محطة محورية في مسار التعاون.. الصين تؤكد استعدادها لتعميق الشراكة الاستراتيجية مع الجزائر سنة 2026    لوكاشينكو: نسعى للارتقاء بعلاقات بيلاروسيا والجزائر إلى أعلى مستوى ممكن    الجزائر ترسّخ حضورها القاري بشرعية المؤسسات... والمغرب يناور خارج التفويض الإفريقي    المدرسة العليا للتسيير والاقتصاد الرقمي تنظم الطبعة الرابعة لصالون الشغل "جينبرو"    سايحي يستقبل فيراسامي    الضفّة تشتعل بنيران بني صهيون    بداية متعثّرة للخضر في كأس العرب    هذه مكافأة الفائز بكأس العرب..    الفيفا يؤجل تسريح اللاعبين لمنتخبات إفريقيا    1515 مكالمة    دربال يشرف على إطلاق مشاريع مائية كبرى بورقلة    هذه مخاطر منح الهواتف الذكية للأطفال في سن مبكرة    برايك يثمّن قرار الرئيس    الجزائر بيلاروسيا.. شراكة واعدة    عشرات آلاف المرضى بحاجة للإجلاء الطبي العاجل    التتويج بالجائزة الرابعة لحقوق الإنسان في أستورياس    استراتيجية وطنية لتطوير التجارة الإلكترونية    10 اتفاقات ترفع مستوى التعاون الجزائري البيلاروسي    بن رحمة ينفي تمرّده على المنتخب المحلي وكأس العرب    تقييم المخلفات وفحص المياه وبنك للصحة العمومية أولوية    رسو أول باخرة ضمن الخط التجاري الجديد سكيكدة فالنسيا    مدرب ليفركوزن يحدّد وصفة نجاح إبراهيم مازة    الإطاحة بسارق أغراض الطالبات والشيوخ    المرأة في قلب "شتاء بلا حوادث"بمعسكر    تحضيرات مسبقة لاستقبال شهر رمضان بتيارت    مهرجان البحر الأحمر يُكرم رشيد بوشارب    "المفتاح" لشريف عياد في دورة القاهرة    غوصٌ في التجربة الإنسانية للكاتبة مريم أكرون    غيتان يحلم بالمشاركة في كأس العالم ويؤكد تعلّقه بالجزائر    استجابة كبيرة لحملة تلقيح الأطفال ضد الشلل بقسنطينة    انشقاقات واسعة في صفوف الماك    المجموعات البرلمانية تبرز تدابير دعم الاستثمار    إعلان الجزائر يدعو إلى تأسيس يوم إفريقي    هذه خطّة الاحتلال للقضاء على المُقاوِمين في رفح    هذا نصيب الجزائر من زيادة النفط    مبدأ الحلول الإفريقية خيار استراتيجي    الرئيس تبون يخصّص 2000 دفتر حجّ إضافي للمسنّين    المجمع الجزائري للغة العربية وجامعة تيبازة : إبرام اتفاقية تعاون علمي أكاديمي    تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع إلى مستوى كارثي    أقلام واعدة : تظاهرة ثقافية أدبية موجهة للأطفال والشباب    جلسة حوارية : الفن الإفريقي المعاصر بين الاعتراف الدولي والتحديات المحلية    عرقاب بحث مع الفود البرازيلي توسيع الشراكة الطاقوية : "ويغ" ترغب في تطوير استثمارات طويلة المدى بالجزائر    12 منظمة حقوقية إسرائيلية:2025 العام الأكثر فتكا بفلسطين منذ 1967    مستغل من طرف دوائر معادية لضرب الجزائر : انشقاقات واسعة في تنظيم "ماك" الإرهابي    سكيكدة..حملة للقضاء على الاستغلال غير الشرعي للأرصفة    مستغانم.. 250 مليون دج لدعم مبادرات الشباب    رئيس الجمهورية يخصص 2000 دفتر حج إضافي لمن تجاوزوا 70 سنة ولم يسعفهم الحظ في القرعة    24 ألف دينار و18 ألف دينار    أكاديميون يشيدون بمآثر الأمير عبد القادر    انطلاق حملة التلقيح ضد شلل الأطفال    الرئيس تبون يعزي عائلة العلامة طاهر عثمان باوتشي    الخطوط الجوية الجزائرية تصبح الناقل الرسمي للمنتخب الوطني في جميع الاستحقاقات الكروية    قسنطينة تهيمن على نتائج مسابقة "الريشة البرية" الوطنية لاختيار أحسن طائر حسون    فتاوى    ما أهمية تربية الأطفال على القرآن؟    فضائل قول سبحان الله والحمد لله    هذه أضعف صور الإيمان..    يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترقية الاستخدامات لأهداف تنموية وتشديد الرقابة لصد المخاطر
