا": كتاب جديد للتضامن مع الشعب الفلسطيني    سليمان حاشي : ابراز الجهود المبذولة لتسجيل عناصر ثقافية في قائمة الموروث الثقافي غير المادي باليونسكو    دراجات/الجائزة الكبرى لمدينة وهران 2024: الدراج أيوب صحيري يفوز بالمرحلة الأولى    وفاة 8 أشخاص تسمما بغاز أحادي أكسيد الكربون خلال شهر أبريل الماضي    وزير الصحة يشرف على افتتاح يوم علمي حول "تاريخ الطب الشرعي الجزائري"    قسنطينة..صالون دولي للسيارات والابتكار من 23 إلى 26 مايو    مجمع الحليب "جيبلي": توقيع اتفاقية اطار مع وكالة "عدل"    اجتماع الحكومة: الاستماع الى عرض حول إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد    الفنانة حسنة البشارية أيقونة موسيقى الديوان    التوقيع على برنامج عمل مشترك لسنة 2024-2025 بين وزارة الصحة والمنظمة العالمية للصحة    استئناف حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة يوم الأربعاء بالنسبة لمطار الجزائر    اليوم العالمي لحرية الصحافة: المشهد الإعلامي الوطني يواكب مسار بناء الجزائر الجديدة    معادن نادرة: نتائج البحث عن الليثيوم بتمنراست و إن قزام ايجابية    السيد عطاف يجري بكوبنهاغن لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه    معرض الجزائر الدولي ال55: نحو 300 مؤسسة سجلت عبر المنصة الرقمية الى غاية اليوم    حوادث المرور: وفاة 62 شخصا وإصابة 251 آخرين خلال أسبوع    رالي اكتشاف الجزائر- 2024 : مشاركة 35 سائقا اجنبيا وعدد معتبر من الجزائريين    اليوم العالمي لحرية الصحافة: الصحفيون الفلسطينيون قدموا مئات الشهداء وهزموا رواية الاحتلال الصهيوني الكاذبة    فلسطين: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 34 ألفا و 596 شهيدا    منظمة العمل العربية: العدوان الصهيوني دمر ما بناه عمال غزة على مر السنين    المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بقسنطينة: استرجاع أزيد من 543 مليار سنتيم من عائدات تبييض الأموال    في انتظار التألق مع سيدات الخضر في الكان: بوساحة أفضل لاعبة بالدوري السعودي الممتاز    رئيس الجمهورية يحظى بلقب "النقابي الأول"    القابض على دينه وقت الفتن كالقابض على الجمر    بخصوص شكوى الفاف    تدعيم الولايات الجديدة بكل الإمكانيات    بداية موفّقة للعناصر الوطنية    العلاقات بين البلدين جيدة ونأمل في تطوير السياحة الدينية مع الجزائر    انبهار بجمال قسنطينة ورغبة في تطوير المبادلات    الجزائر في القلب ومشاركتنا لإبراز الموروث الثقافي الفلسطيني    اجتياح رفح سيكون مأساة تفوق الوصف    إطلاق أول عملية لاستزراع السمك هذا الأسبوع    تكوين 500 حامل مشروع بيئي في 2024    حملة وطنية للوقاية من أخطار موسم الاصطياف    البطولة الإفريقية موعد لقطع تأشيرات جديدة لأولمبياد باريس    المجلس الشّعبي الوطني يشارك في الاجتماع الموسّع    الجزائريون يواصلون مقاطعة المنتجات الممولة للكيان الصهيوني    أوغندا تُجري تجارب على ملعبها قبل استضافة "الخضر"    بولبينة يثني على السعي لاسترجاع تراثنا المادي المنهوب    دعم الإبداع السينمائي والتحفيز على التكوين    تتويج إسباني فلسطيني وإيطالي في الدورة الرابعة    روما يخطط لبيع عوار للإفلات من عقوبات "اليويفا"    دعوة للتبرع بملابس سليمة وصالحة للاستعمال    263 مليون دينار لدعم القطاع بالولاية    استئناف حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة اليوم الأربعاء بالنسبة لمطار الجزائر    خنشلة: الوالي محيوت يشرف على إحياء اليوم العالمي للشغل    سايحي يكشف عن بلوغ مجال رقمنة القطاع الصحي نسبة 90 بالمائة    هذه الأمور تصيب القلب بالقسوة    الجزائر تتحول إلى مصدّر للأنسولين    ذِكر الله له فوائد ومنافع عظيمة    نطق الشهادتين في أحد مساجد العاصمة: بسبب فلسطين.. مدرب مولودية الجزائر يعلن اعتناقه الإسلام    لو عرفوه ما أساؤوا إليه..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترقية الاستخدامات لأهداف تنموية وتشديد الرقابة لصد المخاطر
