الرئيس يستقبل ثلاثة سفراء جدد    نعمل على تعزيز العلاقات مع الجزائر    حريصون على احترافية الصحافة الوطنية    حزب العمال يسجل العديد من النقاط الايجابية في مشروعي قانوني البلدية والولاية    قافلة تكوينية جنوبية    تراجع صادرات الجزائر من الغاز المسال    فرنسا تتخبط    الجزائر تطالب بإعادة إعمار غزّة    هل يُعاد إعمار غزّة؟    المولودية على بُعد نقطة من ربع النهائي    مرموش في السيتي    أمطار وثلوج في 26 ولاية    إحياء الذكرى ال70 لاستشهاد البطل ديدوش مراد    بلمهدي: هذا موعد أولى رحلات الحج    بسكرة : تعاونية "أوسكار" الثقافية تحيي الذكرى ال 21 لوفاة الموسيقار الراحل معطي بشير    كرة القدم/ رابطة أبطال افريقيا /المجموعة 1- الجولة 6/ : مولودية الجزائر تتعادل مع يونغ أفريكانز(0-0) و تتأهل للدور ربع النهائي    كرة القدم: اختتام ورشة "الكاف" حول الحوكمة بالجزائر (فاف)    مجلس الأمن الدولي : الدبلوماسية الجزائرية تنجح في حماية الأصول الليبية المجمدة    خدمات الحالة المدنية لوازرة الخارجية كل يوم سبت تهدف إلى تخفيف الضغط وتحسين الخدمة الموجهة للمواطن    تطهير المياه المستعملة: تصفية قرابة 600 مليون متر مكعب من المياه سنويا    حوادث المرور: وفاة 13 شخصا وإصابة 290 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    تجارة : وضع برنامج استباقي لتجنب أي تذبذب في الأسواق    ري: نسبة امتلاء السدود تقارب ال 35 بالمائة على المستوى الوطني و هي مرشحة للارتفاع    الذكرى ال70 لاستشهاد ديدوش مراد: ندوة تاريخية تستذكر مسار البطل الرمز    السياحة الصحراوية: قرابة 23 ألف سائح أجنبي زار الجنوب الكبير منذ شهر أكتوبر    الجزائرتدين الهجمات المتعمدة لقوات الاحتلال الصهيوني على قوة اليونيفيل    كأس الكونفدرالية: شباب قسنطينة و اتحاد الجزائر من اجل إنهاء مرحلة المجموعات في الصدارة    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 46899 شهيدا و110725 جريحا    منظمة حقوقية صحراوية تستنكر بأشد العبارات اعتقال وتعذيب نشطاء حقوقيين صحراويين في مدينة الداخلة المحتلة    اتحاد الصحفيين العرب انزلق في "الدعاية المضلّلة"    التقلبات الجوية: تقديم يد المساعدة لأزيد من 200 شخص وإخراج 70 مركبة عالقة خلال 24 ساعة الأخيرة    الأونروا: 4 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول غزة    دخول مركب "كتامة أغريفود" مرحلة الإنتاج قريبا    التنفيذ الشامل لاتفاق السلام لتحقيق المصالحة الوطنية في جنوب السودان    اقرار تدابير جبائية للصناعة السينماتوغرافية في الجزائر    وزير الاتصال يعزّي في وفاة محمد حاج حمو    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    بشعار "لا استسلام للخضر" في مباراة الحظ الأخير    الجزائر تستضيف طبعة 2027 من المنافسة القارية    مسابقة لاختيار أحسن لباس تقليدي    تعيين حكم موزمبيقي لإدارة اللقاء    قتيل وستة جرحى في حادثي مرور خلال يومين    توقيف 3 أشخاص بحوزتهم 692 قرص مهلوس    بلعريبي… وزارة السكن تطلق حملة لمكافحة التغييرات العشوائية في السكنات    الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج وبرد شديد في المناطق الشمالية اليوم الجمعة    وزير العدل يشرف على تخرج الدفعة ال27 من الطلبة القضاة في القليعة    بلمهدي يزور المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء بالبقاع المقدّسة    جائزة لجنة التحكيم ل''فرانز فانون" زحزاح    فكر وفنون وعرفان بمن سبقوا، وحضور قارٌّ لغزة    المتحور XEC سريع الانتشار والإجراءات الوقائية ضرورة    بلمهدي يوقع على اتفاقية الحج    تسليط الضوء على عمق التراث الجزائري وثراء مكوناته    وزير الثقافة يُعاينُ ترميم القصور التاريخية    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    الأوزاعي.. فقيه أهل الشام    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات تصل إلى 30 سنة سجنا والمؤبد للمضاربين بالمواد الأساسية
"المساء" تنشر مشروع قانون مكافحة المضاربة
نشر في المساء يوم 18 - 11 - 2021


❊ حق تفتيش سكنات التجار ليلا ونهارا
❊ شطب المضاربين المحترفين من السجل التجاري
❊ افتعال ندرة الحبوب والبقول والخضر والزيت والسكر والأدوية محرمة على المضاربين
تضمن مشروع القانون الخاص بمكافحة المضاربة، غير المشروعة، الذي حصلت "المساء" على نسخة منه، تدابير صارمة لحماية المواد الاستهلاكية الاستراتيجية والأدوية من تلاعبات التجار الجشعين وحماية للقدرة الشرائية للمواطن، حيث تصل العقوبات المقترحة ضد المضاربين ومفتعلي الندرة سيما الحبوب والبقوليات والخضر والأدوية بنية رفع أسعارها، إلى 30 سنة سجنا وخاصة في حال ارتكبت المضاربة خلال المناسبات والأعياد والأزمات الصحية والكوارث الطبيعية. وتشدّد هذه العقوبة إلى المؤبد وغرامات مالية باهظة في حال ارتكب الجرم من طرف جماعة إجرامية، مع غلق محلات أصحابها وشطبهم من السجل التجاري.