«المساء» تنشر تفاصيل أول مشروع قانون للأنشطة النووية
نشر في المساء يوم 04 - 02 - 2019

أفرجت الحكومة على أول مشروع قانون، يخص تنظيم الأنشطة النووية، بهدف استخدامها السلمي الناجع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحكم في الأخطار مع تكييفه والتزامات الجزائر الدولية، حيث يؤسس المشروع الذي تحوز «المساء» على نسخة منه، سلطة وطنية للأمان والأمن النوويين، تعنى بإعداد وتنفيذ البرامج والتفتيش واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاعات. كما يخضع التشريع الجديد بشكل تنظيمي دقيق كل عمليات الاستغلال والحفظ والعمل بالمواقع النووية والمواد المشعة لتراخيص، وضوابط يتعرض مخالفوها إلى أقصى العقوبات، والتي قد تصل إلى السجن المؤبد.
ويهدف المشروع الجديد إلى تحديد الإطار التشريعي للأنشطة المتصلة بالبحث والاستخدام السلمي للطاقة النووية وإنتاجها، في ظل احترام الالتزامات الدولية التي انضمت إليها الجزائر، وحماية صحة الإنسان والبيئة والأجيال المقبلة من المضايقات المحتملة المتعلقة باستخدام الإشعاع المؤين، حيث يضع المشروع المبادئ الأساسية التي تحكم المنشآت النووية.
ومن بين الأسباب الأخرى التي استند إليها المشرع في وضع إطار قانوني جديد، النتائج التي أظهرها التقييم الخاص باستخدام هذه الطاقة في الجزائر، والذي أبان «محدودية النهج بسبب غياب تشريعات قوية ومتسقة، بحكم أن الجزائر تفتقر لقانون نووي»، فضلا عن الحاجة إلى ممارسة صلاحيات السلطة السيادية التي تضمن الامتثال للقواعد والممارسات الجيدة وتطبيق تدابير إدارية وليست عملية على من يقومون بالمخالفات المتصلة بالأنشطة النووية والإشعاعية وأخيرا تطبيق التزامات الجزائر الدولية «والتي لم يتم تحويلها في السابق إلى تشريعات مناسبة».
وقد صيغ المشروع في 19 فصلا، لتأطير 156 مادة تتضمن «التنظيم الصارم لمختلف الأنشطة النووية المتصلة باستخدام المواد النووية ومصادر الإشعاع المؤين وإدارة النفايات المشعة، فضلا عن تحديد قواعد ومتطلبات الأمان والآمن النوويين والحماية من الإشعاع، مع تطبيق ضمانات عدم الانتشار النووي التي تتضمن جميع الالتزامات الواردة في اتفاق ضمان عدم الانتشار الموقع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأخيرا تعريف العقوبات الجنائية المتعلقة بانتهاك أحكام التشريعات النووية الوطنية، مع نقل أحكام المعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر.
وصت المادة الرابعة من النص على تعريف مفاهيم المتعلقة بالنشطات النووي وكل ما يتصل به كالمنشآت والمواد والحادث النووي وعمليات التخريب وتخزين وغيرها من المفاهيم الأخرى، كضمان الجودة، الذي يقصد به مجمل العمليات المبرمجة لضمان اشتغال هيكل أو نظام أو عنصر بطريقة مقبولة في الخدمة.
استحداث سلطة الأمان والأمن النوويين
يفصل النص الجديد بين وظيفة الرقابة التنظيمية والوظائف الأخرى كالترويج والتطوير، حيث يستحدث سلطة الأمان والأمن النوويين، التي تناولت المادة 5 تفصيل مهامها، حيث تتكفل السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين بتأطير الأنشطة النووية والتكوين في مجال الأمن والسلامة من الاستخدامات المتعلقة بالنووي، فضلا عن إعداد وتنفيذ البرامج والتفتيش واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاعات، مع إعلام الجمهور والمتعاملين والسلطة حول الجوانب ذات الصلة بمجال تخصصها والإبلاغ المبكر للسلطات في حالة وقوع حوادث والمشاركة في التحقيق في هذه الحالات وإدارة نظام المراقبة على المستوى الوطني.