«المساء» تنشر تفاصيل أول مشروع قانون للأنشطة النووية
نشر في المساء يوم 04 - 02 - 2019

أفرجت الحكومة على أول مشروع قانون، يخص تنظيم الأنشطة النووية، بهدف استخدامها السلمي الناجع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحكم في الأخطار مع تكييفه والتزامات الجزائر الدولية، حيث يؤسس المشروع الذي تحوز «المساء» على نسخة منه، سلطة وطنية للأمان والأمن النوويين، تعنى بإعداد وتنفيذ البرامج والتفتيش واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاعات. كما يخضع التشريع الجديد بشكل تنظيمي دقيق كل عمليات الاستغلال والحفظ والعمل بالمواقع النووية والمواد المشعة لتراخيص، وضوابط يتعرض مخالفوها إلى أقصى العقوبات، والتي قد تصل إلى السجن المؤبد.
ويهدف المشروع الجديد إلى تحديد الإطار التشريعي للأنشطة المتصلة بالبحث والاستخدام السلمي للطاقة النووية وإنتاجها، في ظل احترام الالتزامات الدولية التي انضمت إليها الجزائر، وحماية صحة الإنسان والبيئة والأجيال المقبلة من المضايقات المحتملة المتعلقة باستخدام الإشعاع المؤين، حيث يضع المشروع المبادئ الأساسية التي تحكم المنشآت النووية.
ومن بين الأسباب الأخرى التي استند إليها المشرع في وضع إطار قانوني جديد، النتائج التي أظهرها التقييم الخاص باستخدام هذه الطاقة في الجزائر، والذي أبان «محدودية النهج بسبب غياب تشريعات قوية ومتسقة، بحكم أن الجزائر تفتقر لقانون نووي»، فضلا عن الحاجة إلى ممارسة صلاحيات السلطة السيادية التي تضمن الامتثال للقواعد والممارسات الجيدة وتطبيق تدابير إدارية وليست عملية على من يقومون بالمخالفات المتصلة بالأنشطة النووية والإشعاعية وأخيرا تطبيق التزامات الجزائر الدولية «والتي لم يتم تحويلها في السابق إلى تشريعات مناسبة».
وقد صيغ المشروع في 19 فصلا، لتأطير 156 مادة تتضمن «التنظيم الصارم لمختلف الأنشطة النووية المتصلة باستخدام المواد النووية ومصادر الإشعاع المؤين وإدارة النفايات المشعة، فضلا عن تحديد قواعد ومتطلبات الأمان والآمن النوويين والحماية من الإشعاع، مع تطبيق ضمانات عدم الانتشار النووي التي تتضمن جميع الالتزامات الواردة في اتفاق ضمان عدم الانتشار الموقع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأخيرا تعريف العقوبات الجنائية المتعلقة بانتهاك أحكام التشريعات النووية الوطنية، مع نقل أحكام المعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر.
وصت المادة الرابعة من النص على تعريف مفاهيم المتعلقة بالنشطات النووي وكل ما يتصل به كالمنشآت والمواد والحادث النووي وعمليات التخريب وتخزين وغيرها من المفاهيم الأخرى، كضمان الجودة، الذي يقصد به مجمل العمليات المبرمجة لضمان اشتغال هيكل أو نظام أو عنصر بطريقة مقبولة في الخدمة.
استحداث سلطة الأمان والأمن النوويين
يفصل النص الجديد بين وظيفة الرقابة التنظيمية والوظائف الأخرى كالترويج والتطوير، حيث يستحدث سلطة الأمان والأمن النوويين، التي تناولت المادة 5 تفصيل مهامها، حيث تتكفل السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين بتأطير الأنشطة النووية والتكوين في مجال الأمن والسلامة من الاستخدامات المتعلقة بالنووي، فضلا عن إعداد وتنفيذ البرامج والتفتيش واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاعات، مع إعلام الجمهور والمتعاملين والسلطة حول الجوانب ذات الصلة بمجال تخصصها والإبلاغ المبكر للسلطات في حالة وقوع حوادث والمشاركة في التحقيق في هذه الحالات وإدارة نظام المراقبة على المستوى الوطني.