كما رخص مشرع القانون بتفتيش مساكن التجار المضاربين ليلا ونهارا وفي أي ساعة ردعا للمضاربين وحجز سلعهم. وأسهب مشروع نصّ القانون في ديباجته، في سرد الأسباب التي دفعت السلطات العمومية إلى إصدار قانون خاص بمكافحة جريمة المضاربة، بقناعة أن الدولة من مسؤوليتها حماية الحقوق الاقتصادية للمواطنين والحفاظ على صحة وسلامة وأمن المستهلكين، بموجب المادة 62 من الدستور". وعدّد المشرع الأسباب التي حملت السلطات العمومية على صياغة نص مشروع قانون لمكافحة المضاربة غير المشروعة، بناء على أمرية أصدرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مؤكدا أن هذه الجريمة تسببت في ندرة مفتعلة من طرف مضاربين مسّت تموين السوق بمختلف السلع والمواد الاستهلاكية الأساسية وتأثيراتها السلبية على الاستقرار المجتمعي، بدافع الربح فقط. وأضاف الرئيس في وقت سابق أن جشع المجرمين وصل إلى حد الاستثمار في مواد حيوية بما فيها الأكسجين الطبي الضروري لحياة المرضى "كوفيد 19"، ما عرض حياة المواطنين لخطر الموت خلال الصائفة الماضية.
وتضمن مشروع القانون 25 مادة، موزعة على خمسة فصول، تناول فصله الأول تعريف فعل المضاربة الغير مشروعة و الندرة، بينما حدد الفصل الثاني، آليات مكافحتها من خلال تحديد دور الدولة والجماعات المحلية حيث تم أيضا إشراك المجتمع المدني والإعلام في التصدي والتحسيس ضد هذه الآفة التي أصبحت تهدّد الاستقرار الاجتماعي. وحدّد الفصل الثالث، القواعد الإجرائية لمكافحة فعل المضاربة غير المشروعة، مع توسيع حق التأسيس كطرف مدني للتعويض عن هذه الجريمة إلى جمعيات حماية المستهلك وكل شخص متضرر منها، بينما تناول تناولت مواد الفصل الرابع، الأحكام الجزائية التي تجرم أفعال المضاربة غير المشروعة بمختلف أشكالها، وأقر لها عقوبات سالبة للحرية تصل إلى السجن المؤبد، والغرامة التي تصل إلى 2 مليار سنتيم حسب خطورة الجرم وظروف ارتكابه. وتقع المسؤولية الجزائية أيضا على الشخص المعنوي، بينما ألغى مشروع النص المواد 172 و173 و174 من قانون العقوبات.
وعرّفت المادة الثانية من مشروع القانون الجديد المضاربة غير المشروعة ب"كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع بهدف إحداث ندرة في السوق أو اضطراب في التموين، وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية بطرق مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو باستعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طريق أو وسائل احتيالية أخرى". واعتبرت المادة، أن "ترويج أخبار كاذبة أو مغلوطة أو مغرضة عمدا وسط الجمهور بقصد إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة غير مشروعة في السوق في خانة الجرم المعاقب عليه". وتشمل المضاربة غير المشروعة حسب نفس المادة، "طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار أو في هوامش الربح المحدد قانونا بالإضافة إلى "تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون عادة" زيادة على "القيام بصفة فردية أو جماعية أو بناء على اتفاقيات عملية في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن عملية العرض والطلب" و"استعمال المناورات التي تهدف إلى رفع أو خفض قيمة الأوراق المالية". وعرف مشروع القانون الندرة، بعدم وجود ما يكفي من السلع والبضائع لتلبية احتياجات السكان بسبب زيادة الطلب على العرض".
استراتيجية وطنية تضعها الدولة لمحاربة المضاربة
ونصّت المادة 3 من مشروع القانون على أن الدولة تضع استراتيجية وطنية لمكافحة المضاربة، وضمان التوازن على مستوى السوق، حفاظا على استقرار الأسعار والحد من المضاربة غير المشروعة، وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين ومنع استغلال الظروف بغرض الرفع غير المبرر للأسعار ولاسيما المواد الضرورية والمواد ذات الاستهلاك الواسع.
