* email * facebook * twitter * linkedin اقترحت النقابة الوطنية للقضاة تغيير عنوان الفصل الرابع من الباب الثالث في مسودة الدستور المطروحة للنقاش، من مصطلح "العدالة" إلى "السلطة القضائية" وهو المصطلح الوارد قبل التعديل. وترى النقابة في مساهمتها التي نشرتها بخصوص إثراء مسودة الدستور والتي تركزت في مجملها حول الفصل الرابع من الباب الثالث الذي يتضمن تنظيم وفصل السلطات، أن حذف مصطلح "السلطة القضائية" يؤدي إلى "اختلال النظم الدستورية المتعارف عليها في باب الفصل بين السلطات، كما أن استبعاد القضاء من مبدأ الفصل بين السلطات هو أمر غير مستساغ، ويؤدي إلى القول بأن العدالة مرفق بينما السلطة القضائية هي هدف لنظام دستوري". وأضافت النقابة أن مصطلح "السلطة القضائية" هو "مكسب من مكتسبات الشعب الجزائري النضالية التي جسدت في دستور 1989 والتي جسدت كذلك في دستور 1996 ومن المعلوم أن المكتسبات الدستورية لا يتنازل عنها باعتبارها ملك الشعب الذي هو مصدر السلطة في الدستور". ومن بين المبررات التي دفعتها النقابة للمطالبة باستخدام مصطلح السلطة القضائية بدلا عن العدالة، أن "مصطلح العدالة هو مصطلح اجتماعي وفلسفي وتيوقراطي ويختلف تطبيقه وفق منظور المجتمعات، وتتغير بعض جوانبه على حسب الإيديولوجيات التي تتبناها الدول، وهو يرتبط بقيام جميع السلطات في الدولة". وأضافت نقابة القضاة أن "المصطلح الواجب تكريسه هو السلطة القضائية، لأن القضاء يمارس مهام واضحة تقوم على حماية مبادئ العدالة المكرسة قانونا، فهو مستقل بمهامه كمرفق وكسلطة، كما أن الإفراد باستقلالية السلطة القضائية هو من مطالب الشعب". ومن بين مقترحات النقابة حذف المادة 180 التي تنص على أن القانون يحمي المتقاضي من أي تعسف يصدر من القاضي، بمبرر أنها "تنطوي على سوء ظن مسبق بالقاضي الذي يفترض فيه السمو والرفعة التي تليق بمقام القضاء والسلطة القضائية". واعتبرت أن مصطلح "تعسف" يكتنف مدلوله الغموض ولا توجد مادة مماثلة تجاه أعضاء السلطات العامة في الدولة بهذا الخصوص وبهذه الصياغة التي فيها مساس بالاعتبار، مشيرة إلى أن القاضي يخضع لمدونة أخلاقيات المهنة وهناك آليات قانونية للتصدي لذلك. كذلك ترى أن المادة 25 من مسودة تعديل الدستور نصت على أنه "يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة وعلى استغلال النفوذ وهي مادة كافية وشاملة لكل السلطات والهيئات التابعة للدولة". وقالت النقابة في مساهمتها إن "أساس المبدأ الدستوري لاستقلال السلطة القضائية يقتضي أن يكون رئيس المجلس الأعلى للقضاء منتخبا من قبل كافة قضاة الجمهورية وهو بدوره يختار نائبا أو اثنين من بين الأعضاء المنتخبين لمساعدته". أما فيما يتعلق بفصل المحكمة الدستورية، فقد اقترحت أن ينتخب أعضاء المحكمة رئيسا من بينهم وليس أن يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية كما جاء في المادة 194، من منطلق أن "المحكمة الدستورية هي الضامن لاحترام الدستور وكان لزاما أن يكون رئيسها منتخبا وليس مُعينا، لتحريره معنويا حين ممارسة مهام الرقابة الدستورية". وفي الأخير، اقترحت النقابة حذف المادة 273 من الباب السابع المتعلق بأحكام انتقالية التي جاء فيها أنه، "ريثما يتم توفير جميع الظروف اللازمة لتنفيذ أحكام المادة 188 من الدستور وعملا على ضمان التكفل الفعلي بذلك، فإن الآلية التي نصت عليها هذه المادة سوف توضع بعد أجل ثلاث سنوات من بداية سريان هذه الأحكام". وقالت النقابة إن "المادة 188 المقصودة في النص هي تلك المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية التي كانت معنية بالمادة 215 سابقا (تعديل سنة 2016) وقد تم إصدار القانون العضوي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية سنة 2018، أما المادة 188 حاليا تتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء"، وأضافت "نظن أن هذه المادة بقيت سهوا إذ لا جدوى من بقائها، بل بالعكس فبقاؤها سيعطل عمل المجلس الأعلى للقضاء".