تعتزم الحكومة في إطار مشروع قانون المالية 2021، غلق 37 صندوق تخصيص خاص، من أجل تحسين التحكم في الإيرادات والنفقات العمومية وإعادة تأهيل مبادئ الميزانية، لاسيما وأن هذه الصناديق كانت محل انتقادات من قبل عدة مؤسسات بما فيها البرلمان ومجلس المحاسبة، وكذا المؤسسات المالية العالمية، كون تسيير هذه الحسابات لا يخضع للشفافية، باعتبار ان إدارتها تخضع عادة للوزراء مباشرة، ما يجعلها تفلت من مراقبة المفتشية العامة للمالية. ويهدف هذا التعديل الوارد في نص المادة 157 من مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي تحوز "المساء" على نسخة منه، إلى تجنب تآكل الموارد العمومية الناجمة عن تقسيم الموارد الجبائية، وتحقيق مساءلة أفضل للأمرين بالصرف، فيما يخص الأعمال العمومية المحددة في اطار ميزانياتي واحد، مع تجنب الازدواجية بالنسبة للأعمال الممولة من ميزانية الدولة والمسجلة في بعض الحسابات التخصيص الخاص. وتم استثناء بعض الحسابات من الغلق وترجيع صيغة دمج الصناديق، كما هو الشأن بالنسبة "للصندوق الخاص بتطوير مناطق الجنوب" و"الصندوق الخاص للتنمية الاقتصادية للهضاب العليا"، اللذان سيتم تحويلهما الى حساب التخصيص الخاص "صندوق تسيير عمليات الاستثمارات المسجلة بعنوان ميزانية تجهيز الدولة "الذي يصبح عنوانه "صندوق تسيير عمليات الاستثمارات المسجلة بعنوان ميزانية تجهيز الدولة وتطوير مناطق الجنوب والهضاب العليا". أما بالنسبة لبواقي التحصيل الخاصة ب"تسيير أحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة الوطنية من قبل المديرية العامة للأمن الوطني و" تسيير الاحياء العسكرية" فتحل موضوع الدفع، في حساب ايداع اموال المسيرين المعنيين. من جهة أخرى، رفع النص بموجب المادة 39، من قيمة الرسم الداخلي على الاستهلاك المطبق على الجعة، حسب درجة احتوائها لنسبة الكحول، وبرر المشرع رفع من التعريفة بالحد من نسب استهلاك المركزة منها، كما اقترح رفع نسبة تعريفة التبع من 10 الى 15 بالمائة. وشددت الحكومة من إجراءات ردع الغشاشين في مجال التجارة، من خلال إدراج الضالعين في هذه الأعمال في "البطاقية الوطنية لمرتكبي مخالفات الغش"، حيث سيتم إقصائهم من الامتيازات الجمركية الخاصة بالاستثمارات. واعتمدت الحكومة زيادة بالنسبة للحقوق المفروضة على التأشيرة للأجانب، أسوة بما هو معمول به في الخارج وعملا بمبدأ المعاملة بالمثل، حيث يقدر طابع التأشيرة الصالحة لفترة تمتد من يوم واحد إلى 7 أيام ب10الاف دينار، ويرتفع إلى 12 ألف دينار للفترة التي تصل إلى 10 أيام وإلى 14 ألف دينار لفترة إقامة مدتها 15 يوما. أما بالنسبة لتأشيرة العبور فيقدر طابعها ب1000دينار، وفي حال تمديد التأشيرة إلى 15 يوما يتم دفع 4000 دينار، وتصل إلى 10 آلاف دينار، إذا كانت تأشيرة التمديد صالحة من 46 يوما إلى 90 يوما. وأشار المشرع إلى أن هذا التعديل موجه للأجانب المتواجدين بالجزائر، الذين يحتاجون إلى فترة تمديد دون الرغبة في تغيير وضعيتهم إلى مقيمين دائمين. كما تم في المشروع إقرار رسم قيمته 300 دينار على امتحان رخصة السياقة على كل أنواع المركبات، مقابل رسم عند