كما تقوم ذات السلطة بضمان متابعة يقظة في المجال العلمي والصحي والطبي، فيما يتعلق بآثار الإشعاعات المؤينة على الصحة، ومتابعة عمليات إعادة التأهيل للمواقع الملوثة ومساعدة السلطات في وضع نظام وطني للحماية المادية للمواد والمنشآت المؤينة على الصحة، وضمان تنفيذه، حيث ترفع هذه السلطة تقريرا سنويا وكلما اقتضى الأمر حول الوضعية الإشعاعية في الجزائر إلى الوزير الأول، مع تطبيق قانون حالات التنافي على أعضائها، حتى يتفرغون للمهمة الموكلة إليهم.
وتتناول المواد من 16 إلى 23 مجالات الأمن النووي وحماية الإنسان والصحة والبيئة من الإشعاعات النووية، ويعني «الأمن النووي»، حسب المادة 24، «حماية المنشآت والمواد النووية والمصادر المشعة ضد التخريب والإزالة غير المصرح بها وأعمال العدوان».
وتفصل المواد من 25 الى 33 هذا الموضوع، بالتطرق لتدابير الحماية وتشغيل ومراقبة دخول المنشآت والمسؤولية الملقاة على عاتق مشغلي المنشآت النووية ومسؤولية الناقلين والمستوردين والحائزين على المواد المشعة بصفة عامة.
التراخيص لضبط النشاط والتحييد من خطر التلوث الإشعاعي
يشترط النص الجديد الحصول على إذن مسبق قبل أن تتمكن أي شركة أو فرد من القيام بنشاط ينطوي على مواد نووية ومصادر مشعة، حيث تقوم بإصدار هذه التراخيص سلطة الأمان والأمن النوويين وهي تغطي جميع الأنشطة المتصلة بالمواد النووية ومصادر الإشعاعات المؤينة، ويسمح ذلك للدولة بالتحقق ومراقبة أو اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الممارسة المشروعة والآمنة والمسؤولة لهذه الأنشطة. وإذ تتطرق المادة 38 إلى أن الترخيص التي تصدرها السلطة تخص «اختيار مواقع المنشآت النووية وتشييدها واختبارات إدخالها في الخدمة وتشغيلها وتعديلها وإخراجها من الخدمة وتفكيكها»، فإن المادة 39 تتحدث عن استيراد وتصدير وإنتاج مصادر الإشعاعات.
إنشاء مؤسسة عمومية لإدارة النفايات المشعة
يحدد النص مسؤوليات المستخدمين المولدين والسلطات العمومية في مجال النفايات المشعة، كما ينشئ القانون مؤسسة عمومية لإدارة النفايات المشعة، ويخضع نقل هذه المواد إلى معايير الأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاع ويحدد العمليات المعنية بهذه الأحكام.
كما ينص المشروع على وضع مخطط طوارئ وطني ومحلي وداخلي لكل منشأة، فضلا عن المخطط الخاص بنقل المواد المشعة، وينص في سياق متصل على القيام بعمليات التفتيش بموجب الصلاحيات الممنوحة للسلطة الأمان والأمن النوويين، «في أي وقت وبمبادرة منها لمراقبة جميع المنشآت النووية وتلك التي تحتوي على مواد نووية ومصادر الإشعاع المؤين، حيث تقوم بمهمة التفتيش هيئة تنشأ لهذا الغرض».
تحديد المسؤوليات المدنية تكييفا مع اتفاقية فيينا
وبحكم أن الإشعاع النووي خطير، فقد خصص شق في القانون الجديد للمسؤوليات المدنية، حيث جاء بأحكاما لا يتضمنها القانون الجزائي بشكل كلي، وهي أحكام واردة في اتفاقية فيينا المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية التي لم توقعها الجزائر.
