أكد السيد محمد الشريف رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أن الجزائر تحتل المراتب الأولى عالميا فيما يخص تبليغ الأحكام عن طريق المحضرين القضائيين حيث تصل نسبة تنفيذ هذه الأحكام إلى 90 بالمائة مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية التي لا تتجاوز فيها نسبة التبليغ 55 بالمائة. واعتبر السيد محمد الشريف في كلمة ألقاها خلال الملتقى الذي نظم أمس حول "دور المحضر القضائي في تنفيذ الالتزامات الناجمة عن المعاملة التجارية وتحصيل الديون" أن العديد من الدول الأجنبية تشهد للجزائر تسجيلها نتائج ايجابية في مجال تبليغ الأحكام القضائية، وهو ما يساعد حسبه على كسب ثقة المواطن والمستثمر الراغب في إنجاز مشاريع استثمارية ببلادنا. من جهته أشار السيد صالح رحماني مدير مشروع دعم إصلاح العدالة أن وضع المحضر القضائي أصبح يختلف عما كان عليه من قبل حيث كان مجرد مصلحة تابعة للمحكمة تهتم بالتنفيذ فقط، مشيرا إلى أن المحضر القضائي أصبح تدريجيا وبمجرد القانون مستشارا لدى كل ذي حاجة عند التنفيذ أو طرح إشكالات حول إجراءات التحصيل المادي والقضائي، بالإضافة إلى قيامه بعمليات التدقيق في الأموال ومراقبة مدى مطابقة النشاطات المختلفة مثل الصفقات العمومية والألعاب والمسابقات وغيرها. ويقدر عدد المحضرين القضائيين حاليا ب1800 محضر في الوقت الذي لم يكن فيه عددهم يتجاوز 800 في السنة الماضية. ويهدف هذا الملتقى إلى تلقين الطرق الجديدة لعمل المحضر القضائي إلى جانب المهام التقليدية المتعلقة بالحجز على الحقوق الصناعية والتجارية وحجز وبيع القيم المنقولة. بالإضافة إلى كونه فرصة للمشاركين للاستفادة من الخبرة الأجنبية خاصة فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية، وكيفية تسيير مكاتب المحضر القضائي باعتبارها مجمعا من الأعمال الإدارية، المالية والقضائية والتخصصات. وفي الوقت الذي باتت فيه العديد من المستجدات تفرض نفسها على الساحة فقد أصبح من اللازم أن تساير مهنة المحضر القضائي التطور السريع الذي يعيشه العالم خاصة مع التحولات الناجمة عن آثار الأزمة المالية العالمية وغيرها من المتغيرات الاقتصادية. حسبما قاله السيد رحماني الذي أضاف أن هذه المهنة حتى وإن كانت مهنة حرة فإن المحضر القضائي وطبقا للقانون فهو موظف عمومي يبقى وجها من أوجه العدالة ولا بد من إيلاء العناية به، كما أنه يعد مظهرا من مظاهر تقدم الأمم التي لا بد من تطويرها وعصرنتها بالتفتح على الغير من دون أية عقدة في الوقت الذي تعرف فيه اختصاصات المحضر القضائي اتساعا طبقا للقوانين الجديدة.