منح الرخصة البيومترية قيمته 1000 دينار، يدفع للخزينة العمومية. وبرر المشرع هذا الرسم بتغطية التكاليف التي تستلزمها التكنولوجيا الخاصة بالنظام البيومتري. ومن بين التدابير الأخرى اعتماد رسم خاص بالفعالية الطاقوية وتأسيس اتاوة سنوية لصيد التونة الحمراء، والصيد الترفيهي والصيد بالغوص واستحداث اتاوة جديدة لصيد حبار البحر وتأسيس رخصة الصيد البحر. وتم فرض ضريبة على النفايات الخطيرة قيمتها 5000 دينار، تدفع مقابل تراخيص تصدير النفايات. كما يولي المشروع أهمية لدعم المؤسسات الناشئة "ستارتاب"، إذ أعفاها بموجب المادة 85 من الضريبة على النشاط المهني والضريبة على الأرباح لمدة سنتين. كما تعفى بموجب ذات المادة من الرسم على القيمة المضافة وتخضع للحقوق الجمركية بنسبة 5 بالمائة التجهيزات التي تقتنيها المؤسسات الناشئة وتدخل في انجاز مشاريعها الاستثمارية. وبرر المشرع هذه الإعفاءات بالحاجة إلى دعم نمو هذه المؤسسات السريع وانتشارها بالسوق الوطنية، مثلما هو معمول به في دول العالم. تمديد فترة تسديد الديون الجبائية إلى 60 شهرا بدلات من 36 شهرا ويستفيد المتعاملون بموجب المادة 69 من المشروع الجديد من مهلة مدتها "60 شهرا لتسديد مبدئي لا يقل عن 10 بالمائة من الدين الضريبي"، آخذة بعين الاعتبار التظلمات التي أثيرت خلال الجلسات العامة حول الجباية التي نظمتها وزارة المالية، بشأن طلبات المكلفين بالضريبة الراغبين في الاستفادة من جداول السداد لفترات تتجاوز 36 شهرا، مثلما هو معمول به حاليا في المادة 156 في قانون الاجراءات الجبائية، مع مراعاة حجم الديون الضريبية المفروضة عليهم والصعوبات المالية التي يواجهونها. مقابل التسهيلات الخاصة بتسديد الديون الجبائية، أقر المشروع إنشاء ضريبة على أرباح الشركات بموجب المادة 16 من قانون "الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة "حيث تنص المادة 151 مكرر على أنه "يتعين على الأشخاص المعنويين أن يكتتبوا الكترونيا كشفا تلخيصا سنويا يتضمن المعلومات التي يجب أن تستقى من التصريح السنوي للنتائج والكشوفات المرافقة" وتضيف "إن عدم اكتتاب الكشف التلخيصي السنوي الكترونيا، أو اكتتاب كشف يحتوي على بيانات لا تتوافق مع تلك المدرجة في التصريح السنوي للنتائج يؤدي إلى تطبيق عقوبات المنصوص عليها في المادة 192 من هذا القانون". وعللت الحكومة هذا التدبير بإدراج وسيلة لبرمجة الرقابة والتحقيق الجبائيين على مستوى نظام المعلومات "جيباتيك"، والوصول إلى تحليل مخاطر التملص من أداء الالتزامات الجبائية. وتفرض حسب المادة 21، من النص غرامة قيمتها 1000000 دينار على الذين لا يقدموا الكشف التلخيصي السنوي الكترونيا، مع زيادة 100 بالمائة عندما لا يكتتب المكلفون بالضريبة المعنيون الكشف بعد انقضاء أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ استلام الإخطار الرسمي. ما في مجال التسجيل، فقد أعفى النص بموجب المادة 32 ممتلكو السكنات التي تم بناؤها في اطار انجاز سكنات بالمساعدة المالية للدولة، من دفع "خمس " ثمن بيع العقار "بمرأى وبين يدي الموثقين المكلفين بتحرير العقود المتضمنة نقل الملكية".