كما تقوم ذات السلطة بضمان متابعة يقظة في المجال العلمي والصحي والطبي، فيما يتعلق بآثار الإشعاعات المؤينة على الصحة، ومتابعة عمليات إعادة التأهيل للمواقع الملوثة ومساعدة السلطات في وضع نظام وطني للحماية المادية للمواد والمنشآت المؤينة على الصحة، وضمان تنفيذه، حيث ترفع هذه السلطة تقريرا سنويا وكلما اقتضى الأمر حول الوضعية الإشعاعية في الجزائر إلى الوزير الأول، مع تطبيق قانون حالات التنافي على أعضائها، حتى يتفرغون للمهمة الموكلة إليهم.
وتتناول المواد من 16 إلى 23 مجالات الأمن النووي وحماية الإنسان والصحة والبيئة من الإشعاعات النووية، ويعني «الأمن النووي»، حسب المادة 24، «حماية المنشآت والمواد النووية والمصادر المشعة ضد التخريب والإزالة غير المصرح بها وأعمال العدوان».
وتفصل المواد من 25 الى 33 هذا الموضوع، بالتطرق لتدابير الحماية وتشغيل ومراقبة دخول المنشآت والمسؤولية الملقاة على عاتق مشغلي المنشآت النووية ومسؤولية الناقلين والمستوردين والحائزين على المواد المشعة بصفة عامة.
التراخيص لضبط النشاط والتحييد من خطر التلوث الإشعاعي
يشترط النص الجديد الحصول على إذن مسبق قبل أن تتمكن أي شركة أو فرد من القيام بنشاط ينطوي على مواد نووية ومصادر مشعة، حيث تقوم بإصدار هذه التراخيص سلطة الأمان والأمن النوويين وهي تغطي جميع الأنشطة المتصلة بالمواد النووية ومصادر الإشعاعات المؤينة، ويسمح ذلك للدولة بالتحقق ومراقبة أو اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الممارسة المشروعة والآمنة والمسؤولة لهذه الأنشطة. وإذ تتطرق المادة 38 إلى أن الترخيص التي تصدرها السلطة تخص «اختيار مواقع المنشآت النووية وتشييدها واختبارات إدخالها في الخدمة وتشغيلها وتعديلها وإخراجها من الخدمة وتفكيكها»، فإن المادة 39 تتحدث عن استيراد وتصدير وإنتاج مصادر الإشعاعات.
إنشاء مؤسسة عمومية لإدارة النفايات المشعة
يحدد النص مسؤوليات المستخدمين المولدين والسلطات العمومية في مجال النفايات المشعة، كما ينشئ القانون مؤسسة عمومية لإدارة النفايات المشعة، ويخضع نقل هذه المواد إلى معايير الأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاع ويحدد العمليات المعنية بهذه الأحكام.
كما ينص المشروع على وضع مخطط طوارئ وطني ومحلي وداخلي لكل منشأة، فضلا عن المخطط الخاص بنقل المواد المشعة، وينص في سياق متصل على القيام بعمليات التفتيش بموجب الصلاحيات الممنوحة للسلطة الأمان والأمن النوويين، «في أي وقت وبمبادرة منها لمراقبة جميع المنشآت النووية وتلك التي تحتوي على مواد نووية ومصادر الإشعاع المؤين، حيث تقوم بمهمة التفتيش هيئة تنشأ لهذا الغرض».
تحديد المسؤوليات المدنية تكييفا مع اتفاقية فيينا
وبحكم أن الإشعاع النووي خطير، فقد خصص شق في القانون الجديد للمسؤوليات المدنية، حيث جاء بأحكاما لا يتضمنها القانون الجزائي بشكل كلي، وهي أحكام واردة في اتفاقية فيينا المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية التي لم توقعها الجزائر.
