❊ تحقيق مبدأ المساواة وتجسيد الالتزامات الدولية للجزائر في مجال حقوق الإنسان ` يضمن مشروع القانون الخاص بالمساعدة القضائية حقوق المتقاضين المعوزين، باللجوء إلى المحاكم الإدارية للاستئناف، عبر استحداث مكتب خاص لاستقبال طلباتهم في المادة المدنية والجزائية على حد سواء من خلال ضمان حق الدفاع وتكريس مبدأ المساوة أمام القضاء. وجاء النص الجديد الوارد في 29 مادة، ليعدل ويتمم الأمر رقم 71 - 57 الصادر في 5 أوت سنة 1971، المتعلق بالمساعدة القضائية حتى يكون متكيفا مع أحكام الدستور الجديد، الذي عزز دور المحاكم الإدارية للاستئناف، بعد أن ضمن "توسيع الاستفادة من المساعدة القضائية إلى المتقاضين أمام المحاكم الجديدة على غرار الجهات القضائية الأخرى". واستحدث النص وفق ما نصت عليه المادة 3 من المشروع، مكتبا خاصا للمساعدة القضائية مشكلا من محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية للاستئناف ورئيسا ومستشارا يعينه رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف، بالإضافة الى ممثل عن منظمة المحامين وممثل عن الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين وممثل عن المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة، وممثلا للخزينة العمومية وآخر عن إدارة الضرائب. وشرح المشروع الطرق والإجراءات المتعلقة بتقديم الطلبات الخاصة بالمساعدة القضائية التي يتم تقديمها عبر صيغتين مدنية وجزائية. وذكرت المادة 3 مكرر أن "الطعون بالنقض في المادة المدنية يتم تشكيل ملفاتها على مستوى المجلس القضائي، وترفع إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية الذي يفصل فيها طبقا لأحكام هذا الأمر". ونصت المادة 27 مكرر على الصيغة الجزائية، حيث أشارت إلى أنه "دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بالتعيين التلقائي للمحامي وبغض النظر عن أي حكم مخالف، توجه طلبات المساعدة القضائية بالنسبة للطعون بالنقض في المادة الجزائية، إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية للجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، ويفصل المكتب فيها طبقا لأحكام هذا الأمر". وتكون طلبات المساعدة القضائية المتعلقة ب"الطعن بالنقض في المادة الجزائية" لدى مكتب المساعدة القضائية للجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه. ويفصل المكتب المعني في الطلبات، حيث يبلغ قراره إلى الشخص المعني حسب الحالة، طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو قانون الإجراءات المدنية والإدارية .وحددت المادة الأخيرة "المادة 29 " كيفيات توقيف المساعدة القضائية " يوقف طلب المساعدة القضائية لصالح الشخص المعني والمطالبة بالرسم القضائي وسريان المهلة المقررة لإيداع عريضة الطعن بالنقض أو المذكرة الجوابية، مع مراعاة أحكام المادة 13 الفقرة 5 من هذا الأمر، وتسري هذه الآجال من جديد ابتداء من يوم تبليغ الشخص بقرار مكتب المساعدة القضائية بمنح المساعدة القضائية أو رفضها" . وأضافت أنه "يتم تبليغ قرار مكتب المساعدة القضائية حسب الحالة وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية أو قانون الإجراءات المدنية والإدارية". وسيكون المشروع الجديد بمجرد دخوله حيز التطبيق بعد المصادقة عليه من قبل غرفتي البرلمان، بعد عرضه من قبل وزير العدل حافظ الأختام، خلال الأسابيع القادمة، إضافة إجابية للأشخاص المعوزين في مجال التقاضي ودعامة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال التكفل بحق الدفاع، وهو ما سيعزز مكانة الجزائر ضمن المجموعة الدولية إزاء الالتزامات التي قطعتها في مجال ضمان حقوق الإنسان.