كما يوجد أيضا أحكاما معينة من هذه الاتفاقية ضرورية لممارسة الأنشطة النووية، حيث أدرجت هذه الأحكام في مشروع القانون، حيث يعتمد إدراج الأحكام الأخرى على قرار الدولة الجزائرية بالانضمام إلى اتفاقية فيينا السالفة الذكر وغيرها من الأدوات القانونية الدولية ذات الصلة.
في هذا الإطار، يلزم المشروع الجديد الحكومة بإعلام الجمهور، في مجالات الأمان والأمن النوويين والإشعاعيين، فضلا عن المخاطر الخاصة التي قد يتعرض لها، والتدابير الوقائية المعتمدة، ومنها مثلا إعلام الجمهور بموقع المنشأة النووية، شريطة أن يكون الموقع قابلا لتنفيذ خطط الطوارئ.
وينشئ مشروع القانون مجلسا استشاريا، وهو هيئة تعمل على إصدار أراء للسلطة التنفيذية بشأن السياسة والإستراتيجية الوطنيتين لتطوير التطبيقات النووية وجدوى الانضمام إلى الأدوات القانونية الدولية التي ستدعى الجزائر الى النظر فيها.
وخصص النص في الأخير أحكاما جزائية ضد من ينتهك أحكام القانون والالتزامات المتعددة الأطراف التي انضمت إليها الجزائر.
المؤبد وغرامات تصل إلى 10 ملايين دينار في حق المخالفين
تنوعت العقوبات الجزائية التي جاء بها المشروع حسب نوعية الخروقات المسجلة في مجال النشاط النووي والاشعاعي. وهي تصل إلى حد السجن المؤبد وغرامة قدرها 10.000.000 دينار.
وطبقا للنص فإنه علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يخول لمفتشي سلطة الأمان والأمن النووين التفتيش ومعاينة مخالفات أحكام القانون، حيث يمكن لمفتشي السلطة في إطار ممارسة مهامهم طلب مساعدة القوة العمومية. ومن بين العقوبات التي تترتب على الإخلال بالقانون، الاعذار، السحب المؤقت للترخيص والسحب النهائي للترخيص، حيث تحدد مدة سحب الترخيص ب6 أشهر، وفي حال عدم الامتثال تقوم السلطة بالسحب النهائي للترخيص. في حين تتراوح العقوبات الجزائية بالسجن المؤبد في حق كل من «يسبب عمدا عن طريق أي عمل، أضرار بالمنشات النووية ويعطل عملها وبسبب أضرارا جسيمة للممتلكات أو البيئة نتيجة التعرض للإشعاع المؤين أو انبعاث المواد المشعة».
وبغض النظر عن العقوبات المشددة المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة وبغرامة مالية من مليونين إلى 10 ملايين دينار كل من يتعمد في «سرقة المواد النووية أو المصادر المشعة أو النفايات المشعة، ومن يخفي أو يقوم بتغيير المواد النووية أو تشتيتها ومن يقوم باستيراد النفايات المشعة الى التراب الوطني وترفع قيمة الغرامة المالية لتتراوح من 5 إلى 10 ملايين دينار، مع الإبقاء على نفس فترة السجن لمن يقوم بالاتجار غير المشروع بالمواد النووية أو المصادر المشعة.
وتنخفض العقوبة إلى سنتين وخمس سنوات سجن وغرامة مالية من مليونين إلى 5 ملايين دينار في حق كل من يقوم بنشاط نووي بدون ترخيص، وهي تشمل عملية « تشغيل منشاة نووية، حيازة مواد نووية أو مصادر الطاقة النووية، وممارسة أنشطة بهدف استخدام الطاقة النووية، القيام باستيراد أو تصدير أو عبور أو التنازل أو التحويل، بأي شكل من الأشكال لمواد نووية لمصادر الإشعاعات المؤينة».
كما تنخفض العقوبات إلى سنة سجنا وغرامة مالية ب100 ألف دينار لكل من لا يقوم بالإعلام الفوري للسلطة والأجهزة الأمنية في حال اكتشاف مواد نووية أو مصدر إشعاعي، والإبلاغ عن الحوادث. ووضعت جزاءات منصوص عليها في قانون العقوبات أيضا في حق كل من يعيق مهمة مفتشي السلطة وضباط الشرطة القضائية ومن يقوم بالتصريح الخاطئ بغرض الاستفادة من التراخيص الخاصة بالنشاط النووي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.