كما يوجد أيضا أحكاما معينة من هذه الاتفاقية ضرورية لممارسة الأنشطة النووية، حيث أدرجت هذه الأحكام في مشروع القانون، حيث يعتمد إدراج الأحكام الأخرى على قرار الدولة الجزائرية بالانضمام إلى اتفاقية فيينا السالفة الذكر وغيرها من الأدوات القانونية الدولية ذات الصلة.
في هذا الإطار، يلزم المشروع الجديد الحكومة بإعلام الجمهور، في مجالات الأمان والأمن النوويين والإشعاعيين، فضلا عن المخاطر الخاصة التي قد يتعرض لها، والتدابير الوقائية المعتمدة، ومنها مثلا إعلام الجمهور بموقع المنشأة النووية، شريطة أن يكون الموقع قابلا لتنفيذ خطط الطوارئ.
وينشئ مشروع القانون مجلسا استشاريا، وهو هيئة تعمل على إصدار أراء للسلطة التنفيذية بشأن السياسة والإستراتيجية الوطنيتين لتطوير التطبيقات النووية وجدوى الانضمام إلى الأدوات القانونية الدولية التي ستدعى الجزائر الى النظر فيها.
وخصص النص في الأخير أحكاما جزائية ضد من ينتهك أحكام القانون والالتزامات المتعددة الأطراف التي انضمت إليها الجزائر.
المؤبد وغرامات تصل إلى 10 ملايين دينار في حق المخالفين
تنوعت العقوبات الجزائية التي جاء بها المشروع حسب نوعية الخروقات المسجلة في مجال النشاط النووي والاشعاعي. وهي تصل إلى حد السجن المؤبد وغرامة قدرها 10.000.000 دينار.
وطبقا للنص فإنه علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يخول لمفتشي سلطة الأمان والأمن النووين التفتيش ومعاينة مخالفات أحكام القانون، حيث يمكن لمفتشي السلطة في إطار ممارسة مهامهم طلب مساعدة القوة العمومية. ومن بين العقوبات التي تترتب على الإخلال بالقانون، الاعذار، السحب المؤقت للترخيص والسحب النهائي للترخيص، حيث تحدد مدة سحب الترخيص ب6 أشهر، وفي حال عدم الامتثال تقوم السلطة بالسحب النهائي للترخيص. في حين تتراوح العقوبات الجزائية بالسجن المؤبد في حق كل من «يسبب عمدا عن طريق أي عمل، أضرار بالمنشات النووية ويعطل عملها وبسبب أضرارا جسيمة للممتلكات أو البيئة نتيجة التعرض للإشعاع المؤين أو انبعاث المواد المشعة».
وبغض النظر عن العقوبات المشددة المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة وبغرامة مالية من مليونين إلى 10 ملايين دينار كل من يتعمد في «سرقة المواد النووية أو المصادر المشعة أو النفايات المشعة، ومن يخفي أو يقوم بتغيير المواد النووية أو تشتيتها ومن يقوم باستيراد النفايات المشعة الى التراب الوطني وترفع قيمة الغرامة المالية لتتراوح من 5 إلى 10 ملايين دينار، مع الإبقاء على نفس فترة السجن لمن يقوم بالاتجار غير المشروع بالمواد النووية أو المصادر المشعة.
وتنخفض العقوبة إلى سنتين وخمس سنوات سجن وغرامة مالية من مليونين إلى 5 ملايين دينار في حق كل من يقوم بنشاط نووي بدون ترخيص، وهي تشمل عملية « تشغيل منشاة نووية، حيازة مواد نووية أو مصادر الطاقة النووية، وممارسة أنشطة بهدف استخدام الطاقة النووية، القيام باستيراد أو تصدير أو عبور أو التنازل أو التحويل، بأي شكل من الأشكال لمواد نووية لمصادر الإشعاعات المؤينة».
كما تنخفض العقوبات إلى سنة سجنا وغرامة مالية ب100 ألف دينار لكل من لا يقوم بالإعلام الفوري للسلطة والأجهزة الأمنية في حال اكتشاف مواد نووية أو مصدر إشعاعي، والإبلاغ عن الحوادث. ووضعت جزاءات منصوص عليها في قانون العقوبات أيضا في حق كل من يعيق مهمة مفتشي السلطة وضباط الشرطة القضائية ومن يقوم بالتصريح الخاطئ بغرض الاستفادة من التراخيص الخاصة بالنشاط النووي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.