ونصّت المادة 7 على جملة الآليات التي تسخرها الدولة قصد توفير السلع والبضائع في الأسواق من خلال وضع جهاز يقظة وعقلنة الاستهلاك، بالإضافة إلى منع تخزين السلع أو سحبها من السوق من دون مبرر من أجل افتعال الندرة ورفع الأسعار، بالإضافة إلى اتخاذ كل الوسائل لدحض الإشاعات المغرضة بهدف رفع الأسعار.
الجماعات المحلية والمجتمع المدني والإعلام معنيون بالتصدي للمضاربة
ونصّ المشروع على إشراك الجماعات المحلية، في مكافحة المضاربة عبر توفير نقاط بيع للمواد الاستهلاكية الضرورية لذوي الدخل الضعيف خاصة خلال الأعياد والمواسم والظروف الاستثنائية. كما تقوم الجماعات المحلية أيضا بالرصد المبكر لكل أشكال الندرة على المستوى المحلي للمواد الضرورية ذات الاستهلاك الواسع، لدراسة وتحليل وضعية السوق المحلية. ونصّت المادة 6 على المساهمة التي يقوم بها المجتمع المدني وسائل الإعلام في ترقية الثقافة الاستهلاكية وتوعية المواطنين وعقلنة الاستهلاك لعدم الإخلال بقاعدة العرض والطلب. كما يقوم بمراقبة جريمة المضاربة غير الشرعية، ضباط وأعوان الشرطة القضائية والأعوان التابعين للأسلاك الخاصة المكلفة بالمراقبة التابعين لوزارة التجارة والأعوان المؤهلين في إطار المصالح الجبائية.
تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة وشكوى من قبل جمعيات حماية المستهلك
وتحرك الدعوى العمومية تلقائيا من قبل النيابة العامة، حسب المادة 8، كما يمكن لجمعيات حماية المستهلك أن ترفع شكوى لدى الجهات القضائية وتتأسس كطرف مدني. وتخوّل المادة 10 حق تفتيش المحلات السكنية بناء على أذن مسبق من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق المختص خلال كل ساعات اليوم للتأكد من الجرائم الخاصة بالمضاربة.
وفيما يخص العقوبات المقترحة ضد المضاربين، فهي متدرجة حسب درجة الضرر وحساسية المواد التي تمسها الجريمة. ونصت المادة 12 على طبيعة ومدة العقوبات ضد المضاربين والتي تتراوح ما بين 3 و10سنوات وغرامات مالية تتراوح من 100 مليون سنتيم إلى 200 مليون سنتيم ورفعها من 10 إلى 20 سنة وغرامات مالية ما بين 200 مليون سنتيم إلى مليار سنتيم عندما يتعلق الأمر بالمضاربة بالحبوب ومشتقاتها والبقول الجافة والحليب والزيت والسكر والخضر والفواكه والبن والوقود والمواد الصيدلانية، وفق ما نصّت عليه المادة 13. وشدد المشرع من العقوبات في حالة ارتكاب جريمة المضاربة في المواد الواردة في المادة 13، خلال الظروف الاستثنائية والكوارث والأزمات الصحية وخلال تفشي الأوبئة، حيث تصل مدة السجن ما بين 20 سنة إلى 30 سنة وترفع الغرامات المالية من مليار وملياري سنتيم. وتصل العقوبة في حال ارتكاب المضاربة في المواد المنصوص عليها في المادة 13 إلى السجن المؤبد في حال ارتكبت من طرف جماعة وفق منطوق المادة 15.
شطب المضاربين المحترفين من السجل التجاري
ونصّت المواد من 17 إلى المادة 22 على عقوبات متنوعة تنجم عن المضاربة واردة في قانون العقوبات، حيث تصل إلى الشطب النهائي من السجل التجاري. ونصت المادة 17 أنه "يجوز للجهة القضائية في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تحكم بشطب السجل التجاري للفاعل ومنع ممارسة النشاطات التجارية وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات. كما يجوز لها أن تأمر بغلق المحل المستعمل لارتكاب الجريمة ومنع استغلاله لمدة أقصاها سنة واحدة، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية". وتصادر السلطات المعنية في حالة الإدانة، محل الجريمة والوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصلة منها وفق المادة 18.
كما تطال العقوبات المحرضين على جريمة المضاربة بأي وسيلة والشريك حسب المادة 21. ويهدف هذا النص الردعي إلى وضع حد لجريمة المضاربة التي تسببت في إحداث اضطراب اجتماعي والمساس بثقة المواطن، ومن شأنه أيضا ردع الممارسات غير الأخلاقية التي تسببت في موت مواطنين بسبب المضاربة خلال أزمة كورونا، وهزت قدرتهم الشرائية جراء عمليات افتعال الندرة للنهب غير المشروع وغير القانوني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.